أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم ، سامي حامد إبراهيم عبده
و/ محمد الأدهم محمد حبيب ، محمد لطفي عبد الباقي جودة
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 737 لسنة 46 ق 0 عأصدرت الحكم الاتى
1. وزير التربية والتعليم " بصفته"2. محافظ القاهرة " بصفته "
3. مدير إدارة مدينة نصر التعليمية " بصفته "
ضد
1. السيد عبد الحميد بوادي2. عبد اللطيف شحاتة سليمان
3. وائل محمود محمد عارف
4. فؤاد عبد الغفار محمد منصور
5. علي الحليم علي عبد الرحيم
6. عبد الحليم ابو العمايم منصور
7. إلهام عبد الحميد الإبياري
8. مها محمد صبري مصطفي
9. نادية مصطفي محمد
10. سعيد محمد الليثي
11. حسان يوسف حسان
12. لبني سمير حسن
13. محمود عبد الرشيد محمد
14. عزة عبد الحليم منصور
15. حنان حسن عبد العزيز
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 5/ 9/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 349 لسنة 32 ق.
الإجراءات
بتاريخ 1/ 11/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن عالية، طعنا على الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الطعن التأديبي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من خصم شهر من راتب الطاعن الأول وخمسة عشر يوما من راتب الطاعنة التاسعة وعشرة أيام من راتب باقي الطاعنين، وما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار الطعين، ورفض طعن المطعون ضدهم الأصلي وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا في الطعن خلصت فيه إلى أنه وبعد إعلان المطعون ضدهم عدا الرابع والثالث والرابعة والخامسة عشر – بتقرير الطعن، بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرارين رقمي 400 ، 404 لسنة 1998 بالنسبة لجميع المطعون ضدهم فيما عدا التاسعة والقضاء بتعديل القرار رقم 404 لسنة 1998 ليكون بمجازاة المطعون ضده الأول بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، وتعديل القرار رقم 404 ليكون بمجازاة باقي المطعون ضدهم بخصم أجر يومين من رواتبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة ثم الثامنة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة بجلسة اليوم، وعلى الجهة الطاعنة إعلان المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة بمقار أعمالهم وحددت لنظر الطعن جلسة 6/ 4/ 2006، وبجلسة 9/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم لسنة 1968 معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 تنص على أن:
" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………….."
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وحيث تطبق فيما لم يرد به حكم خاص بقانون مجلس الدولة مقام قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية وفيما لا يتعارض مع طبيعتها، ومن بين هذا الأحكام ما ورد بالمادة سالفة الذكر.
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات أنه بجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة لتقوم الجهة الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث، ومن الخامس حتى الثاني عشر بصحيفة الطعن وميعاد الجلسة بمقار عملهم، دون امتثال الجهة الإدارية لقرار المحكمة وتخلت عن تنفيذه رغم التأجيل غيرة مرة لذات السبب، وقد خلت محاضر الجلسات مما يفيد حضور المطعون ضدهم المشار إليهم أو من ينوب عنهم قانونا، ومتى كان ذلك فلا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات سالفة الذكر، والقضاء بالتالي بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق من لسنة 1427 هجرية والموافق 7/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
