الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1503 لسنه 47ق0ع

المقام من

1- محافظ البحيرة
2- وكيل وزاره الزراعة
3- مدير الإدارة الزراعية بكوم حماده

ضد

محمد فتحي مبروك
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر بجلسة 20/ 6/ 2001 في الطعن رقم 792 لسنه 42ق 0

ضد

بتاريخ 11/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعنين الطعن الماثل طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار 1363 لسنه 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
واختتم الطاعنون تقرير الطعن وللأسباب الواردة به طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 1763 لسنه 2000 وبرفض دعوى الحكم بإلغاء ذلك القرار0
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهت فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 792 لسنه42ق وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة السابعة فحص حيث تم إحالته إلى الدائرة الثامنة فحص والتي قررت بجلسة 26/ 12/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة على نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 5/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في إنه بتاريخ 8/ 8/ 2002 أقام المطعون ضده الطعن رقم 792 لسنه 42ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 1363 لسنه 2000 الصادر بمجازاته بخصم عشره أيام من راتبه وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بكوم حماده وبتاريخ 6/ 3/ 2000 علم بصدور القرار رقم 1363 لسنه 2000 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المواطن/ عنتر عرفه بناحية صفط العنب لمخالفته البناء على الأرض الزراعية وينعى
تابع الحكم في الطعن رقم 1503 لسنه 47ق0ع
على هذا القرار مخالفته للقانون وذكر أنه تظلم من القرار المطعون فيه ونظرا لرفض جهة الإدارة هذا التظلم فقد أقام هذا الطعن 0
وبجلسة20/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المشار إليه إستنادا لإنتفاء أي مخالفه في حق الطاعن ومن ثم عدم مشروعيه قرار الجزاء0
وإذ لم ترض الجهة الإدارية بهذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص في أن قسم حماية الأراضي الزراعية بكوم حماده أعد مذكرة بشأن قيام المواطن عنتر عرفه نوبش بقرية صفط العنب بالبناء على أرض زراعية حيث تم إحالة هذه المذكرة إلى الشئون القانونية والتي أجرت تحقيقا في الموضوع ارتأت في ختامه ثبوت عدم إتخاذ المطعون ضده بإعتباره الموظف المسئول عن الإجراءات اللازمة حيال المخالفة سابقه الإشارة إليها وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه0
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه من واقع ما ورد بمذكرة قسم حماية الأراضي الزراعية بكوم حماده وأقوال المطعون ضده في التحقيقات0
حيث إن الثابت إن المباني الخاصة بالمواطن المذكور هي ثلاث مباني الأول من الطوب اللبن ومقدر عمره بعشرين عاما أما المبني الثاني فهو من الطوب الأحمر والخشب أما المبني الثالث فهو من الطوب الأحمر المخرم ومقام على سملات خرسانية وأعمده ومسقوف بالخرسانة وأن جملة المباني المملوكة له 357 متر والمتناثر منها 5ر262 متر فقط ومن ثم فإنه يكون هناك إعتداء على الأرض الزراعية مساحته 5ر94 متر0 هذا وقد أكد المطعون ضده في أقواله بالتحقيقات إن المباني المخالفة لم تكن موجودة عام 1997 إبان عمله بالجمعية التعاونية الزراعية بصفط العنب وأنه عاد للعمل عام 1999 فوجد هذه المخالفات إلا أنه لم يتخذ أي إجراء حيالها0
ومن حيث إن مسلك المطعون ضده يشكل مخالفة تأديبية يتعين مجازاته عنها0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الجزاء التأديبي لا يكون مشروعا إلا إذا كان مناسبا لدرجة جسامه المخالفة الصادر بشأنها 0
ومن حيث إن المخالفة موضوع الطعن وإن كانت ثابتة في حق المطعون ضده إلا أنه نظرا للظروف التي واكبت هذه المخالفة من بعده عن مكان العمل ثم العودة إليه لذلك فإن المحكمة تكتفي بمجازاته بخصم خمسه أيام من راتبه 0
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا الرأي ومن ثم فإنه يكون مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 23 من صفر 1427 هجريا والموافق 23/ 3/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات