الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولــــة
وسكرتاريــــــــة السيــــــــد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 12056 لسنة 49 ق

المقام من

عادل محمد محمد بلال .

ضد

محافظ البحيرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 8601/ 54ق بجلسة 25/ 12/ 2002 .

الإجراءات

بتاريخ 15/ 7/ 2003 أقام المدعي طعنه الماثل بإيداع تقرير بالطعن لدي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى ، وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن في ختام طعنه و للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصي 40% من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية اعتبارا من 1/ 7/ 1996 المستحقة له قانونا ، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهي إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/ 1996 اعتبارا من 4/ 7/ 1996 بواقع 360 جنية سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات .
وقد تم تداول الطعن لدي الدائرة الثامنة فحص والتي قررت بجلسة 10/ 4/ 2004 إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن بجلستها و علي نحو ما هو ثابت بالمحاضر ، وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن بالحكم ليصدر بجلسة6/ 4/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة و أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولــــة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص في أنه بتاريخ 30/ 8/ 2000 أقام الطاعن الدعوى رقم 8601/ 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بمقتضى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577/ 1995 ، 1726/ 1996 ، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف .
وقد ذكر المدعي شرحا لدعواه أنه حاصل علي بكالوريوس زراعة عام 1984 وعين بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ويشغل وظيفة مدرس حشرات وأسماك بمدرسة ادكو الثانوية بالدرجة الثانية ، وأنه يسري في شأنه قراري رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة إليهما ، ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين
تابع الطعن رقم : 12056 لسنة 49 ق
بواقع 360 جنيه وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، وانه طالب بصرف هذا البدل ونظرا لامتناع جهة الإدارة عن الصرف فإنه بادر بإقامة الدعوى .
وبجلسة 25/ 12/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المشار إليه استنادا إلي أن وظيفة المدعي ليست من الوظائف الواردة حصرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/ 1996 ومن ثم تخلف بشأنه مناط استحقاق بدل العدوى المطالب به.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد نعي عليه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وكذلك القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وأختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته سابق الإشارة إليها .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 42 من القانون رقم 47/ 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه :
" يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنه شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي : –
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2- ………….. 3-……………. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي ".
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء وبالتطبيق للنص سالف الذكر قد أصدر قراره رقم 1751/ 95 بزيادة بدل العدوى للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
كما أصدر قراره رقم 2577/ 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة .
وقد نصت المادة الأولى منه على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية والعاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين المشار إليه بواقع 360 جنيه سنويا بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
تلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 و نصت المادة الأولى منه على أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنه 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ".
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بتاريخ 3/ 7/ 1996 .
ومن حيث انه المستفاد من نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المخولة له بموجب نص المادة من القانون رقم 47/ 1978 المشار إليه ، قد مد تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنه 1995 و 2577 لسنه 1995 ليشمل جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577/ 1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ولم يعد ذلك قاصرا علي العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها ، كما هو الشأن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577/ 1995 ، ومن ثم أصبح من المقطوع به أحقية جميع لطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 في الحصول علي بدل العدوى طبقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1726/ 1996 والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى ، كما هو الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255/ 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى ، وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/ 1996 هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 وذلك دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
(فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/ 4/ 1386- الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1998 ".
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8810/ 45ق. ع جلسة 13/ 4/ 2002 منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية من أول أبريل 2002 إلي آخر يونيو 2002 – ص 22 وما بعدها ).
تابع الطعن رقم : 12056 لسنة 49 ق
ومن حيث أنه وبتطبيق ما تقدم ولما كان الطاعن يشغل وظيفة مدرس مواد زراعية وحاصل علي لقب مهندس زراعي ويعد من الخاضعين لأحكام قانون رقم 47/ 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فإنه يكون مستحقا لصرف بدل العدوى المقرر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/ 1996 بواقع 360 جنية وبحد أقصي 40% من بداية أجر الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من 14/ 7/ 1998 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع عدم الإخلال بالتقادم الخمسي .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير هذا ، فإنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون متعينا إلغاءه .
ومن حيث أن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى بواقع 360 جنيه سنويا وبحد أقصى 40% من بداية أجر وظيفته مع صرف الفروق المالية اعتبارا من 14/ 7/ 1998 ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 1427 هـ الموافق 13/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات