أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2017 لسنة 44 ق .علياالمقام من
محافظ البحيرةضد
زينب أنور الجملفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 26/ 11/ 1997في الطعن رقم 69 لسنة 39 ق .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق20/ 1/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2017 لسنه 44 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية ) بجلسة 26/ 11/ 1997 في الطعن رقم 69 لسنه 39 ق والذي قضي :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 69 لسنه 39 ق شكلا لعدم سابقة التظلم ورفضه موضوعا .
ولم تعلن عريضة الطعن الى المطعون ضدها على النحو المقرر قانونا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة ( فحص ) ثم الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل الى هذه الدائرة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 11/ 11/ 1996 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبي رقم 69 لسنه 39 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبة الحكم بالغاء القرار رقم 1003 الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1996 وما يترتب عليه من آثار أخصها الإبقاء على القرار الصادر بمجازاتها بخصم عشرة أيام وكافة الآثار المترتبة عليه .
تابع الطعن رقم 2017 لسنة 44 ق .علي
وقالت شرحا لطعنها انها تشغل وظيفة مهندس بإدارة التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وقد نسبت اليها في قضية النيابة الإدارية رقم 438 لسنه 1992 أنها باشرت إجراءات بحث واستصدار الترخيص رقم 60 لسنه 1989 رغم تحصيل رسوم اشغالات وقيمة سندات اكتتاب بأقل من الواجب تحصيله مما ترتب عليه استحقاق فروق اسعار كان يجب تحصيلها , وبتاريخ 3/ 5/ 1994 صدر القرار رقم 17 لسنه 1994 بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها ثم صدر القرار رقم 30 لسنه 1994 بتاريخ 5/ 9/ 1994 بتعديل الجزاء ليكون خصم عشرة أيام من راتبها وبتاريخ 20/ 6/ 1995 صدر القرار رقم 15 لسنه 1995 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما عن ذات المخالفة وعلى أثر تظلم الطاعنة صدر القرار رقم 1003 لسنه 1996بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب القرار رقم 30 لسنه 1994 مع الإبقاء على القرار الصادر بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها .
وأضافت الطاعنه أن ما نسب اليها وسبق سبب لمجازاتها لا يتفق مع الواقع حيث أن طبيعة عملها بحث التراخيص من الناحية الفنية والإنشائية ويتم مراجعتها من قبل المهندس المراجع أما تقدير الرسوم فيتم بمعرفة كاتبة التراخيص ويتم مراجعتها بمعرفة مراجع مالي واداري ومن ثم لا يكون للطاعنه أي دور في تقدير الرسوم المالية على أي ترخيص.
وبجلسة 26/ 11/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية ) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن حقيقة طلبات الطاعنه وفقا للتكييف القانوني الصحيح هي الحكم بالغاء القرار رقم 30 لسنه 1994 الصادر بتاريخ 5/ 9/ 1994 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها مع ما يترتب على ذلك من آثار. ولما كان الثابت ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور كانت قد أصدرت القرار رقم 17 لسنه 1994 بتاريخ 4/ 5/ 1994بمجازاة الطاعنه بخصم خمسة أيام من أجرها لما نسب اليها في قضية النيابة الإدارية رقم 438 لسنه 1999 وبعد أن تحصن هذا القرار بفوات ستين يوما على اصداره عادت فأصدرت القرار رقم 30 لسنه 1994 بتاريخ 5/ 9/ 1994بمجازاة الطاعنه بخصم عشرة أيام من أجرها مما يعد مساسا بمركزها القانوني الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية فضلا عن أن تكرار الجزاء التأديبي عن ذات الفعل لذات العامل يكون باطلا ومنعدم الأثر ويكون قد شابه عيب جسيم ينحدر به الى درجة الانعدام ويتحرر الطعن فيه من قيدي التظلم والميعاد .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها تطلب الغاء القرار رقم 1003 لسنه 1996 الصادر بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وقد خلت الأوراق مما يفيد تظلمها من هذا القرار وبالتالي يكون الطعن غير مقبول شكلا لعدم سابقة التظلم .
وبالنسبة لموضوع الطعن فالثابت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 438 لسنه 1992 أن المطعون ضدها قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وقامت بمباشرة اجراءات بحث واستصدار الترخيص رقم 60 لسنه 89/ 1990 رغم تحصيل رسوم اشغالات وقيمة سندات اكتتاب بأقل من الواجب تحصيله مما ترتب عليه استحقاق فروق اسعار كان يجب تحصيلها ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاتها متفقا وصحيح حكم القانون , واذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ما تقدم فإنه يكون قد قضي بما لم يطلبه الخصوم .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنه 1992 , 18 لسنه 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .
واذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ." .
تابع الطعن رقم 2017 لسنة 44 ق .علي
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن قد أعلنت إداريا الى وكيل المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة بعد أن امتنع عن استلامها ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة ( فحص) بجلسة 12/ 7/ 2000 وتأجل نظره للإعلان وبجلسة 6/ 12/ 2000 كلفت الدائرة السابعة( فحص) الطاعن بإعلان المطعون ضدها وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة ثم الدائرة السابعة( موضوع ) الى أن أحيل الي هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات بيد أن الجهة الإدارية لم تمتثل لقرارات المحكمة وتخلفت عن تنفيذها , وقد خلت محاضر الجلسات مما يفيد حضور المطعون ضدها أو وكيلها , ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة اليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني سنه 1427 هجرية و الموافق11/ 5 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
