أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الادهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1803 لسنة 46 ق .علياالمقام من
محافظ الفيوم " بصفته "ضد
عهدي عبد الوهاب عازرفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بجلسة 22/ 11/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 312 لسنه 32 ق .
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 6/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه .وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبتأييد القرار المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 6/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 1/ 7/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن الي الدائرة الثامنة موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 312 لسنه 32 ق ) سبق وأن أقام طعنه المشار اليه طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 30 لسنه 97 الصادر فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه .
وبجلسة 22/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن مما يعد قرينة لصالح الطاعن بصحة ما ورد في طعنه ومن ثم يكون ادعاء الطاعن قد ورد دون رد جدي على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون خليقا بالإلغاء.
تابع الطعن رقم 1803 لسنة 46 ق .علي
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القرينة المستخلصة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط بتقديم هذه المستندات .
ومن حيث أن جهة الإدارة قدمت الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة ومن ثم تنهار قرينة النكول التي بني عليها الحكم المطعون عليه قضائه ومن حيث أن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .
ومن حيث أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده وقام عليها القرار المطعون فيه هو أنه سلك مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة ومنافيا للآداب العامة اذ سلك مسلكا مع بعض طالبات مدرسة تجارة سنورس الثانوية وخاصة مع الطالبة / حنان عبد الرازق , فاتن السيد عهد فإن الثابت من التحقيق الذي أجري مع المطعون ضده وما شهد به زملاء المطعون ضده من قيامه بالإحتكاك بالطالبة حنان عبد الرازق أثناء خروجها من المدرسة من ناحية ظهرها بكل جسمه وقد نصحه أحد زملائه بعدم التعرض للطالبات وقد حضر ولي أمر الطالبة وهو أخوها ويدعي سيد عبد الرازق وتم تصالحه مع المدرس حرصا على سمعة الطالبة والمدرس والمدرسة كما سلك مسلكا آخر مع الطالبة / فاتن السيد على النحو الموضح تفصيلا بالتحقيق بما لا مجال معه للتكرار وخاصة في أمر مشين صدر عن معلم الغرض فيه العفة وحسن الخلق .
ومن ثم فإن ما أتاه المطعون ضده من أفعال مشينه مع الطالبات انما ينم عن ازدراء في الخلق يستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء الرادع عليه وحتى يكون عبرة وعظة لأمثاله ممن تسول لهم أنفسهم اتيان الرزيلة في موطن كان يتعين على المطعون ضده أن يكون مثالا يحتذى به .
واذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه ـ حال كون هذا الجزاء غير رادع وقد شابه الإفراط في اللين ـ قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .
واذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله متعين الإلغاء وبتأييد قرار الجزاء المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 312 لسنه 32 ق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 312 لسنه 32 ق .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني سنه 1427 هجرية و الموافق 11/ 5/ 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
