الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم , محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفي عبد الباقي جودة ، عبد العزيز أحمد حسن
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1516 لسنة 46 ق 0 ع .

المقام من

عبد الحكيم عبد الفتاح يوسف

ضد

1. محافظ المنوفية .
2. رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة المنوفية) بجلسة 26/ 10/ 1999 في الدعوى رقم4696 لسنة4 ق.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 7/ 11/ 1998 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبد القوي (المحامي) نائبا عن الأستاذ/ مصطفى إمام السلكاوي (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1516 لسنة 46 ق0 ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ( دائرة المنوفية) بجلسة 26/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 4696 لسنة 4 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات اعتبارا من 16/ 8/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرة الأصلي شهريا وخمسة عشر جنيها مقابل وجبة غذائية شهريا وذلك اعتبارا من 1/ 1/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحماة عن الدرجتين.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 16/ 8/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة (فحصا وموضوعا) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 1516 لسنة 46ق 0 عليا .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 8/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 4696 لسنة 4 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا ( دائرة المنوفية) طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأساسي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة ملاحظ ميكانيكي بعملية المياه المرشحة التابعة لمجلس مدينة الباجور ويقوم بنقل وصيانة اسطوانات الكلور من الشركة المصنعة بالإسكندرية وتوزيعها على عمليات مياه الشرب بقري الباجور، ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأساسي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1986 وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذا لأحكام هذا القانون.
وبجلسة 26/ 10/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة المنوفية) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 16/ 8/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7110 لسنة 1986 الصادر تنفيذا لأحكام هذا القانون – على أن الثابت أن المدعي يشغل وظيفة ميكانيكي بعملية المياه بمدينة الباجور وهي من الوظائف المحددة بالبند الثالث من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والتي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي شهريا ومن ثم فإن المدعي يستحق صرف هذا البدل بهذه النسبة وذلك اعتبارا من 16/ 8/ 1982 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي، كما يستحق صرف مقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيها شهريا اعتبارا من هذا التاريخ باعتبار وأن وظيفته تقتضي التواجد المستمر بمواقع العمل.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والخطأ في فهم واقعات الدعوى ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنه يشغل وظيفة ميكانيكي بعملية المياه المرشحة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ويقوم بنقل الكلور ومن ثم يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 1/ 1/ 1986.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن: " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن :" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
تابع الحكم في الطعن رقم 1516 لسنة 46ق 0 عليا .
ومن حيث إنه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 711/ 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب حيث نصت المادة الأولى منه على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف مخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل".
1 – 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية : –
– تطهير السرندات – نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0
2 – 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية : –
أ – تشغيل وصيانة الروافع من المأخذ والبيارات 0
ب – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
ج – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات ورفع المياه النقية 0
د – تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن 0
ه – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات………
و – أعمال الشبكات وصيانتها 0
ز – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
ح – العمل بالمعامل الكيماوية 0
ط – تشغيل وصيانة الآبار والارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0
كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين أشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين ,( 2) من هذه المادة.
3 – 30 % لشاغلي الوظائف الآتية : –
أ – الإدارة والإشراف العام للمحطات 0
ب – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0
ج – أعمال مخازن المعدات بالمحطات 0
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0
ه – صيانة العدادات 0
و – أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات 0
ز – آية أعمال أخري مماثلة داخل المحطة ذاتها 0
4– 20% لشاغلي الوظائف الآتية : –
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات 0
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب0
و تنص المادة الثانية من ذات القرار علي أن : " يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة ما يأتي:
1– يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب.
2 – يصرف البدل للمستبقين بالخدمة العسكرية والمستدعين للاحتياط حسب النسبة المقررة لوظائفهم.
3 – …………………………………………………………………..
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن:" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:
1 – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل نسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا.
2 – العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا.
تابع الحكم في الطعن رقم 1516 لسنة 46ق 0 عليا.
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن : " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986".
ومن حيث إن البين من هذه النصوص – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسبة التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذا لهذا القانون، وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلي الجهات الإدارية التي يعملون بها، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها المشرع بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلي إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار بغض النظر عما إذا كانت الجهات التي يعملون بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية ما دام أن العاملين أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة ملاحظ ميكانيكي بالدرجة الثانية الحرفية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية ويقوم بنقل وتداول اسطوانات الكلور بشبكة المياه، ولما كان العمل الذي يقوم به من الأعمال المنصوص عليها في البند الأول من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والتي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأصلي شهريا، ومن ثم فإن المدعي يستحق هذا البدل بهذه النسبة شهريا، كما يستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا باعتبار أن وظيفته تقتضي التواجد المستمر بمواقع العمل وذلك عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى إعمالا لأحكام التقادم الخمسي أي اعتبارا من 16/ 8/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خليقا بالتعديل.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجرة الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشرة جنيها شهريا وذلك اعتبارا من 16/ 8/ 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 16من ذو القعدة لسنة 1427 هجرية والموافق 7/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات