أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: محمد الأدهم محمد حبيب أسامة يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جودة عبد العزيز أحمد حسن محروس
“نواب رئيس مجلس الـدولة”
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد مـاهر عافية مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
الطعن رقم 13331 لسنة 48 ق.عالمقام من
نوال جابر محمدضد
1- محافظ البحيرة.2- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالبحيرة (بصفتهما)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 3/ 7/ 2002رقم 2802 لسنة 53ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 1/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد عاطف المحامي نائباً عن الأستاذ: رأفت محمد إسماعيل المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى.وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بأحقية الطاعنة فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وقدره 30% من إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني ألزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 9/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظرة جلسة 13/ 10/ 2005 وبها نظر وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند ا لنطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الدعوى المطعون على حكمها طالبة الحكم بأحقيتها في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/ 7/ 1995.
تابع الحكم في الطعن رقم 13331 لسنة 48 ق.ع
وعلى سند من القول بأنها حاصلة على بكالوريوس علوم القطن عام 1978 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وتشغل وظيفة أخصائية اجتماعية ويندرج ضمن مهام وظيفتها القيام بأعمال زراعية ومن ثم تستحق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 وقرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنة 1995.
وبجلسة 3/ 7/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المدعية لم تقدم بيانا بحالتها الوظيفية وما يفيد حصولها على لقب مهندس زراعي وبياناً بحالتها ببطاقة الوصف الوظيفي لوظيفتها حتى تبين هل واجبات وظيفتها تتصل بأحد مجالات العمل الزراعي المحدد بقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 ومن ثم فإنها لا تستحق صرف بدل التفرغ المطالب به وتكون دعواها غير قائمة على أساس سليم من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعنة تعمل بالوحدة الاجتماعية بالضهرية التابعة للإدارة الاجتماعية بإيتاى البارود بمديرية البحيرة ومهمتها وعملها الاساسى هو الإشراف على جميع مشروعات تنمية المرأة الريفية ومنها الإشراف على المشروعات الداجنة والزراعية والمناحل والصناعات الغذائية.
فهذا النص غير سديد لأنه ورد مرسلا لا دليل عليه من الأوراق إذ أنه وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المناط فى استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين والمقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 وقرار وزير الزراعة 1364 لسنة 1995 ورقم 918 لسنة 1996، 919 لسنة 1996 أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل زراعي وقيد بنقابة المهن الزراعية وحاصلاً على لقب مهندس زراعي وخاضعا لإحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأن تكون الوظيفة التي يشغلها تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ويرجع في ذلك إلي بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 96 في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي وذلك بغض النظر عن المؤهل المتطلب لشعل الوظيفة أو المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلي رفض دعوى المدعية على أساس أنها لم تقدم ما يفيد حصولها على لقب مهندس زراعي وكذلك بيان بحالتها الوظيفة والوصف الوظيفي لعملها وإزاء ذلك كله لم تقدم أمام هذه المحكمة ما يؤيد طعنها من أنها تعمل فى أحد المجالات الزراعية المنصوص عليها في قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 بل جاء طعنها مرسلاً خال من أي دليل يفيد ذلك، وأن تقديم مثل هذه المستندات ليست بالصعب بل في مقدور أي موظف الحصول عليها من جهة عمله دون عناء وذلك بتقديمه بطلب للحصول عليها أو بطلب المحكمة بالتصريح لها بإحضار هذه المستندات، ومن ثم يضحي ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله، مما يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن مشكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 8من ربيع أول سنة 1427 هـ الموافق 6/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
