أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: محمد الأدهم محمد حبيب أسامة يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جودة عبد العزيز أحمد حسن محروس
“نواب رئيس مجلس الـدولة”
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد مـاهر عافية مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
الطعن رقم 1863 لسنة 46 ق.عالمقام من
وزير التربية والتعليم (بصفته)ضد
محسن على حسينفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 11/ 1999 في الطعن التأديبي رقم220 لسنة 32ق.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 220 لسنة 32ق.ع.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ألزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 16/ 10/ 2002 أمام الدائرة السابقة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائر السابقة عليا موضوع وقد تحدد لنظرة جلسة 21/ 12/ 2003، وقد أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص، وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 1/ 2005 وبها نظر وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 220 لسنة 32ق) سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 6 لسنة 98 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه.
على سند من القول بأنه يعمل مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الزيتون التجارية بنين وقد نشر بجديرة الأحرار يوم 18/ 12/ 97 تحت عنوان " أسئلة الامتحان تباع بـ20 جنيهاً بإحدى مدارس حي الزيتون" وقد قامت لجنة من الإدارة بمتابعة الموضوع والتحقيق فيه ولكنها تركت الموضوع واستمعت لشكوى طالب واحد بالفصل سبق وأن قام الطاعن بتأديبه وأرادت اللجنة أن تثبت قيام الطاعن بإعطاء دروس خصوصية وأن الإدارة أصدرت قرارها بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه إلا أن الوزير قام بتشديد الجزاء إلى شهر كما تم نقله إلي توجيه اللغة الإنجليزية بالإدارة.
تابع الحكم في الطعن رقم 1863 لسنة 46 ق.ع
وبجلسة 22/ 11/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من أن جهة الإدارة أصدرت قرارها المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه إسنادا إلي ما نشر بجريدة الأحرار يوم 18/ 12/ 97 تحت عنوان" أسئلة الامتحان تباع بـ20 جنيها بإحدى مدارس حي الزيتون وقد تبين أنها المدرسة التي يعمل بها الطاعن وأنه يعطي دروسا خصوصية، وقد خلت أوراق الدعوى مما يثبت قيام الجهة الإدارية بإجراء تحقيق مع الطاعن سواء شفاهة أو كتابة بشأن الوقائع المشار إليها وذلك قبل أصدارها القرار المطعون فيه كما أنها لم تواجهه بما نسب إليه من مخالفات وشهود وأدلة ثبوتها بالإضافة إلي أنها لم تسمع دفاعه فيما نسب إليه ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر دون أن يسبقه تحقيق تسمع فيه أقوال الطاعن وبين أوجه دفاعه مما يضحي القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من أن التحقيقين المقدمين من الجهة الإدارية لا يخصان القرار المطعون فيه مخالفة للحقيقة لأن القرار المطعون فيه مستند بالفعل لهذين التحقيقين وليس مستندا إلي ما نشر بجريدة الأحرار من بيع أسئلة الامتحان بمبلغ 20 جنيها ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من عدم إجراء تحقيق مع المطعون ضده يعدو مخالفاً للواقع والقانون ويكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه الصحيح المبرر له.
فهذا النص في مجمله غير سديد، ذلك أن ما نسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه قرارا مجازاته بخصم شهر من راتبه والمطعون فيه هو شكوى طلاب فصل 1/ 5 من المطعون ضده وهو يعمل مدرس لغة إنجليزية من أنه لا يشرح داخل الفصل ويضغط على الطلاب لإجبارهم على أخذ دروس خصوصية ويعامل الطلاب معاملة جافة ويهددهم بالرسوب في مادته، وقد أفاد الأستاذ/ إبراهيم توفيق أبو محمد مدير المدرسة بأن الشكاوي كثرت من المطعون ضده.
(يراجع المذكرة المعروضة على السيد وزير التربية والتعليم من المشرف على مكتب الوزير للمتابعة والمؤرخة 30/ 12/ 1997، فيما يخص المطعون ضده والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه بدلا من خمسة عشر يوماً والمودعة بحافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 8/ 3/ 99 أمام محكمة أول درجة).
ولما كان التحقيقان اللذين أجريا مع المطعون ضده والمودعين بحافظة. مستندات الحكومة سالف الإشارة إليها، فالأول يتعلق بالشكوى المقدمة من ولي أمر الطالب/ محمد سليمان محمد سليمان فصل 1/ 12 والتي يتضرر فيها من ضرب المطعون ضده لنجله، والتحقيق الثاني خاص بخروج المطعون ضده من المدرسة بالقوة دون إذن مسبق واللذين أجريا بتاريخ 8/ 4/ 1997 ومن ثم فأن واقعة إعطاء المطعون ضده دروس خصوصية. والخاصة بشكوى طلاب فصل 1/ 5 والصادر بناء عليها قرار الجزاء المطعون فيه لم يجر بشأنها تحقيق مما يوصي القرار بالمخالفة للقانون لمخالفته لنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة من ضرورة التحقيق مع العامل كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وأن هذا الإجراء جوهري ضمانة للعامل وأن إغفاله يبطل قرار الجزاء 0
ومن ثم فأن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من عدم إجراء تحقيق مع الطعون ضده فيما نسب إليه من مخالفات سبب القرار التأديبي وبطلان قرار الجزاء بتحقق وصحيح حكم القانون، وينص النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محلة، مما نقضي معه المحكمة برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق8 من ربيع أول1427 هـ الموافق 6/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
