المحكمة الادارية العليا – الطعن ارتأت للأسباب الواردة به
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : إدوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
,
أسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12194 لسنة 47 ق .عالمقام من
فاطمة على محمود أبو طورضد
1 ) وزير الأشغال والموارد المائية2 ) رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء
3 ) مدير الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بشمال غرب الدلتا بدمنهور …….."بصفاتهم"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( دائرة البحيرة ) بجلسة 30/ 7/ 2001
في الدعوى رقم 2912 لسنه 54 ق والمقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم بصفتهم
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 29/ 9/ 2001 أودع الأستاذ زهير السيد علام المحامى المقيد أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات .وتطلب الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقاً لقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993 بواقع 25% من أجرها والوجبة إعتباراً من 1/ 7/ 1986 حتى 6/ 1/ 1998 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية المطعون ضدها .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانونى فى الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنة فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من راتبها الأساسي والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات اعتباراً من 26/ 2/ 1995 حتى 7/ 1/ 1998 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2912 لسنه54 ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بتاريخ 26/ 2/ 1995 طلبت فى ختامها الحكم بأحقيتها فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 25%من راتبها ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات طبقاً للقانون رقم26لسنه1983وقراري وزير الأشغال والموارد المائية رقمي180لسنه1993و139 لسنة1998
تابع الحكم في الطعن رقم 12194 لسنة 47 ق .ع
وذلك اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار باعتبارها تشغل وظيفة مراجع حسابات بديوان الإدارة العامة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشمال غرب الدلتا بدمنهور وتصرف لها الجهة البدل ومقابل الوجبة طبقا للقرار الوزاري رقم 139 لسنه 1998 إعتباراً من 7/ 1/ 1998 .
وبجلسة 30/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المدعية يسرى عليها قرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنه 1998 الذي عمل به اعتبارا من 7/ 1/ 1998 وأن الجهة الإدارية تصرف لها البدل بواقع 25 % من راتبها ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وبذلك تغدو دعواها غير قائمة على أساس سليم من القانون جديراً القضاء برفضها .
ومن حيث إن الطعن الماثل فى الحكم يقوم على مخالفته لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 1983 والذي يسرى على العاملين بالهيئات العامة المشتغلين بأعمال المجارى والصرف الصحي كما حدد قرار وزير الأشغال والموارد المائية الوظائف المستحقة لهذا البدل ونسب الاستحقاق ومن بينها العاملين بالوظائف المكتبية بمختلف وحدات مصلحة الميكانيكا والكهرباء وهو ما ينطبق على حالة الطاعنة التي تشغل وظيفة مراجع حسابات بالإدارة العامة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشمال غرب الدلتا بدمنهور .
ومن حيث أن هذا النعي فى محله من صحيح القانون إذ أن الأساس القانونى فى استحقاق العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة هو أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 معدلاً بالقانون رقم 16 لسنه1985 وإذا كان وزير الأشغال والموارد المائية قد أصدر قراريه رقمي 180 لسنه 1993 و 139 لسنه 1998 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها هذا البدل ونسب الاستحقاق بعد موافقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يتفق وبطاقة وصف الوظائف المعتمدة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وطبيعة العمل فى المصلحة المذكورة فإنه يغدو صحيحاً فيما قرره من تحديد للوظائف ونسب الاستحقاق إلا أن نفاذ هذه القرارات يسرى على العاملين المشتغلين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء منذ تاريخ شغلهم الوظائف الواردة بقرارات وزير الأشغال والموارد المائية ويستحقون صرف الفروق المالية اعتباراً من نفاذ القانون رقم 26 لسنه 1983 وبمراعاة التقادم الخمسي
ومن حيث إن الطاعنة تصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % مكن أجرها الأصلي ومقابل نقدي قدره عشرة جنيهات باعتبارها تشغل وظيفة مراجع حسابات بالإدارة العامة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء إلا أن الجهة صرفت لها الفروق المالية اعتباراً من 7/ 1/ 1998 تاريخ نفاذ القرار الوزاري رقم 139 لسنه 1998 وإذ أقامت دعواها بتاريخ 26/ 2/ 1995 فإنها تستحق صرف هذا البدل اعتباراً من 26/ 2/ 1990 وحتى 6/ 1/ 1998 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون على النحو السالف الإشارة إليه فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنة فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرها الأصلي والمقابل عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهرياً عن الخمس سنوات السابقة على رفع دعواها وحتى 6/ 1/ 1998 تاريخ الصرف الفعلي للبدل بمعرفة الجهة الإدارية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 25 % من أجرها الأصلي وعشرة جنيهات مقابل الوجبة الغذائية عن الفترة من 26/ 2/ 1990 وحتى 6/ 1/ 1998 وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 2 من صفر سنه1427هجرية الموافق2/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
