الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ادوار غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 6294 لسنة 46 ق

المقام من

1- محافظ المنوفية .
2- وكيل الوزارة ورئيس قطاع التعليم بالمنوفية .
3- مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية.

ضد

محمد حافظ عبد ربه .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 3/ 2000 في الطعن رقم 233/ 28ق .

الإجراءات

في يوم الخميس 11/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 6294/ 46ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 3/ 2000 في الطعن رقم 233/ 28ق والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار المطعون فيه وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 233/ 28ق شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحصا وموضوعا ) إلي أن أحيل إلي هذه المحكمة ، وتدوول أمامها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 27/ 10/ 2005 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بعريضة الطعن .
وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـة .
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 11/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 233/ 28ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الجزاء الموقع عليه بخصم عشرة أيام من راتبه وبراءته مما أسند إليه .
تابع الطعن رقم : 6294 لسنة 46 ق
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدير إدارة مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بشبين الكوم وقد صدر قرار بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما بناء علي التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بشبين الكوم في الشكوى التي تقدم بها سكرتير المدرسة والتي أدعى فيها تعدى الطاعن عليه بالمخالفة للحقيقة ، وقد تظلم الطاعن من هذا القرار وانتهى بحث التظلم إلي تخفيض الجزاء إلي خصم عشرة أيام من راتبه .
ونعي الطاعن علي القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها وعدم الملاءمة بين الجريمة والعقاب ، إذ الثابت أن سكرتير المدرسة رفض الامتثال لأوامر الطاعن وتعدى عليه ، كما تم توقيع محضر صلح بين الطرفين .
وبجلسة 25/ 3/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن تبادل التعدي بالقول علي سكرتير المدرسة ورغم ذلك قامت الإدارة بمجازاة الطاعن وحده وكان يتعين عليها أن توقع الجزاء علي طرفي المشادة ، وعليه يكون القرار الطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها للتفرقة بين المتماثلين في المراكز القانونية ويكون واجب الإلغاء .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون و في وتأويله إذ الثابت أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه ثابتة في حقه يقينا ، ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر سليما ومستخلصا من أصول ثابتة في الأوراق ، مما يتعين معه تأييده ورفض الطعن التأديبي .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق ان القرار المطعون فيه قد أنبنى علي ما نسب إلي المطعون ضده من أنه يوم 22/ 4/ 1999 بمقر عمله وبوصفه مدير إدارة بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بنين سلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن قام بضرب سكرتير المدرسة وسبه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وان رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، فإذا كانت منتزعه من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ،أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون.
كما جرى قضاء هذه المحكمة علي أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوي علي الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلي صحة النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائما علي سببه مطابقا للقانون .
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بشبين الكوم في القضية رقم 383/ 1999 وما قرره الشهود بأن المطعون ضده قد تعدى بالقول علي سكرتير المدرسة وقام بجذبه من ياقة قميصه أثناء مشادة كلامية حدثت بينهما بسبب العمل ، ومن ثم يكون ما نسب إليه من قيامه بضرب سكرتير المدرسة غير ثابت في حقه ثبوتا يقينيا ويكون القدر المتيقن الثابت في حقه أنه تبادل التعدي بالقول علي سكرتير المدرسة وجذبه من ياقة قميصه ، ومن ثم يكون المطعون ضده قد ارتكب ذنبا تأديبيا يستأهل مجازاته عنه سيما وأنه من رجال التعليم الموكول إليهم تربية النشء بحيث يوزن مسلكهم طبقا لأرفع مستويات السلوك القويم حتى يكونوا موضع ثقة طلابهم وبالتالي ترق موازين الحساب بالنسبة لهم .
ولما كان القرار المطعون فيه قد أنبنى على ما نسب إلي المطعون ضده من تعديه بالضرب والسب علي سكرتير المدرسة، وكانت واقعة الضرب غير ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين علي نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه قد شابه الغلو وعدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها بمراعاة الظروف التي أحاطت بالواقعة وتجاوز سكرتير المدرسة في حديثة مع المطعون ضده وبالنظر إلى تحرير عقد صلح بينهما عقب المشادة الكلامية
تابع الطعن رقم : 6294 لسنة 46 ق
التي حدثت ، وهو ما يتعين معه تعديل الجزاء الموقع على المطعون ضده إلى خصم خمسة أيام من أجره بدلا من عشرة أيام وهو أمر تملكه المحكمة ليتناسب صدقا وعدلا مع ما نسب إلي المطعون ضده وثبت في حقه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بخصم خمسة أيام من راتب المطعون ضده ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم و تلي علنا بجلسة اليوم الخميس الموافق 15 من ربيع أول 1426 هـ ، 13/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات