الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : اسامه يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : محمد لطفي عبدالباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار : عبدالعزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 15959 لسنة 49 ق .ع

المقام من

سلوى محمود سيد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
( صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ) بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 28/ 7/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 96 لسنه 36 ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 9/ 2003 أودع الأستاذ / محمد طاهر الصاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنه قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة بالمخالفة للقانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات .
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وإعادة الطعن الي المحكمة التأديبية للتأمينات للفصل في موضوعه .
وقد اعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 2/ 2005 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 23/ 10/ 2005 قررت المحكمة احالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 26/ 1/ 2006 وبها نظر وبجلسة 13/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 15/ 6/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لاليوم لتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الطعن التأديبي رقم 96 لسنه 36 ق طالبة الحكم بالغاء القرار رقم 359 لسنه 2001 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها .
وبجلسة 28/ 7/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه , وشيدت قضائها على سند من أن الطاعنه لم تلجأ الى لجنة التوفيق المختصة والمنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنه 2000 قبل رفع لاطعن وقد خلت الأوراق من ثمه مايفيد لجوئها الى اللجنة المختصة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من أن الطاعنة لجأت الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات إعمالا لأحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 وذلك قبل رفع الطعن الى المحكمة التأديبية وقد أوصت اللجنة المذكورة برفض طلبها وقد أشارت الطاعنه الى ذلك صراحة بصحيفة الطعن أمام المحكمة التأديبية .
ومن حيث ان الطاعنه قدمت حافظة مستندات بجلسة 29/ 9/ 2005 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة مشتملة على مايفيد تقدمها بطلب الى لجنة التوفيق في بعض المنازعات اللجنة رقم لوزارة التأمينات بتاريخ 22/ 8/ 2001 متظلمة من القرار رقم 359 لسنه 2001 وقيد طلبها تحت رقم (111111111111111111050 ) لسنه 2001 وتم إصدرا التوصية بعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلب بجلسة 3/ 10/ 2001 ولم تدحض جهة الإدارة ماورد بهذا الكتاب أو تقدم ماينفيه , وبذلك تكون الطاعنه قد تقدمت بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات إعمالا لحكم القانون رقم 7 لسنه 2000 قبل إقامة الطعن أمام محكمة أول درجة , ومن ثم فإن ماذهب اليه الحكم المطعون عليه في قضائه من عدم قبول الطعن لعدم سابقة اللجوء الى لجنة فض االمنازعات في غير محله متعين الإلغاء .
ولما كان الطعن غير مهيأ للفصل في موضوعه لعدم تقديم جهة الإدارة أوراق التحقيق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن , فمن ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون عليه وبإعادة الطعن الى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبإعادة الطعن الى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 22/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات