الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 597 لسنه 46ق0عليا

المقام من

1- وزير الصحة
2- وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
3- محافظ كفر الشيخ
( بصفتهـم )

ضد

رفعت أحمد عبد الرحمن الطراوي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 4/ 9/ 1999في الطعن التأديبي رقم 624 لسنه 27ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 7/ 11/ 1999 أودع الممثل القانوني لهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 624 لسنه 27ق 0
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص المحلي وتحدد لنظره جلسة 5/ 5/ 2005 ثم تدوول الطعن بالجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 26/ 1/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا0
من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد واستوفي سائر أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 624 لسنه 27ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 7/ 3/ 1999 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1361 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره واحتساب مدد الغياب الواردة به من رصيد أجازاته الاعتيادية 0
تابع الحكم في الطعن رقم 597 لسنه 46ق0عليا
وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة لأنه أبلغ عن مرضه طبقا للإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة وصرح له القومسيون الطبي بأجازات مرضية خلال المدد موضوع القرار المطعون فيه مما يؤكد صحة موقفه من الانقطاع عن عمله بسبب المرض 0
وبجلسة 4/ 9/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على قرينه النكول عن تقديم أوراق التحقيق والمستندات اللازمة للفصل في مدي مشروعية القرار المطعون فيه مما يجعله غير قائم على سند صحيح حسبما أشار الطاعن في أسباب طعنه 0
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن القرينة التي أقام عليها الحكم قضاءه تسقط عند تقديم أوراق التحقيق والبيانات المؤيدة لصحة القرار المطعون فيه مما يجعل الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده مستحقا القضاء برفضه
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 119 لسنه 1998 نيابة دسوق وكافة البيانات والمستندات المرفقة بها ومن ثم تسقط القرينة التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه وعملا بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي فإن المحكمة تتصدي للفصل في موضوع الطعن 0
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه صدر قرار مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بنقل المطعون ضده إلى إدارة دسوق الصحية وفور صدور هذا القرار بدأ بالإبلاغ عن مرضه وطلب عرضه على القومسيون الطبي الذي احتسب له المدة من 2/ 10/ 1997 حتى 31/ 10/ 1997 أجازة مرضية ثم استمر في الانقطاع وأبلغ عن مرضه وتم عرضه مرة ثانية على القومسيون الطبي الذي رفض اعتماد الفترة من 1/ 11/ 1997 حتى 11/ 1/ 1998 أجازة مرضية وكذلك الفترات من 1/ 2/ 1998 حتى 10/ 3/ 1998 والمدة من 17/ 3/ 1998 وحتى 29/ 4/ 1998 0 وقد تضمنت أقواله في تحقيقات النيابة الإدارية أن سبب عدم احتساب هذه المدد يرجع إلى تأخير عرضه على القومسيون الطبي وكذلك عرضه على القومسيون الطبي بكفر الشيخ رغم أنه نقل إلى الإدارة الصحية بدسوق مما يكشف عن تعسف الإدارة في استعمال سلطتها وتكبيده مصاريف انتقال 0
وبسؤال ( حسن جابر الهلوت ) مدير شئون العاملين أفاد أن إجراءات عرض المطعون ضده على القومسيون الطبي بكفر الشيخ كان بناء على موافقة وكيل وزارة الصحة 0 وهو ما شهد به كذلك ( رفعت محمد السمادوني ) مدير الإدارة الصحية بفوة 0
كما استعرضت النيابة الإدارية الشكوى المقدمة من المطعون ضده ضد مدير الإدارة الصحية وانتهت إلى أن ما ورد بها غير صحيح مما يعد بلاغا كاذبا وتشهيرا برئيسه في العمل وانتهت النيابة الإدارية إلى أن انقطاع المطعون ضده المدد التي لم يحتسبها القومسيون الطبي يعد تعارضا وخروجا على مقتضي الواجب في أداء الوظيفة كما أنه سلك مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة بإبلاغه بسوء قصد عن عدة وقائع وردت بشكواه وقد صدر القرار المطعون فيه باحتساب المدد التي لم يعتمدها القومسيون الطبي من رصيد أجازاته الاعتيادية طبقا للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على أنه ( إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مده غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية 0
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد يسمح بذلك 0) كما تم مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره لما نسب له من مخالفات على النحو السالف الإشارة إليه ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه قائما على سنده من صحيح القانون ومتفقا وما ثبت في حق المطعون ضده من مخالفات وهو ما يجعل الطعن المقام منه غير قائم على سند صحيح متعينا القضاء برفضه 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده على النحو الوارد بالأسباب 0
صدر الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 15 ربيع أول 1427 هجريا والموافق 13/ 4/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات