الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1647 لسنة 47 ق.عليا

المقام من

حمدي عبد الكريم حسين أبو السعود

ضد

1- محافظ الوادي الجديد
2- وزير التربية والتعليم " بصفتهما "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 28/ 8/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 61 لسنة 27 ق .

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 30/ 10/ 2000 أودع الأستاذ / مصطفي محمود أحمد المحامي نائبا عن الأستاذ / عاطف محمود أحمد الباقوري المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الطعن .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب ، الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن .
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 9/ 2002أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت المحكمة " إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 12/ 2003 وقد أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 5/ 5/ 2005 وبها نظر وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، و المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 61 لسنة 27ق
طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 195 لسنة 99 الصادر بمجازاته بخصم شهرين من راتبه .
علي سند من القول بأنه نسب إليه قيامه باستخدام العقاب البدني والألفاظ الغير لائقة ضد بعض طلبة فصل 1/ 8 بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنين .
وقد نعي علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن هذا الاتهام ملفق إليه من بعض الطلبة والزائرة الصحية .
وبجلسة 28 / 8/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
تابع الطعن رقم 1647/ 47ق.عليا.
وشيدت قضاءها علي سند من أنه بأخذ أقوال الطلبة ……… ، …….. ، …….. بفصل 1/ 8 بالمدرسة قرروا في التحقيقات أن الطاعن أثناء قيامه بتدريس حصة الرسم الفني قام بضرب كل منهم بالجلدة وتعدي بألفاظ غير لائقة وذلك بالألفاظ الواردة بالتحقيقات .
ومن ثم فإن ما نسب للطاعن ثابت من حقه باعترافه ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه قائم علي أسباب تبرره .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص قانونا بإصداره وهو وزير التربية والتعليم إذ أن المختص قانونا هو محافظ الوادي الجديد .
فهذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي اختصاص الوزير بتوقيع الجزاءات علي العاملين التابعين لوزارته في المحافظات والتي نقلت تبعيتها للمحافظات بجانب اختصاص المحافظ في تأديبهم وتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة للوزير المختص وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بالنسبة للمحافظ المختص .
ومن حيث إن ما نسب للطاعن ثابت في حقه من قيامه بضرب طلبة فصل 1/ 8 بمدرسة الثانوية الصناعية بالخارجة وتلفظه بألفاظ غير لائقة حسبما أقر بذلك الطلبة واعتراف الطاعن بذلك وهو ما انتهي إليه الحكم المطعون عليه صائبا ومن ثم فإن الطاعن يكون بذلك قد اقترف ذنبا إداريا يستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء المناسب عليه . إلا أن جهة الإدارة قامت بإصدار قرارها المطعون عليه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد شابه الغلو في تقدير العقوبة ، حيث إن ما نسب للطاعن وإن كان ثابت في حقه إلا أن هدفه من الضرب هو تقويم الطلبة لما لمسه منهم من إهمال وتهاون في استيعاب الدروس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس 15 ربيع أول سنة 1427 هـ ، الموافق13/ 4/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات