الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
/ أسامه يوسف شلبي , عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 418 لسنه 46 ق ع

المقام من

محافظ القليوبية " بصفته ط

ضد

1- زينهم عاشور يوسف زين الدين
2- علي إبراهيم أبو طالب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 4/ 9/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 460 لسنه 27ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 21/ 10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه .
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأبيد القرار المطعون فيه وبرفض دعوى طلب إلغاء القرار.
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 15/ 5/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 6/ 2/ 2003 قررت المحكمة أحالة الطعن إلي الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 7/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 14/ 4/ 2005 وبها نظر وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد استوفت أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدهما " الطاعنين في الطعن التأديبي رقم 460 لسنه 27ق " سبق وأن أقاما طعنهما سالف الذكر طالبين الحكم بإلغاء القرار رقم 2121 لسنه 98 بمجازاتهما بخصم شهر من راتبهما لما نسب إليهما من أهمالهما وتقصيرهما في العمل المتمثل في عدم الحفاظ علي أراضي الدولة وعدم اتخاذ هما الإجراءات القانونية حيال التصدي الواقع علي الأراضي الواقعة في زمام الوحدة والمجاورة لأرض مستعمرة الحزام والمملوكة للوحدة.
وبجلسة 4/ 9/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها علي أساس أن الطاعنين قد ضمنا طعنهما المعروض أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد علي الطعن وإيداع المستندات ومن ثم يكون
تابع الطعن رقم 418 لسنه 46 ق ع
ادعاء الطاعنان وارد دون وجود رد جدي علي طعنه ويكون القرار فيه غير قائم علي أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله إذا استندت المحكمة في حكمها إلي عدم تقديم الجهة الإدارية ما تحت يدها من أوراق التحقيق في حين أن الأوراق التي ستبادر الجهة الإدارية بإيداعها حال نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ثبت منها اقتراف المطعون ضدهما لما نسب إليهما وأن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهما ثابتة في حقهما فان القرار المطعون فيه يكون قائما علي أساس سليم من القانون .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة إذا قدمت أوراق التحقيق في مرحلة الطعن فان قرينه النكول التي أقام عليها الحكم المطعون عليه قضائه تنهار وإذ قدمت جهة الإدارة أوراق التخصيصه اللازمة للفصل في الطعن في مرحلة تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة فإن قرينه الإثبات السلبية المقررة لصالح العامل تنهار ولما كان الطعن مهيا للفصل في موضوعه فإن المحكمة تقضي في موضوعه .
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع علي مذكرة التفتيش المالي والإداري والتي أعدت وعرضت علي محافظ القليوبية في المأمورية رقم 81/ 98 والتي جاءت نتيجتها وجود تقصير من المسئولين بالوحدة المحلية بابي زعبل حيث كان يتعين عليهم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تصدي المواطنين المذكورين بالتقرير فور إخطارهم من إدارة مستعمرة الحزام سواء كان التعدي علي أملاك الدولة أو علي أملاك المستعمرة أو السكة الحديد " خط هيئة الطاقة الذرية " والتأكد من وجود مستندات ملكية قبل المشروع في البناء وفصل الحد بين أملاكهم الخاصة وأملاك الدولة والذي بناء عليه صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضدهما بخصم شهر من راتبيهما لما نسب إليهما من أهماهما وتقصير هما في العمل المتمثل في عدم الحفاظ علي الأراضي الواقعة زمام الوحدة والمجاورة لأراضي مستعمرة الحزام والمملوكة للوحدة
ومن حيث أن المطعون ضدهما قد أقرا في التحقيق بوجود تعدي وأن التعدي عبارة عن منزل مكون من غرفتين وصالة وبه أبواب وشبابيك وسقوف بالخشب وأن المسئولية بالمستعمرة لم يقدموا بإخطاره فور التعدي وقبل الشروع بالبناء
ومن حيث أن ما نسب إلي المطعون ضدهما ثابت في حقهما حال كونهما مخصصين قانونا بمنع التعدي الواقع علي أملاك الدولة التابعة لزمام الوحدة المحلية بابي زعبل إذا أنهما لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المنوه عنها بتقرير التفتيش الفني والتزما الصمت وبذلك يكونا قد أهملا في أداء واجبهما الوظيفي مما ترتب عليه ضياع أموال الدولة مما يستوجب مساءلتهما وتوقيع الجزاء المناسب عليهما وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة كل منهما بخصم شهر من راتبه قد صادف صحيح حكم القانون.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فانه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء برفض الطعن التأديبي .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي رقم 460 لسنه 27ق .
صدر الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 1427 هجرية والموافق 2/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات