أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أدوار غالب
سفين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السـيد صبحي عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12403 لسنة 46 ق.عالمقام من
فاروق توفيق محمد شديدضد
وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية (بصفتها)في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات بجلسة 31/ 7/ 2000
في الدعوى رقم 7959 لسنة 50ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها بصفتها 0
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2000اودع الأستاذ / مصطفى زين العابدين نعمان المحامى المقيد أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادراية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى بسقوط حق المدعى في المطالبة بالبدل بالتقادم الخمسى وألزمه المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقيته في ثلثي بدل السفر عن اشتراكه في مأمورية بعثة الحج في الفترة من 4/ 7/ 1987 حتى 15/ 8/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات 0وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى قررت المحكمة بجلسة 19/ 5/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونامن حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7959 لسنة 50ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات بتاريخ 6/ 7/ 1996 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف ثلثي بدل السفر عن مشاركته في مأمورية بعثة الحج في عام 1987 لمدة 24يوما وما يترتب على ذلك من آثار0
وبجلسة 31/ 7/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن البدل المطالب به وقد تكامل في ذمة الدولة منذ عودة المدعى من بعثة الحج في 15/ 8/ 1987 إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القاطعة للتقادم إلا بموجب الطلب المقدم منه للجهة الإدارية بتاريخ 19/ 11/ 1995 بعد أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق في المطالبة به مما يجعل حقه قد سقط بالتقادم الخمسى طبقا للمادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 0
الطعن رقم 12403 لسنة 46 ق.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأ في تطبيق القانون إذ أن بدل السفر لا يندرج ضمن الحقوق الدورية التي يسقط الحق في المطالبة بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها وأنه من المبالغ التي تستحق للعامل مرة واحدة عند القيام بالمأمورية التي يكلف بها من جهة عمله فهي بمثابة تعويض عما تكبده من نفقات أثناء المأمورية 0
من حيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع قد عرف بدل السفر في المادة الأولى من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بأنه ( هو الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية 2000 وبذلك يكون المشروع قد جعل بدل السفر جزءمن الحقوق المالية التي يستحقها العامل بمقتضى القرار المنظم لها وبذلك تندرج ضمن البدلات التي وردت بالمادة من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 والتي تنص على أن ( تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها
( يراجع فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 6/ 4/ 2116 فتوى سجل رقم 248 لسنة 1968 )
ومن حيث أن الطاعن لم ينازع الجهة في بدل السفر عن المأمورية التي شارك فيها خلال بعثة الحج عام 1987 إلا بعد مضى خمس سنوات على نشوء حقه في استحقاق ثلثي بدل السفر فمن ثم يسقط حقه في المطالبة بما حجب عنه من هذا البدل بالتقادم الخمسى وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإن الطعن فيه يغدو غير قائم على سند صحيح متعينا القضاء برفضه وإلزام الطاعن المصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق28 من جماد أول 1426 هجرية والموافق 5/ 7/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
