الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / صبحي عبد الغني جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1418 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

إبراهيم بسيوني فرج وهدان

ضد

1ـ محافظ المنوفية 0
2ـ رئيس الوحدة المحلية بطة شبرا0
3ـ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا0 (بصفاتهم)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ الدائرة الثانية ـ
بجلسة 26/ 10/ 99 في الدعوى رقم 4331 لسنة 3ق.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/ 99 أودع الأستاذ/ يحيى عبد الباقي المحامي نائباً عن الأستاذ/ مصطفى إمام السلكاوي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهرياً اعتباراً من تاريخ 10/ 11/ 93 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% بدلا من 20% استنادا لنص البند من المادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وعشرة جنيهات بدل وجبة غذائية وذلك اعتباراً من خمس سنوات سابقة على إقامة الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 27/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 31/ 3/ 2005 وبها نظر، وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الطعن رقم 1418 لسنة 46 ق. عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي شهرياً وعشرة جنيهات مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية اعتباراً من 10/ 3/ 93 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وبجلسة 26/ 10/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على أساس أن العمل القائم به المدعي هو الإشراف والتنفيذ وتركيب المواسير المخصصة لكل قرية من قرى الوحدة المحلية بطة شبرا اعتباراً من 10/ 11/ 93 ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهرياً باعتباره من العاملين شاغلي أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات والمقرر لها بدل بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهرياً وفقاً لحكم البند من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن الطاعن يقوم بشراء مواسير المياه ومستلزماتها ويقوم بالإشراف على عملية الحفر والتركيب لمواسير المياه في الشبكات سواء خطوط جديدة أو إحلال أو تجديد كما يشترك في وضع الخطط الخاصة بشبكات المياه لتحديد كمية المواسير اللازمة للشبكات وهذه الأعمال ذكرت ضمن نسبة 30% الواردة بالبند من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986.
فهذا النص فى مجمله غير سديد ذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب قد نص في مادته الأولى على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للوظائف التالية وبالنسب المبينة لكل منهما على أساس الأجر الأصلي للعامل:ـ
20% لشاغلي الوظائف التالية:ـ
ـ أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ـ بيان الحالة الوظيفية للطاعن ـ أن العمل الذي يقوم به هو الإشراف والتنفيذ وتركيب كمية المواسير لمياه الشرب المخصصة لكل قرية من قرى الوحدة ومسئول مسئولية كاملة ثمة إجراءات التركيب، ولما كان هذا العمل الذي يباشره الطاعن يخص المشروعات الجديدة لمياه الشرب خارج نطاق المحطات، ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي شهرياً وليس 30% كما ذهب الطاعن، وهذه النسبة لا يستحق عنها مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى ما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون، ويضحى النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 صفر سنة 1427هجريةـ ـ والموافق 23/ 3/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات