الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: إدوار غالب سيفين عبده
محمد الأدهم محمد حبيب ، أسامة يوسف شلبي
عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد ماهر عافية مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 5650 لسنة 48 ق.ع

المقام من

1- وزير الحكم المحلي
2- محافظ البحيرة
3- رئيس مركز ومدينة كفر الدوار (بصفتهم)

ضد

رمضان سعد سيد أحمد رضا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – محافظة البحيرة بجلسة 28/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 3664 لسنة 53ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 2002 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بأحقية المدعي في صرف بدل العدوى (ظروف ومخاطر الوظيفة) المطالب به وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات.
ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى المقامة من المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 19/ 1/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 5650 لسنة 48 ق.ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3664 لسنة 53ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بالإسكندرية بتاريخ 3/ 6/ 1999 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في بدل العدوى طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 و 1726 لسنة 1996. باعتباره يشغل وظيفة مشرف محطة رقم 2 صرف صحي بكفر الدوار ويتعرض لخطر العدوى.
وبجلسة 28/ 1/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة فني معدات ومركبات بالمحطة رقم 2 صرف صحي وهي من الوظائف التي وردت بقرار وزير الصحة رقم 737 لسنة 1965 وبذلك يستحق صرف بدل العدوى طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 اعتباراً من 3/ 6/ 1994 حتى نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بتاريخ 3/ 7/ 1996 ثم يستحق البدل محسوباً بنسبة 40% من بداية أجره الوظيفي بواقع 180 جنيهاً سنوياً.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده لم ترد ضمن قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وبذلك لا يستحق الزيادة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه تنص على أنه: (يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:
…………….
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة.
وقد صدرت قرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963 ملحقاً بها كشوف بالوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى بالجهات الإدارية.
وقد ورد بقراره رقم 727 لسنة 1963 تحت عنوان (وزارة الإسكان والمرافق) – العمال الذين يعملون أو يشرفون على أعمال التوصيلات والسباكة للمنتفعين وكذا أعمال الصيانة بشبكات المجاري.
ومن حيث إن المطعون ضده يشغل وظيفة مشرف محطة صرف صحي رقم 2 بكفر الدوار فمن ثم تندرج وظيفته ضمن الوظائف الواردة بقرار وزير الصحة المشار إليه ويستحق صرف بدل العدوى بالفئات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 حتى نفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/ 7/ 1996 اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك بواقع 180 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
تابع الحكم في الطعن رقم 5650 لسنة 48 ق.ع
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإن الطعن فيه يضحي غير قائم على أسانيد صحيحة متعيناً القضاء برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 8 من ربيع الأول لسنة1427 هـ الموافق 6/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات