الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13414 لسنة 49 ق.ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
 محمد الأدهم محمد حبيب/ محمد لطفي عبد الباقي جودة
عبد العزيز احمد حسن محروس (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ صبحي عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 13414 لسنة 49 ق.ع

المقام من

وزير العدل بصفته

ضد

جمال أحمد مصطفى سيد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء – الدائرة السابعة
بجلسة 9/ 6/ 2003 فى الدعوى رقم 12168 لسنة 55ق .

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 6/ 8/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه وأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها أثناء خدمته على أن تخصم منه ما سبق صرفه إليه من هذا الرصيد وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 3/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وفيها حضر المطعون ضده وقدم حافظة مستندات ، وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 10/ 2004 وبها نظر وفيها حضر المطعون ضده شخصياً .
وبجلسة 17/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى (المطعون ضده) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها أثناء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأنه كان يعمل بإدارة تفتيش المحضرين بوزارة العدل وانتهت خدمته اعتبارا من 1/ 1/ 1996 وصرفت له الجهة الإدارية مقابل نقدي مقداره أربعة أشهر فقط عن رصيد أجازاته الاعتيادية رغم أن له رصيد أجازات اعتيادية لم يستنفدها أثناء خدمته لسبب راجع إلى جهة الإدارة ومصلحة العمل يزيد على الأربعة أشهر ورفضت جهة الإدارة صرف مقابل نقدي عنها .
تابع الحكم فى الطعن رقم 13414 لسنة 49 ق0ع
وبجلسة 9/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه ، وشيدت قضائها – بعد استعراضها لنصوص المواد من الدستور و62 و65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 وحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 فى القضية رقم 2/ 21ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل – إلا أن أوراق الدعوى الماثلة قد خلت مما يفيد أن عدم منح المدعى الأجازات الاعتيادية التى استحقها إبان خدمته والتي جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة فإنه يتعين القضاء بتحمل جهة الإدارة لتبعة مسلكها هذا وبأحقية المدعى فى مقابل نقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها وفقاً للثابت بملف خدمته مع مراعاة خصم ما سبق صرفه إليه من هذا الرصيد
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الذى ذهبت إليه المحكمة فى قضائها يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 2 لسنة 21ق دستورية والذى ذهب إلى أنه لا يجوز للعامل أن يتخذ من الأجازة وعاءاً ادخارياً من خلال ترحيل مددها والتراخي فى استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من أجر فأراد المشرع أن يرد على العامل سوء قصده فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر إلا إذا كان حرمانه من الأجازة راجعاً إلى جهة العمل فيتعين على العامل إن يثبت أنه تقدم بطلب للحصول على أجازاته ورفضته جهة الإدارة وذلك حتى يكون له الحق فى صرف مقابل نقدي عن المدة التى تزيد على أربعة أشهر .
ولما كان المطعون ضده لم يتقدم بسمة طلبات للحصول على أجازاته الاعتيادية ولم يقدم ما يفيد رفض جهة الإدارة لهذه الطلبات أو أنعدم حصوله على هذه الأجازات كان بسبب راجع إلى جهة عمله ، وبالتالي فإن المطعون ضده لا يستحق المقابل النقدي عن رصيد أجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر .
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 ، تنص على أن "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي:
……………………………………………………………………………………………
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة .
ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الإجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة .
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم "وتنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 ، فى المادة على أن "ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته ، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها ، ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل فى ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ، وبجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه" ، وفى المادة على أن يقدم طلب الأجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشيرة عليه من شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب فى اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة فى هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها" .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر بجلسة 6 مايو 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق "دستورية" (بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 ، أنفة الذكر ، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل
تابع الحكم فى الطعن رقم 13414 لسنة 49 ق0ع
النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل) ، على أساس أن المشرع تغياً من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ، ولا يجوز بالتالي أن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل والجهة الإدارية فلا يمتلك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا أن يدعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها وألا كان التخلي عنها إنهاكاً لقواه ، وتبديداً لطاقته وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع بل أن المشرع اعتبر حصول العامل على أجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخيص فيه ، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل ، وهو ما يقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية ، كما أن المشرع دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها ، على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر ، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سواء قصده ، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر … بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسرى على إطلاقه بما مؤداه أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون إن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها ، فيجوز للعامل ، عندئذ ، وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة ، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا ، وألا كان التعويض النقدي واجباً ، تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ومن حيث إن المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدى ، فى الأصل ، إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به ، فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية التى اتصل بها النص مؤثراً فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بناء على حكم قضائي بات .
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن استحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية ، فيما يجاوز المدة المقررة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وتعديلاته ، منوط بأن يكون عدم الحصول على أجازة راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وبالتالي فإنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على رصيد أجازاته راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق وفقاً لطبيعة العمل فيه بصفة دائمة أو مؤقتة أو كان ذلك قد خص وظائف معينة حسب مقتضيات ومسئوليات شاغليها أو اقتصرت على عامل أو أكثر بذواتهم تبعاً لحاجة العمل الحقيقية إليهم ، وهو ما يمكن استخلاصه من طبيعة العمل ونوعه ومن ملف خدمة كل عامل ، ذلك دون ارتكان إلى مجرد قول مرسل من جانب مختص أو ادعاء مطلق من قبل صاحب الشأن ما لم يكن مدعوماً بما يؤيده من نظام العمل فى تلك الجهة مثل صدور تعليمات بمنع الأجازات خلال فترة قلت أو كثرت أو بما يقدمه من مستندات مثل تقديم طلبات تحمل دلائل صحتها بالأجازات ولو لم يبت فيها ، أو ما يفيد تظلمه من عدم منحه الأجازات المقررة رغم تقدمه بطلب للموافقة على القيام بها بحسبان أن الحرمان من الأجازة وقد استطال أمده لسنوات متتالية يدعو إلى التظلم والشكوى المشروعة .
ومن جماع ما تقدم يتبين أنه يشترط لاستحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية أن يثبت أن عدم الحصول على الأجازة راجع إلى أسباب حقيقية اقتضتها مصلحة العمل .
ومن حيث إنه وفى مجال عبء إثبات ما إذا كان حرمان العامل من أجازته راجعاً إلى جهة عمله فإن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل فى مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظراً لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات ذات الأثر الحاسم فى حسم النزاع وعليها من ثم تقديمها متى طلبت المحكمة منها ذلك فإذا تقاعست عن تقديمها فإن هذا التقاعس يقيم قرينة لصالح خصم الإدارة بصحة ما يدعيه فى عريضة دعواه .
ومن حيث إنه ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أنهيت خدمته بتاريخ 1/ 1/ 1996 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولم يصدر حكم بات يفصل فى مدى أحقيته فى التعويض عن رصيد أجازته الاعتيادية ، فمن ثم فإنه يكون من حقه المطالبة بهذا التعويض استناداً لنص المادة 65 سالفة الإشارة متى
تابع الحكم فى الطعن رقم 13414 لسنة 49 ق0ع
ثبت أن عدم حصوله على هذا الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تقدم ملف الأجازات الخاصة بالمطعون ضده لتتمكن المحكمة من استخلاص ما إذا كانت طبيعة العمل بالمرفق أو نوعه أدى إلى تأجيل حصول المطعون ضده على أجازاته الاعتيادية أولا تتطلب ذلك ، مما يقيم قرينة لصالح المطعون ضده فى إن عدم حصوله على أجازاته الاعتيادية والتي لم يستنفدها راجع إلى جهة عمله ، مما يحق له التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها طوال حياته الوظيفية .
ومن حيث أنه عند تقدير التعويض المقابل عن رصيد الأجازات الدورية التى لم يحصل عليها المطعون ضده بسبب ظروف العمل والتي بلغت 497 يوماً فإن المشرع وإن كان قد حدد مقدار التعويض عن المدة التى قررها وهى المقابل عن الرصيد بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر من المرتب الأساسي للعامل الذى بلغه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة – رغم تباين أجره خلالها – فإن ما قدره المشرع لا يكون مجافياً للعدالة ولا مصادرة للحق أو قاصراً عن جبر الضرر الذى حاق بالعامل نتيجة لعدم حصوله على أجازاته وقد أسست المحكمة الدستورية العليا حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازته السنوية على هذا النحو ممكنا عيناً وألا كان التعويض النقدي عنها واجباً تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان عن استعمال تلك الأجازة نردها إلى جهة العمل فكان لزاماً إن تتحمل وحدها تبعة ذلك والتعويض فى هذا الحالة يكون مكافئاً للضرر الذى وقع على الموظف .
(حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بجلسة 6/ 5/ 2000 ، وحكم هذه المحكمة – الدائرة الثانية – فى الطعنين رقمى 3364 و5435 لسنة 44ق.ع بجلسة 23/ 6/ 2001) .
وأما عن حساب التعويض عن مدة الأجازة التى تجاوزت الأربعة أشهر فإنه عملاً بحكم المادة 221 مدني فإن المحكمة تقدر للمطعون ضده تعويضاً عن رصيد أجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر مقدراً على أساس راتبه الأساسي عن كل سنة على حدة لم يحصل فيها على أجازاته السنوية بدون العلاوات الخاصة مستبعدا مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملاً خلالها .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المدعى (المطعون ضده) فى صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية والتي لم يستنفدها أثناء خدمته فيما جاوز الأربعة أشهر مستبعداً منها ما سبق صرفه إليه من هذا الرصيد ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من نتيجة فقط محمولاً على الأسباب الموضحة سلفاً بحيثيات هذا الحكم ، مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر الحكم وتلي علناً فى جلسة الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر لعام 1426 هجرية الموافق 12 مايو 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات