الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبدالباقى جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12195 لسنة 47 ق .ع

المقام من

سكينه عبد العزيز علي شحاته

ضد

1 ) وزير الأشغال العامة والموارد المائية
2 ) رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء
3 ) مدير عام الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بشمال غرب الدلتا ( بصفتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( دائرة البحيرة )
في الدعوى رقم2911 لسنه 54 ق بجلسة 30/ 7/ 2001
المقامه من الطاعنه ضد المطعون ضدهم بصفتهم

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 29/ 9/ 2001 أودع الأستاذ / زهير السيد علام المحامي المقيد أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات .
وتطلب الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993 بواقع 25 % من أجرها ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات اعتبارا من 1/ 7/ 1986 حتى 6/ 1/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت في الطعن انتهت للأسباب الواردةبه الى الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنه في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من راتبها الأساسي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذالئية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 26/ 2/ 1995 وحتى 7/ 1/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا ,علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 23/ 3/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2911 لسنه 54 ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( دائرةالبحيرة ) بتاريخ 26/ 2/ 1995 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة الذي يصرف لها بواقع 25% من أجرها الأساسي والمقابل النقدي عنالوجبة الغذائية اعتبارا من 1/ 7/ 1986 وحتى 6/ 1/ 1998 ومايترتب على ذلك من آثار .
وذلك تأسيسا علىأن الجهة الإدارية تقوم بصرف البدل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقراري وزير الأشغال والموارد المائية رقمي 180 لسنه 1993 و 139 لسنه 1998 اذ اعتبرت استحقاقها البدل من تاريخ صدور القرار الأخير رغم أحقيتها في صرف الفروق المالية من تاريخ نفاذ القرار رقم 180 لسنه 1993 .
وبجلسة 30/ 7/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته علىأن المدعية تشغل وظيفة كاتب بمحطة شمال غرب الدلتا وقامت الجهة بتطبيق القرار رقم 139 لسنه 1998 في شأنها وصرفت لها البدل بنسبة 25 % من أجرها الأصلي ومقابل عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وبذلك تكون قد أعملت الجهة أحكام القانون على وجه صحيح مما يجعل دعواها خليقة بالرفض .
ومن حيث ان الطعن الماثل في الحكم يقوم على مخالفته لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 ولمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي955 , 956 لسنه 1983 والذي يسري على العاملين بالهيئات العامة المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي وأما ماورد بقرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 180 لسنه 1993 فإنه إنما يتضمن تحديدا للوظائف المستحقة لهذا البدل ونسب الإستحقاق ومن بينها العاملين بالوظائف المكتبية بمختلف وحدات الميكانيكا والكهرباء وهو ماينطبق على الطاعنه التى تشغل وظيفة كاتب حسابات بالإدارة العامة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشمال غرب الدلتا بدمنهور .
ومن حيث ان هذا النعي في محله من صحيح القانون حسبما جري عليه قضاء هذه المحكمة من أن الأساس القانوني في استحقاق العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة هو أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة تنفيذا له .
( راجع حكم هذه الدائرة في الطعن رقم 12194 لسنه 47 ق ع بجلسة 2/ 3/ 2006 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/ 4/ 1358 بجلسة 7/ 1/ 1998 ) .
واذ كان وزير الأشغال والموارد المائية قد أصدر قراريه رقمي 180 لسنه 1993 , 139 لسنه 1998 بتحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها هذا البدل ونسب الإستحقاق بعد موافقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يتفق وبطاقة وصف الوظائف المعتمدة بالمصلحة المذكورة وطبيعة العمل بها فإنه يغدو صحيحا فيما قرره في هذا الشأن فيما عدا تاريخ الإستحقاق اذ ان هذه القرارات لا يجوز أن تخالف أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 والقرارات الصادرة تنفيذا له والتى عمل بها إعتبارا من 10/ 10/ 1983 .
" الدائرة الثانية عليا طعن رقم 1402 لسنه 38 ق ع بجلسة 2/ 8/ 1997 )
ذلك ان قرارات وزير الأشغال العامة والموارد المائية المشار اليها هي مجرد تنظيم للحالات المستحقة وكاشفة عن أوضاعهم والنسب الملائمة للبدل بحسب طبيعة المخاطر التى يتعرضون لها ومن ثم لا يجوز أن تتضمن تعديلا لتاريخ صرف البدل طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار اليها والتي تسري على العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء منذ تاريخ شغلهم الوظائف الواردة بقرارات وزير الأشغال والموارد المائية وبالنسب الواردة بها مع صرف الفروق المالية اعتبارا من نفاذ القانون رقم 26 لسنه 1983 وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ومن حيث ان الجهة المطعون ضدها تصرف للطاعنه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجرها الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 7/ 1/ 1998 عملا بأحكام قرار وزير الأشغال والموارد المائية رقم 139 لسنه 1998 رغم أنها التحقت بخدمة الجهة في 14/ 4/ 1980وتشغل وظيفة كاتبه حسابات بالإدارة العامه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بشمال غرب الدلتا فإنها بذلك تكون قد خالفت التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 على النحو السالف الإشارة إليه وإذ أقامت دعواها بتاريخ 26/ 2/ 1995 فإنها تستحق صرف الفروق المالية اعتباراً من الخمس سنوات السابقة على رفع دعواها أي اعتباراً من 26/ 2/ 1990 وحتى تاريخ الصرف الفعلي في 6/ 1/ 1998 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يكون حرياً القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنة في صرف البدل المطالب به على النحو المشار إليه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 25% من أجرها الأصلي وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن الوجبة الغذائية عن الفترة من 26/ 2/ 1990 وحتى 6/ 1/ 1998 وعلى النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات