الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدول
محمد لطفي عبدالباقى نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
 وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14055 لسنه 48 ق 0 ع

المقام من

محمد زكى الديب

ضد

1) وزير التربية والتعليم
2) محافظ البحر الأحمر
3) مدير عام التربية والتعليم بقنا ( بصفاتهم )
في الحكم الصدر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 28/ 7/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 32 لسنه 10ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 22/ 9/ 2002 أودع الأستاذ / أمين عبد العزيز سلام المحامى نائبا عن الأستاذ سعد السيد إدريس المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بتعديل القرار المطعون عليه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار 0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 342 لسنه 2001 بكافة أجزائه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني التزمت فيه الرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 11/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 17/ 12/ 2003 قررت الدائرة ( إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص) وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 25/ 11/ 2004 وبها نظر وبجلسة 26/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 5/ 7/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
تابع الطعن رقم 14055 لسنه 48 ق 0 ع
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة
تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 32 لسنه 10ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 342 لسنه 2001 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثاره على سند من القول بأنه يعمل مدرس لغة فرنسية بمدرسة الشهيد احمد عدوى الثانوية بنين بمحافظة البحر الأحمر وقد صدر القرار رقم 342 لسنه 2001 بمجازاته بخصم شهرين من راتبه لما نسب إليه من مخالفات عن واقعة الضرب وإعطائه دروسا خصوصية لفصل 2/ 3 وإتيانه حركة مخلة بالآداب عند طرده لأى طالب من الفصل ، ولما كانت هذه الوقائع غير صحيحة ولم يقم دليل عليها 0
وبجلسة 28/ 7/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على سند من ثبوت قيام الطاعن بضرب الطالب / أحمد جمال على إسماعيل إلا أن الأخير قام باستفزازه عندما طلب تصحيح الكراسة مرتين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قد شابه الغلو مما ترى معه المحكمة تعديله ليكون بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الإستدال والإخلال بحق الدفاع ومخالفته للقانون ذلك أن عدم رد المحكمة على المستندات المقدمة من الخصوم وتفنيد أوجه الدفاع الثابتة لما يكون من هذا الدفاع من دلالة قد يكون لها تأثير في تغير وجه الحكم ، ذلك أن الطاعن قد دلل في التحقيقات بأن الطالب المزعوم التعدي عليه بالضرب أتى بأفعال داخل الفصل فضلا عن أن إصابته التي نسبت إليه إصابة قديمة من العام الماضي والطاعن كان متأثرا بهذه الإصابة حال كون الطالب من المتفوقين إلا أن الحكم لم يبحث نسبة الإصابة والمدة الزمنية التي قام بها الطاعن من قدم هذه الإصابة 0
ومن حيث إن ما نسب للطاعن من قيامه بضرب الطالب / أحمد جمال على إسماعيل بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد طيار أحمد عدوى بالغردقة وطرده خارج الفصل واصطدام زراعه بعمود السور مما تسبب في كسره ثابت في حقه باعترافه وبشهادة زملاء الطالب وكان سبب ذلك استفزاز الطالب للطاعن حال كونه مدرسا لمادة اللغة الفرنسية مما اخرج المدرس – الطاعن – عن شعوره ، وهو ما حرص عليه الحكم المطعون عليه وقد راعى الحكم عند تقديره لخطورة الذنب الإداري عند قيامه بتعديل قرار الجزاء من شهرين إلى خمسة عشر يوما من راتب الطاعن ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن أخذت في الاعتبار الظروف والملابسات المحيطة بالموضوع وقدرت ذلك فإن تقديرها في هذا الشأن قد واكب صحيح حكم القانون ودلل بها صدقا وعدلا وواقعا ، ما جعل المحكمة تصم القرار المطعون فيه بالغلو بعد تقديرها ما أحاط الواقعة من ظروف وملابسات ، مما يضحى الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويكون النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله ، مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس غرة جمادى الآخر لعام 1426 هجرية الموافق 7/ يوليو / 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات