الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13257 لسنة 48 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده ، محمد الأدهم محمد حبيـب ،
محمد لطفى عبد الباقى جوده ، عبد العزيز أحمد حسن محروس 0
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـد/ صبحى عبد الغنى جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 13257 لسنة 48 ق 0 ع

المقام من

1 – محمد عز الدين محمد أحمد 2 – حسن البنا رياض محمد
3 – أميل نجيب حنا مقار 4 – جلال محمد حسن على 5 – يوسف جرجس سعيد خليل
6 – عبد الصمد هاشم جوده 7 – عمر سيد عبد العظيم 8 – سيد عبد الحميد عمر
9 – عفان على محمد احمد 10 – ماجدة عبد العزيز عبد الوهاب

ضد

1 – وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى 2 – وزير التجارة والتموين
3 – محافظ بنى سويف 4 – مدير المالية ببنى سويف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم )
بجلسة/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم 3081 لسنة 1 ق 0

ضد

فى يوم الخميس الموافق 29/ 8/ 2002 أودع الأستاذ / سليمان خالد ( المحامى ) نائبا عن الأستاذ/ محفوظ أحمد العامرى ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 13257 لسنة 48 ق 0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء افدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) 0
بجلسة 6/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم 3081 لسنة 1 ق 0 والذى قضى بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى العاشر وإلزامه المصروفات ، وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقى المدعين وبرفضها موضوعا وإلزامهم المصروفات 0
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه 0
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ونظر الطعن أمام الدائرة الثامنة ( فحص ) التى أحالته إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 2/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 13/ 1/ 2005 ومذكرات خلال أسبوعين 0
وقد أنقضى الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد والمداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
48 تابع الطعن رقم 13257 لسنة ق
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 15/ 7/ 1997 أقام الطاعنون وآخر ( حسن محمد عوض ) الدعوى رقم 8900 لسنة 53 ق 0 بغيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ( بالقاهرة ) طالبين الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتهم فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بالقرار رقم 1726 لسنة 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 بحد أقصى 40 % من بداية مربوط الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقالوا شرحا لدعواهم : أنهم جميعا حاصلون على بكالوريوس الزراعة ويشغلون وظيفة مفتش تموين بإدارة تموين ببا عدا الأخيرة التى تعمل مهندسة زراعية بالإدارة الزراعية بببا وتسرى فى شأنهم أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ومن ثم يستحقون صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين حيث جرى غفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية جميع المهندسين الزراعيين المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى صرف هذا البدل بغض النظر عن موقع العمل ، وقد امتنعت جهة الإدارة عن صرف هذا البدل دون مبرر من القانون الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواهم 0
وأثناء تداول الدعوى قدمت الحاضرة عن المدعى العاشر ( حسن محمد عوض ) مذكرة دفاع قررت فيها ترك الخصومة بالنسبة له 0
وبجلسة 14/ 5/ 2001 قررت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ( دائرة التسويات ) إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف ) للإختصاص 0
ونفاذا لهذا القرار أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 3081 لسنة 1 ق 0 وتدوولت أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المدعين صحيفة معلنة بإدخال محافظ بنى سويف خصما فى الدعوى 0
وبجلسة 6/ 7/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعى العاشر وألزمته المصروفات ، وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقى المدعين وبرفضها موضوعا وألزمتهم المصروفات 0
وأقامت قضاءها برفض الدعوى على أن استحقاق العامل الشاغل لوظيفة لا تندرج فى نطاق الوظائف المسماه بقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن أو المحددة بقرارات سابقة لوزير الصحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 يستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعتبار تلك الوظائف معرضة لخطر العدوى 0
ولما كان الثابت أن المدعين من الأول حتى التاسع وإن كانوا حاصلين على بكالوريوس الزراعة وبكالوريوس التعاون الزراعى إلا أنهم يشغلون مفتشى تموين التى تندرج ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإقتصاد والتجارة ولا يشغلون وظائف زراعية تخصصية ومن ثم لا يعدون من المهندسين الزراعيين المستحقين لبدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ، وإذ جاءت الأوراق خلوا مما يفيد صدور قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع الوزير المختص والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعتبار وظائف مفتشى التموين معرضة لخطر العدوى مما تقضى معه المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمذكورين ، وبالنسبة للمدعية الحادية عشرة فلما كان الثابت من مذكرة دفاع الحاضرة عنها أنه قد تم صرف كامل البدل لها وحدها دون أثر رجعى ولم تحدد الفترة التى لم تقم جهة الإدارة فيها بالصرف فإن طلب صرف ما لم يتم صرفه لها يكون مجهلا ، مما تقضى معه المحكمة برفضه 0
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أقام قضاءه على فهم خاطىء وأعتمد إعتمادا كليا على تقرير هيئة مفوضى الدولة وألتفت عن بحث المستندات المقدمة من الطاعنين والتى تؤيد أحقيتهم فى صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بحسبانهم حاصلين على بكالوريوس الزراعة ويخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن شاغلى الوظائف المعرضة لخطر العدوى 0
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها قد نصت على أن " يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :
60 جنيه سنويا لموظفى الكادر الفنى العالى " أطباء – كيميائيون – مهندسون "
……………………………………
وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة " 0
48 تابع الطعن رقم 13257 لسنة ق
ومن حيث إن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " ……….. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى : –
1 – بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة 0000000 "
وإعمالا لحكم المادة 42 سالف الإشارة إليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 ، 235 ، 272 لسنة 1993 ، 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة 0
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها وقد نصت المادة الأولى منه على أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " 0
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على زيادة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونصت المادة الأولى منه على أن " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " 0
وقد نشر فى 3/ 7/ 1996 0
ومن حيث إن مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 سالف الإشارة إليه – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد مد تطبيق أحكام قراريه رقمى 1751 ن 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، ولم يعد ذلك قاصرا على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما هو الشأن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ومؤدى ذلك فقد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الحصول على بدل العدوى طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996والذى أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوى وبغض النظر عن موقع كل منهم ، فمناط منح هذا البدل هو الخضوع لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين حاصلون على بكالوريوس الزراعة وبكالوريوس التعاون الزراعى ويعملون بمديرية التجارة والتموين بمحافظة بنى سويف عدا الطاعنة الأخيرة التى تعمل مهندسة زراعية بالإدارة الزراعية بببا بذات المحافظة ويخضعون جميعا لحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم يكون قد تحقق فى شأنهم مناط الحصول على بدل العدوى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء 0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى وبأحقية الطاعنين فى صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك إعتبارا من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 2 من ذو الحجة سنة 1425 الموافق 13/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات