الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3872 لسنة 47ق.ع جلسة 26/ 9/ 2004، 10087 لسنة 46ق.ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: محمد الأدهم محمد حبيب أسامة يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جودة عبد العزيز أحمد حسن محروس
“نواب رئيس مجلس الـدولة “
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد مـاهر عافية مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 6040 لسنة 49 ق.ع

المقام من

محمد كمال عبد العزيز محمد تهامي

ضد

1- محافـظ القليوبيـة.
2- مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية. (بصفتهما)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ دائرة القليوبية ـ بجلسة 21/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 561 لسنة 2ق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ نصر الدين يوسف المحامي نائباً عن الأستاذ صلاح الدين عبد العظيم المحامي بالنقض بصفته نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوي.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن فى الحصول على بدل العدوي للمهندسين الزراعيين والمقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من تاريخ صدوره حتي الحكم فى الدعوي وما يستحق مستقبلا.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 9/ 2004 أمام الدائر الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 10/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 10/ 2005 وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة أصدرا حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية. وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون علي حكمها طالباً الحكم بأحقيته فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار.
على سند من القول بأنه يعمل بوظيفة مهندس زراعي وقد طالب جهة عمله بصرف هذا البدل حيث أنه من المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدينين بالدولة.
تابع الحكم في الطعن رقم 6040 لسنة 49 ق
وبجلسة 21/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي يشغل وظيفة مدير مدرسة كفر الفقهاء الإعدادية بنات بالدرجة الأولي وهذه الوظيفة ليست من الوظائف المحددة حصرا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 المشار إليه ومن ثم فلا يستحق المدعي البدل المطالب به وتضحي دعواه فاقده للسند القانوني خليقة بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن حاصل على بكالوريوس زراعة وخاضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يستحق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بصرف النظر عن موقع عمله.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة ـ قد استقر، على أن المناط فى استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتي تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل بغض النظر عن موقع عمل كل منهم.
(حكم هذه الدائرة فى الطعن رقم 3872 لسنة 47ق.ع جلسة 26/ 9/ 2004، 10087 لسنة 46ق.ع جلسة 25/ 11/ 2004) .
ومن حيث إنه ولما كان ذلك كذلك ـ وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل بكالوريوس زراعة عام 1986 ويشغل وظيفة مدير مدرسة بالدرجة الأولي التخصصية ومقيد بنقابة المهنة الزراعية تحت رقم / 78 وبذلك فهو يحمل لقب مهندس زراعي وفقاً لحكم المادة من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، ومن ثم فقد تحقق فى شأن شرائط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 96 اعتبار من 4/ 7/ 1996.
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه قد ذهب خلاف ما تقدم فأنه يكون قد جانبه الصواب مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبار من 4/ 7/ 96 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس 8 من ربيع أول سنة1427 هـ الموافق 6/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات