الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سامي حامد إبراهيم عبده ، محمد الأدهم محمد حبيب
و/ أسامة يوسف شلبي ، عبد العزيز أحمد حسن
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11 لسنة 47 ق 0 ع .

المقام من

1. محافظ المنوفية
2. رئيس الوحدة المحلية لمركز طنطا " بصفتهما"

ضد

1 . ثناء إبراهيم أيوب
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة الغربية وكفر الشيخ – بجلسة 6/ 8/ 2000 في الدعوى رقم 2007 لسنة 5 ق.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 15/ 10/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا :
1. بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه.
2. برفض طلب صرف المقابل النقدي عن وجبة غذائية.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 9/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الطعن رقم 11لسنة 47 ق 0 ع
وعن الموضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها سبق وأنه أقامت الدعوى المطعون على حكمها طالبة الحكم بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا.
على سند من القول بأنها عينت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا في وظيفة كاتبه بتاريخ 26/ 2/ 1962 وقد أسند إليها القيام بالأعمال الإدارية بشبكة مجاري الكفور القبلية اعتبارا من 26/ 6/ 1980 وطبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955، 956 لسنة 83 فهي تستحق البدل المطالب به.
وبجلسة 6/ 8/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن العمل الذي تقوم به المدعية يندرج في نطاق الأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 (كاتبه) مما تستحق معه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات اعتبارا من 15/ 10/ 1993 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 1555 لسنة 18 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 6/ 6/ 1990 بذات طلباتها في الدعوى محل الحكم المطعون عليه وبجلسة 25/ 12/ 1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارية بالقاهرة حيث قيدت برقم 4772 لسنة 46 ق وبجلسة 10/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بأحقية المدعية في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من راتبها الأصلي اعتبارا من 7/ 6/ 1985 ورفضت طلب المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية، وإذ اتحدت الدعويان في الخصوم والمحل والسبب وحاز الحكم الصادر في الدعوى رقم 4772 لسنة 46 ق قوة الأمر المقضي فيكون حجة فيما فصل فيه من الحقوق وقد كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولم تفعل فإن حكمها يكون قد شابه الفساد في الاستدلال مما يحق طلب إلغاؤه.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لحكم المادةمن قانون الإثبات هو عدم جواز إعادة عرض النزاع مرة أخرى بعد سابقة الفصل فيه بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 4772 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارية بالقاهرة بطلب الحكم بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي وعشرة جنيهات مقابل وجبة غذائية.
وبجلسة 10/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجرها الأصلي ورفضت طلب المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ثم أقامت الدعوى المطعون على حكمها بذات الطلبات السابقة في الدعوى رقم 4772 لسنة 46 ق رغم اتحاد الدعويين في الخصوم والمحل والسبب وقد حاز الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 4772 لسنة 46 ق فقده الأمر المقضي به فيكون حجة فيما فصل فيه من الخصوم فلا يجوز بحال معاودة عرض النزاع مرة ثانية بذات الطلبات بعد سابقة الفصل فيه مما كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 4772 لسنة 46 ق، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه، والقضاء بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق من لسنة 1427 هجرية والموافق 7/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات