الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 175 لسنة 44 ق .عليا

المقام من

1 ) محافظ القليوبية
2 ) وزير التربية والتعليم( بصفتيهما )

ضد

جمال علي ابراهيم عبد الله
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 16/ 8/ 1997في الطعن التأديبي رقم 413 لسنه 25 ق .
المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتيهما

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 11/ 10/ 1997 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة ـ نائبا عن الطاعنين بصفتهما ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 81 لسنه 1996 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد أعلن الطعن في الموطن المختار للمطعون ضده .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به الي قبوله شكلا وفي الموضوع برفضه .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) على النحو الوارد بمحاضر الجلسات الي أن قررت إحالته الى هذه الدائرة للاختصاص النوعي وبعد تداوله أمامها بالجلسات قررت المحكمة بجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم , حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبلا شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 413 لسنه 25 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 12/ 3/ 1997 طلب في ختامها الحكم بالغاء الأمر التنفيذي رقم 81 لسنه 1996 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من أجره وحرمانه من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات .
تابع الطعن رقم 175 لسنة 44 ق .عليا
وجاء في شرح طعنه أن الجهة الإدارية نسبت له الإهمال في مراجعة رصد وتقدير درجة إجابة السؤال الثالث لمادة الفلسفة في امتحان الثانوية العامة عام 1996 لإحدى الطالبات على سبيل الخطأ بواقع 5ر1درجة بدلا من الدرجة الصحيحة داخل الكراسة وقدرها 5ر10 درجة في حين أن هذا الخطأ تم بمعرفة المصحح الذي وضع الدرجة على الكراسة بطريقة أثارت اللبس وتم جمع الدرجات بمعرفته مما أدي الى حدوث الخطأ نتيجة السرعة المطلوبة في المراجعة واعداد النتيجة مما يجعل قرار مجازاته غير قائم على سبب صحيح .
وبجلسة 16/ 8/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الجهة الإدارية نكلت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في مدي مشروعية القرار المطعون فيه مما يقيم قرينة على صحة ادعاء الطاعن من أن القرار غير قائم على أسانيد صحيحة .
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن القرينة التي شيد عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تسقط بايداع أوراق التحقيق والتى يبين منها صحة القرار فيما تضمنه من مجازاة الطاعن .
ومن حيث إن الجهة الإدارية أودعت أوراق التحقيق ومن ثم تسقط القرينة التى قام عليها الحكم المطعون فيه وعملا بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الطعن التأديبي .
ومن حيث إن الجهة الإدارية حسبما ثبت من الأوراق نسبت للمطعون ضده إهماله في مراجعة ورقة إجابة التلميذة
( أسماء عبد السلام أبو العلا ) في مادة علم النفس في امتحان الثانوية العامة عام 1996 حيث رصدت لها على مراية ورقة الإجابة 5ر1 درجة للسؤال الثالث رغم حصولها على 5ر10درجة عنه وتم جمع الدرجات بالخطأ وقام المطعون ضده بمراجعتها دون أن يلتفت الى الخطأ الذي وقع .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة ورقة الإجابة المرفقة بأوراق التحقيق أن المصحح نقل الدرجة على شكل كسر عشري دمج فيه الصفر الملحق برقم الدرجة الصحيح مع خط الكسر العشري مما أظهر الدرجة بوضوح 1 وقام بجمعها بنفسه على هذا النحو فحصلت الطالبة على 22 درجة من خمسين , وقد أقر المطعون ضده بأن هذا المصحح كان يرتكب عدة أخطاء مماثلة في بعض أوراق الإجابة مما كان يقتضي منه الحذر عند مراجعة عملية نقل الدرجات من داخل أوراق الإجابة اذ لو تحقق منها بمناظرتها من داخل ورقة الإجابة لتسني له اكتشاف الخطأ الا أنه اكتفي بمراجعة الدرجات والجمع النهائي للدرجة المستحقة للطالبة مما يجعله مشاركا في الإهمال الذي حدث عند رصد درجات التلميذة
ومن حيث إنه وان كان المطعون ضده قد أقر بالمخالفة وارجع ذلك إلي ضغط العمل وكان مسلما في قضاء هذه المحكمة الي ضغط العمل لا يعتبر سببا لنفي المسئولية وان كان مبررا لتخفيف العقوبة وهو ما كان يتعين على مصدر القرار مراعاته في الحالة الماثلة سيما وأن المصحح ارتكب المخالفة الأصلية على النحو المشار اليه بشكل لم يكن يثير الشك في الدرجة المقررة للسؤال وهو ما أوقع المطعون ضده بعده في الخطأ . ومن ثم تقدر المحكمة الجزاء المناسب لما بدر منه بخصم عشرة أيام من أجره مع حرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات باعتبار أن ذلك أثر لثبوت المخالفة طبقا لقرار وزير التعليم رقم 113 لسنه 1992 .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا التطبيق فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه وبمجازاة المطعون ضده بالعقوبة المشار اليها .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره وبرفض ماعدا ذلك من طلباته على النحو الوارد بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق ربيع ثانى سنه 1427هجرية و الموافق 11/ 5 / 2006م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات