أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن
علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غـلاب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسـامـة يـوسـف شلـبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 132 لسنة 44 ق علياالمقام من
1- محافظ المنوفية2- وزير التربية والتعليم
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية
ضد
عدالة توفيق غريب شبايكفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا ( الدائرة الثانية )
بجلسة 16/ 8/ 1997 في الطعن رقم 423 لسنة 25 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 8/ 10/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 132 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا (الدائرة الثانية ) بجلسة 16/ 8/ 1997 في الطعن رقم 423 لسنة 25 ق. والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم أجر خمسة أيام من راتبها وبإلغاء القرار الصادر بتحميلها مبلغ 309.5 جنيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار رقم 217 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة أيام من راتبها وتحميلها بمبلغ 309.5 جنيه وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طعن المطعون ضدها رقم 423 لسنة 25 ق. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 132 لسنة 44 ق
ولنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة (فحص) ثم الدائرة السابعة ( فحصاً موضوعاًُ ) ثم أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المطعون ضدها بجلسة 23/ 12/ 2004 مذكرة دفاع طلب فيها أولاً : أصلياً تأييد الحكم المطعون فيه لأسبابه ، ثانياً : احتياطياً
ضم دفتر يومية جرد المكتبة.
التصريح لها بإعلان / حسن سرور (مدير المدرسة ) للشهادة ، ثالثاً : إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1997 أقامت المطعون ضدها الطعن التأديبي رقم 423 لسنة 25 ق. بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري رقم 217 لسنة 1996 الصادر في 3/ 9/ 1996 بخصم خمسة أيام من راتبها وتغريمها مبلغ 309.5 جنيه واعتباره كان لم يكن وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شرحاً لطعنها أنها كانت تعمل أمينة مكتبة بمدرسة المساعي الإعدادية بقويسنا وقد تم إجراء جرد على عهدتها وانتهت لجنة الجرد إلى وجود عجز قدره 136 كتاباً رغم أن بعضها كان موجوداً والبعض الآخر ممزقاً وأحيلت الأوراق للنيابة الإدارية وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بخصم أجر خمسة أيام من راتبها وتحميلها بمبلغ 309.5 جنيه.
ونعت الطاعنة على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون حيث كان الجرد عشوائياً ولا يطابق الحقيقة ، وعلى فرض صحة أعمال لجنة الجرد فإن جهة التحقيق لم تعمل سوابق مماثلة من خصم استهلاكه من العهدة بنسبة 6% من قيمة العجز كما لم تعامل الطاعنة معاملة زميلاتها بترحيل الجرد الخاص بها إلى 30/ 6 ، وأضاف الطاعنة أنها أحضرت معظم الكتب المدونة في العجز إلا أن زميلها / أيمن شراره قام بحرقها أثناء وجودها في أجازة مرضية وهو أمر ثابت بشهادة مدير المدرسة في تحقيقات النيابة الإدارية.
وبجلسة 16/ 8/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا ( الدائرة الثانية ) بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم أجر خمسة أيام من راتبها وبإلغاء القرار الصادر بتحميلها مبلغ 309.5 جنيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على أن الطاعنة قد ضمنت طعنها أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق ، ومن ثم يكون إدعاء الطاعنة وارداً دون وجود رد جدي على طعنها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تمنح جهة الإدارة الفرصة الكافية لتقديم ملف التحقيق وكافة البيانات والمستندات سند القرار المطعون فيه إلا أنها لم تفعل وتعجلت الحكم في موضوع النزاع بحالته قبل أن يهيأ للفصل فيه ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن جهة الإدارة إذا عادت وقدمت مستنداتها في مرحلة نظر الطعن فإن قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه تنهار ويكون الطعن مهيأ للفصل فيه .
تابع الحكم في الطعن رقم 132 لسنة 44 ق
والثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد خالفت أحكام المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات التي توجب مسئوليتها عما في عهدتها من أصناف وحفظها وصانتها من الفقد أو التلف مما يستوجب مجازاتها تأديبياً ويكون القرار المطعون فيه قد صدر محمولاً على أسبابه التي تبرره واقعاً وقانوناً.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قرينة الصحة المستمدة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً.
ومن حيث إن تلك القرينة – ولا شك – لا تعدو أن تكون بديلاً عن الأصل ، وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة وحدها لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقاً للتنظيم الإداري وحتى لا يتعطل الفصل في الدعوى الإدارية أو التأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة – وهي الخصم الذي يحوز مصادر الحقيقة الإدارية – وتعويقها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون ، إلا أنه لا جدال أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات التي صدر استناداً إليها القرار المطعون فيه حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت من الأوراق والمستندات.
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والتحقيقات الصادر استناداً إليها القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين معاودة النظر في الحكم المطعون فيه في ضوء ما تكشف عنه تلك الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية ، وتصدى المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذاً على الحكم الطعين وإنما ينبعث أساساً من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيراً.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد أبنى على ما نسب إلى المطعون ضدها من أنها خلال الفترة من عام 1988 حتى 16/ 7/ 1996 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وبوصفها أمينة مكتبة مدرسة المساعي الإعدادية بقويسنا لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المالية وأتت ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية ولم تحافظ على ممتلكات الوحدة التي كانت تعمل بها بأن أهملت في المحافظة على عهدة المكتبة مما ترتب عليه وجود عجز بها قدرت قيمته بمبلغ 309.815 جنيه ، خلال فترة عملها أمنية مكتبة مدرسة المساعي الإعدادية بقويسنا وتقاعست عن مطالبة كل من / كريمة جمال الدين محمود ، طاهر عبد الفضيل عبد العطي ، عزة محمد عبد المنعم من أجل إعادة الكتب التي قاموا باستعارتها من المكتبة أبان فترة عملها أمينة مكتبة بالمدرسة المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها وكان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً القانون ، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون.
كما أنه من المسلم به أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضى أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً على يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر ، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفلة أولا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
تابع الحكم في الطعن رقم 132 لسنة 44 ق
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 307 لسنة 1996 ( شبين الكوم ) أن ما نسب إلى المطعون ضدها وسبق سبباً لمجازاتها بالقرار المطعون فيه ثابت في حقها بشهادة رئيس وأعضاء لجنة جرد عهدة المكتبة الذين أقروا بوجود عجز عهدة المطعون ضدها وبمسئوليتها عن هذا العجز ، يؤكد ذلك ويسانده أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد تسلمت عهدة مكتبة مدرسة المساعي الإعدادية من أمينة المكتبة السابقة وجيه عبد القادر شلبي وذلك بمعرفة لجنة تسليم وتسلم اشتركت فيها أمينة المكتبة السابقة والمطعون ضدها وقد ثبت في محضر التسليم والتسلم المنتهى في 19/ 3/ 1994 أنه قد تم جرد المكتبة جرداً فعلياً وتسلمتها المطعون ضدها كاملة وسليمة ووقعت الأخيرة على المحضر بصفتها عضو في اللجنة والثابت بمحضر جرد عهدة المكتبة في الفترة من 20/ 2/ 1995 حتى 19/ 4/ 1995 أن لجنة الجرد المشكلة لهذا الغرض والتي كانت المطعون ضدها ضمن أعضائها قد خلصت إلى وجود عجز الكتب بلغ 136 كتاباً بالإضافة إلى عدد 5 كتب مفقودة من المدرسين المستعيرين لها وقد وقعت المطعون ضدها على مجرد الجرد المشار إليه بما تضمنه من عجز ، ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها متفقاً وصحيح حكم القانون , ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه المطعون ضدها من أن الجرد كان عشوائياً ولا يطابق الحقيقة وأن بعض الأصناف كان موجوداً والبعض الآخر ممزقاً إذ يدحض هذا الزعم ما هو ثابت بمحضر الجرد سالف الإشارة إليه من وجود عجز عهدة المطعون ضدها والموقع عليه منها بصفتها أحد أعضاء لجنة الجرد.
كما لا يغير مما تقدم ما ذهبت إليه المطعون ضدها من أنها أعادت بعض الكتب محل العجز بعد انتهاء عمل اللجنة إلا أن زميلها أيمن شراره ، قام بإحراقها حال قيامها بأجازة مرضية إذ لا يعدو أن يكون ذلك قولاً مرسلاً لا دليل عليه يؤيده أو سند يظاهره ، ومع التسليم جدلاً بصحة ما تقدم فقد كان يتعين على المطعون ضدها إخطار إدارة المدرسة أو توجيه المكتبات بالإدارة التعليمية بما قامت به من إعادة لبعض الكتب محل العجز ، وهو الإجراء الذي كان من المحتم عليها اتخاذه في سبيل نفي وجود العجز في عهدتها سواء كلياً أو جزئياً ، كما خلت الأوراق مما يفيد اتخاذها أية إجراءات حيال واقعة إحراق الكتب التي أحضرتها.
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة من مجلس الوزراء بجلسة 6/ 7/ 1948 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن أمناء المخازن وجميع أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد ، ولا تخلى مسئوليتهم إلا إذا ثبت أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم لم يكن في الإمكان التحوط لها ، وقد استهدف المشرع من ذلك إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد فأقام مسئوليتهم المدنية عن كل تلف أو فقد في عهدتهم على أساس خطأ مفترض في جانبهم ولا يعفي أمين المخزن ورب العهدة المسئولية إلا بتوافر السبب الأجنبي الناشئ عن ظرف قاهر لم يكن في وسعه الاحتراز منه أو التحوط له.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، وإذ ثبت في حق المطعون ضدها إهمالها في المحافظة على عهدة المكتبة إبان عملها أمنية مكتبة مدرسة المساعى الإعدادية بطنطا مما ترتب عليه وجود عجز بها وذلك على نحو ما سلف بيانه ولم يثبت أن هذا العذر قد نشأ عن قوة قهرية أو ظروف خارجية عن إرادتها لم يكن في إمكانها الاحتراز منها أو التحوط لها ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن قيمة هذا العجز ويغدو القرار الصادر بتحميلها بقيمة العجز في عهدتها متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء .
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن التأديبي غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن التأديبي بشقيه.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 23/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
