أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـــة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1264 لسنة 45 ق .علياالمقام من
1 ) محافظ القاهرة2 ) مدير مديرية الشباب والرياضة ( بصفتهما )
ضد
حسين حسنين محمد حسنينفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 31/ 10/ 98 في الطعن التأديبي رقم 86 لسنه 32 ق .
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 19/ 12/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 86 لسنه 32 ق .
ولم يعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة13/ 4/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 5/ 10/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 6/ 11/ 2003 وبها نظر وبجلسة 25/ 12/ 2003 قررت المحكمة صدار حكمها بجلسة 5/ 2/ 2004 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 3/ 2004 لإعادة إعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا صحيحا وتم التأجيل لعدة جلسات لذات السبب ولم تنفذ الجهة الإدارية ما أمرت به المحكمة بجلسة 2/ 3/ 2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة شهر , وبتاريخ 14/ 4/ 2005 تقدم محامي الحكومة بطلب تحديد جلسة لنظر الطعن لإعلان المطعون ضده في مواجهة النيابة العامة , وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 29/ 9/ 2005 وبها نظر وبجلسة 23/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .ومن حيث إن المحكمة حكمت بجلسة 24/ 3/ 2005 بوقف الطعن جزاء مدة شهر لعدم إعلان المطعون ضده اعلانا قانونيا صحيحا وقد تقدمت الجهة الإدارية بطلب تحديد جلسة لنظر الطعن وقدمت صحيفة طعن معلنه في مواجهة النيابة العامة , ولما كان الإعلان في مواجهة النيابة العامة يتعين أن يسبقه تحري واستدلال عن موطن المطعون ضده .
تابع الطعن رقم 1264 لسنة 45 ق .علي
ولما كان المطعون ضده قد صدر القرار رقم ( 1507 لسنه 99 ) بتاريخ 17/ 11/ 99 بإنهاء خدمته للانقطاع , ومن ثم فقد انقطعت صلته بالجهة الإدارية وقد كان يتعين على جهة الإدارة التحري والاستدلال عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه في مواجهة النيابة العامة , الا أن الثابت من كتاب الجهة الإدارية الموجه لمأمور قسم شرطة دير الملاك بطلب التحري عن السيد / حسن حسين أحمد أي لشخص غير المطعون ضده ذلك أن المطعون ضده يدعي / حسين حسنين محمد , وقد ورد كتاب الشرطة بعدم الاستدلال عن المذكور , ومن ثم فإن جهة الإدارة لم تنفيذ ما أمرت به المحكمة من طلب إعلان المطعون ضده إعلانا قانونيا صحيحا وذلك بطلب اعلان شخص آخر غير المطعون ضده , مما لا مناص من القضاء باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالا لحكم المادة ( 99 ) فقرة أخيرة من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الطعن كأن لم يكن .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثاني سنه 1427هجرية و الموافق1/ 6/ 2006م.وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
