أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد الأدهم محمد حبيب نـائب رئيس مجلـس الـدولة
والسـيد الأسـتاذ المستشار:
والسـيد الأسـتاذ المستشار:
والسـيد الأسـتاذ المستشار: أسامة يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جودة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نـائب رئيس مجلـس الـدولة
نـائب رئيس مجلـس الـدولة
نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد ماهر عافية مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
الطعن رقم 7730 لسنة 48 ق.علياالمقام من
محمد حسن محمد محمود محجوبضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندريةفي الحكم الصادر من محكمة الفضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 23/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 5551 لسنة 53ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 4/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد عبد الحميد بيومي (المحامي) ـ بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 7730 لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) بجلسة 23/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 5551 لسنة 53ق. والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً، بالرأي القانون ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى المطالب به وذلك على الوجه المبين بالأسباب مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتباراً من 4/ 7/ 1996 وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) ـ بجلسة 13/ 10/ 2005، وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 7730 لسنة 48 ق.ع
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسب يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 22/ 9/ 1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 5551 لسنة 53ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين اعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1970 ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالمعمورة التابعة لمديرية الزراعة بالإسكندرية، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 متضمناً منح المهندسين الزراعيين بدل عدوى، وقد أصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دونما حاجة إلي صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك حسبما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومن ثم يستحق المدعي صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين.
وبجلسة 23/ 4/ 2002 حكمت المحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائر الثانية) برفض الدعوى والزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن بدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة هما مسميان لبدل واحد شرع لتعويض العامل عما يعرض له من مخاطر بسبب إعمال وظيفته ومن ثم فأن استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته يمنع قانوناً من استحقاق بدل العدوى المقرر بقرارى مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995،1726 لسنة 1996 والقول بغير ذلك يؤدي إلي ازدواج الصرف لذات البدل، ولما كان الثابت أن المدعي يعمل مهندس زراعي بإدارة الحدائق بالهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية ويقوم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين بالمجاري والصرف الصحي طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وتعديلاته ومن ثم لا يستحق صرف بدل العدوى طبقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 وتغدو دعواه خليقة بالرفض.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ذلك أن المستعاد من أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 الصادرين نفاذاً لحكم المادة 42 من القانون قم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 يستحقون بدل عدوى بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصي 40% من بداية الآجر المقرر للوظيفة وذلك اعتبار من 4/ 7/ 1996 وذلك بغض النظر عن موقع عمل كل منهم، ولما كان الثابت أن الطاعن يشغل وظيفة مهندس زراعي بالهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية ويخضع لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما ولا يجوز للهيئة المطعون ضدها الامتناع عن صرف البدل لتقاضى الطاعن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي لأن المشرع لم يحظر الجمع بين هذين البدلين.
ومن حيث أنه بات من المسلم به وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن بدل العدوى أصبح يدخل في مفهوم
تابع الحكم في الطعن رقم 1407 لسنة 46 ق.ع
بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أي أن المشرع اعتبر أن بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر في الوظيفة ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما بحسبان أنهما في الواقع مسميان لبدل واحد شرع لتعويض العامل عما يتعرض له من مخاطر بسبب إعمال وظيفته.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل في وظيفة مهندس زراعي بإدارة الحدائق والتشجير بالهيئة العامة للصرف الصحي بالإسكندرية ويقوم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة إعمالاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي المعدّل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن ثم لا يجوز له الجمع بين بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1966 وبدل ظروف ومخاطر المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983، الأمر الذي تغدو معه مطالبته بصرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين طبقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما فاقدة سندها من الواقع والقانون، وتغدو دعواه محل الطعن الماثل ـ والحال كذلك ـ غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
وإن ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 6/ 4/ 2006م الموافق 8 من ربيع الأول 1427هـ بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
