الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 23/ 3/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
و/ أسامة يوسف شلبي , عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1500 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

السيد بيومي عبد العال المليجي

ضد

1 . وزير الأشغال العامة والموارد المائية 2 . رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء
"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 16/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 1453 لسنة 1 ق

الإجراءات

بتاريخ 8/ 12/ 2001 أودع الطاعن تقريرا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن وللأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التي يشغلها بنسبة 50% من أجره الأصلي بالإضافة إلى مبلغ خمسة عشر جنية مقابل نقدي عن وجبة غذائية شهريا وذلك اعتبارا من 1/ 7/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الإدارة بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وصرف الفروق المالية اعتبارا من 29/ 11/ 1992 مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الثامنة فحص والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه الدائرة ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 5/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 9/ 3/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الوقائع تخلص في أن المدعي أقام الدعوى رقم 795 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 7/ 1986 .
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه يعمل مشرف صيانة وإصلاح محطات الهندسة بالآبار الارتوازية بالباجور وأنه يسرى في شأنه أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال الصادر في هذا الشأن ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية حيث قيدت لديها تحت رقمها المشار إليه وبتاريخ 16/ 10/ 2001
تابع الطعن رقم 1500 لسنة 48 ق
قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بحكمها سابق الإشارة إليه وشيدت قضائها على سند من أن المدعي لا يشغل وظيفة يستحق عنها هذا البدل .
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل استنادا إلى الخطأ في تطبيق القانون ولأنه يعمل بوظيفة فني صيانة وإصلاح محطات هندسية الآبار الارتوازية بالباجور وذلك منذ 1/ 4/ 1971 وبالتالي يتوافر بشأنه مناط استحقاق هذا البدل امن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا في المصالح الحكومية التي ذكرت في المادة المشار إليها .
( حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 5513 لسنة 42 ق جلسة 24/ 4/ 1999 غير منشور ).
ومن حيث إن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 لم يضف فقط فئة جامعي القمامة إلى الفئات المستحقة لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة وإنما أراد المشرع أن يغاير أيضا في مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف ومياه الشرب إذ كان مناط الاستحقاق قبل التعديل المذكور هو ضرورة أن يقوم العامل بأعمال وظائف معينة على سبيل الحصر وأن تكون هذه الوظائف بالجهات التابعة لأجهزة المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب في حين أصبح مناط الاستحقاق طبقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون رقم 4/ 1999 هو أن يكون العامل شاغلا لإحدى الوظائف المحددة بالجداول المعتمدة لدى الجهة الإدارية من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال الصرف الصحي.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه ولئن كان عبء الإثبات على عاتق المدعي استنادا إلى القاعدة الأصولية أن البينة على من أدعي , إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي يقوم على مبدأ التنظيم اللائحي المسبق لإجراءات وخطوات أداء العمل الإداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في أنجاز مهامه بصورة محددة وضرورة تنظيم حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة به للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطنين والإدارة أو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ الإدارة طبقا لمقتضيات النظام العام الإداري بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التي تقوم بها أو بصور رسمية فيها وهي الأوراق , وذات الأثر الجسيم في المنازعة الإدارية .
ومن حيث إنه بناء على ما أورد الدستور من خضوع الدولة للقانون وعدم تحصن أي عمل أو إجراء يصدر عن الجهات الإدارية من حصانة القضاء ومسئولية السلطة القضائية وبصفة خاصة مجلس الدولة عن تحقيق سيادة القانون ومباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية فإنه يتعين على هذه الجهات الإدارية نزولا على سيادة القانون ولعدم تعويق العدالة أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة ….. سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في أظهار وجه الحق فيه إثباتا ونفيا متي طلب إليها ذلك فإذا تنكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع وكان المدعي يعتمد في تعيب قرارها على ما تضمنته المستندات التي تحتفظ بها وامتنعت عن تقديمها انزاحت قرينة الصحة التي تتمتع بها القرارات الإدارية وقامت لصالح المدعي قرينة جديدة على صحة ما أقامة أمام القضاء من ادعاءات وسلامة ما قدمه من مستندات وألقت عبء الإثبات من جديد على عاتق الإدارة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1972 لسنة 33 ق جلسة 24/ 11/ 1991) .
وتنص المادة على أن : –
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة من ذات القانون على أن : –
" يستحق العامل أجرا أضافيا عن ساعات العمل التي تزيد عن ست ساعات يوميا 25% شهريا من الأجر الأصلي إذا كان التشغيل نهارا ونسبة 50% شهريا إذا كان التشغيل ليلا وبشرط إلا يقل مجموع ساعات التشغيل عن 50 ساعة شهريا وألا خفض الأجر الإضافي بحسب ساعات التشغيل الأصلي الفعلية ".
ومن حيث إنه تنفيذا لذلك , فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي , ونصت المادة الأولى منه على أن : –
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة في الأحوال وبالنسبة المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل:
تابع الطعن رقم 1500 لسنة 48 ق
60% للعاملين من شاغلي وظائف الغطس والتسليك والشفاطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة .
50 % للعاملين من شاغلي الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والحدائق والتشجير بالمحطات .
25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن :
يراعي في منح هذا البدل ما يأتي :
( أ ) يمنح العامل الذي يشغل إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون نسبة البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الانتداب .
( ب ) …………………………………
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي ونص في مادته الأولى على أن :
" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية على الوجه الأتي :
– خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين في أعمال الغطس والتسليك والمجمعات اليدوية جمع ونشر الحمأة .
– عشرة جنيها شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبية بأجهزة المجاري والصرف الصحي .
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة وتعويضا لهم عن المخاطر التي يتعرضون لها في أداء أعمالهم قرر منحهم بدلا عن ظروف ومخاطر أعمال وظيفتهم وفقا للنسب المقررة لكل وظيفة من الوظائف المحددة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة بالجهة التي يعملون بها بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية إذا كانت طبيعة أعمالهم تقتضي التواجد بموقع العمل ويحدد مقداره وفقا لنسبة البدل المستحق.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب تنصرف إلى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي أو مياه الشرب ومن نافلة القول أن مناط الإفادة من أحكام هذا القانون هو الاشتغال بتلك الإعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهة الإدارية التي يعملون بها وبالتالي فإنه ليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة التي يعملون بها ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص بل يكفي أن يكون العاملون مشتغلين بها على وجه تتحقق منه المحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ما يحيط بها من ظروف صعبه حدت إلى أفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرض لهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فالبدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا
من حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 كانت تنص على أن :
" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة المعدلة بالمادة من القانون رقم لسنة 1999 تنص على أن :
" تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذي يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها" .
تابع الطعن رقم 1500 لسنة 48 ق
كما تسرى عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل وتحدد الوظائف الدائمة والمؤقتة التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وتنص المادة منه على أنه :
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء " .
ومن حيث إنه أعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بمحطة طلمبات شبين الكوم بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية في وظيفة مشرف فني بمحطة رقم 47 سرس الليان والتي تقوم بدفع مياه الصرف الصحي إلى جانب مياه الصرف الزراعي.
ومن ثم فإنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبه غذائية بمقداره عشرة جنيهات شهريا وصرف الفروق المالية اعتبارا من 29/ 11/ 1992 إعمالا لقاعدة التقادم الخمسي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين إلغاءه.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبه غذائية مقداره عشرة جنيها شهريا وصرف الفروق المالية اعتبارا من 29/ 11/ 1992 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات