الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد الأدهم محمد حبيب نـائب رئيس مجلـس الـدولة
والسـيد الأسـتاذ المستشار: أسامة يوسف شلبي محمد لطفي عبد الباقي جودة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نـائب رئيس مجلـس الـدولة نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد ماهر عافية مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 1407 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

عبد المرضى على محمد أبو عامر

ضد

1- رئيس الجمهورية. 2- وزير الدفاع.
3- مدير مستشفي المعادي للقوات المسلحة. 4- وزير العدل.
5- وزير الداخلية. 6- مدير أمن المنوفية.
7- النائب العام. 8- مدير نيابة منوف.
9- مدير نيابة قسم شبين الكوم. 10- – رئيس مصلحة الطب الشرعي.
11- مدير الطب الشرعي بشبين الكوم. 12- رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية.
13- رئيس محكمة الأمور المستعجلة بشبين الكوم. 14- رئيس محكمة استئناف شبين الكوم.
15- وزير الصحة والسكان. 16- رئيس هيئة النيابة الإدارية.
17- مدير النيابة الإدارية بطنطا. 18- مدير القسم الثالث بشبين الكوم.
19- رئيس مجس إدارة هيئة التأمين الصحي.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/ 1999 أودع الأستاذ/ منصور محمود عبد الرحمن (المحامي) نائباً عن الأستاذ/ محمد حشمت الشنواني (المحامي) ـ بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1407 لسنة 46ق.عليا مختصماً كلاً من: وزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير النيابة الإدارية (القسم الثالث بشبين الكوم) طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة الإدارية (القسم الثالث بشبين الكوم) الصادر بتاريخ 21/ 10/ 1999 في العريضة رقم 480 لسنة 1998 في الموضوع بإلغائه.
وأعلنت عريضة الطعن إلي المطعون ضده الأول على النحو الثابت بالأوراق.
تابع الحكم في الطعن رقم 1407 لسنة 46 ق.ع
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الطعن.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة (فحصاً وموضوعاً) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن ثلاث صحف طعون باختصام باقي المطعون ضدهم وتعديل طلباته إلي طلب الحكم بالطلبات الآتية:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحفظ في العريضة رقم 480 لسنة 1998 المقيدة بالنيابة الإدارية (القسم الثالث بشبين الكوم)، وفي الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وإحالة المشكو في حقهم إلي المحكمة التأديبية.
ثانياً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحفظ في العريضتين رقمى34 ،653 لسنة 1997 وإرجاء بت رقم 36 لسنة 1998 المقيد بالنيابة الإدارية (القسم الثالث بطنطا) وفي الموضوع بالإلغاء وإحالة المشكو في حقهم إلي المحكمة التأديبية.
ثالثاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 88 لسنة 1999 (أمور مستعجلة بندر شبين الكوم) استئناف رقم 366 لسنة 2000 مدني مستأنف مستعجل محكمة شبين الكوم، التماس إعادة نظر رقم 206 لسنة 2001 وفي الموضوع بإلغاء هذه الأحكام واعتبارها كأن لم تكن وإحالة المتهمين إلي المحكمة التأديبية.
رابعاً: وقف تنفيذ تقرير الطب الشرعي رقم 1 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 15/ 4/ 1999 من كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي الذي يفيد أن الطاعن يعاني من أمراض نفسية مزمنة وأن حالته تؤثر على ادعاءاته وإلغاء هذا التقرير واعتباره كأن لم يكن والطعن عليه بالتزوير لأن هذا التشخيص لا ينطبق على حالة الطاعن.
خامساً: وقف تنفيذ تقرير الطب الشرعي رقم 57/ 52/ 7 الصادر من مصلحة الطب الشرعي بتاريخ 13/ 5/ 2002 بمعرفة اللجنة المشكلة من 1- الدكتور/ رفعت حسني بخيت 2- الدكتور/ جمال الدين صالح 3- الدكتور/ محمود أحمد محمد على وإلغاء هذا التقرير اعتباره كأن لم يكن.
سادساً: بصفة مستعجلة يوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 13 لسنة 2000 مني مستعجل، والحكم الصادر بجلسة 27/ 6/ 2002 في الاستئناف رقم 109 لسنة 2002 مدني مستأنف مستعجل شبين الكوم وفى الموضوع بإلغائهما.
سابعاً: عرض الطاعن على لجنة ثلاثية بمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه. وانتداب لجنة ثلاثية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتشخيص الإصابات وهي الشروع في القتل والإهمال في العلاج وإصابات أخرى.
ثامناً: إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعن مبلغاً مقداره مائة وخمسون ألف جنية تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية عما لحق به من إصابات وإهماله في العلاج وتركه ينزف دماً مستمراً والشروع في القتل وإهدار حقوقه وعدم تطبيق مواد القانون الصحيحة فيما يتعلق بهذه الأضرار.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الرابعة وذلك بجلسة 20/ 10/ 2005، وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
تابع الحكم في الطعن رقم 1407 لسنة 46 ق.ع
ومن حيث إنه من المسلم به أن البحث في الاختصاص يأتي سابقاً على البحث في شكل الطعن أوالخوض في موضوعه.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش والاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ـ وذلك متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصليه أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
تابع الحكم في الطعن رقم 1407 لسنة 46 ق.ع
وتنص المادة 23 من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية….."
ومن حيث أنه يبين من مطالعة حكم المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 وحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 حكم المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 أن المشرع أسند لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء هذه الهيئات وفي طلبات التعويض عنها، والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن المشرع قد حدد اختصاص محاكم مجلس الدولة، كما حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة أول درجة، حيث وسد إلى هذه المحكمة الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو هيئة النيابة الإدارية وفي طلبات التعويض عن هذه القرارات، والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو المستحقين عنهم، كما حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا باعتبارها محكمة طعن على سبيل الحصر فجعل الطعن أمامها قاصراً على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية.
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من النيابة الإدارية بحفظ التحقيق وبوقف تنفيذ وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة شبين الكوم وبوقف تنفيذ وإلغاء تقريري الطب الشرعي الصادرين في شأنه وعرضه على لجنة ثلاثية بمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء هذه القرارات وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بعرائض الطعون المودعة، ولما كانت هذه الطلبات تخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا ومن ثم تغدو هذه المحكمة غير مختصة بنظر هذا النزاع الأمر الذي يتعين معه القضاء ـ والحال كذلك ـ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن الماثل.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 6/ 4/ 2006م الموافق 8 من ربيع الأول 1427هـ بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات