أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـــة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12184 لسنة 48 ق .عالمقام من
1 ) محمد عبد الحكيم محمود2 ) منصور قليد خليل غبريال
ضد
1 ) محافظ قنا2 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
بجلسة 13/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 1227 لسنه 6 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2002 أودع الأستاذ / سعد عيسى قليد ( المحامي ) بصفته وكيلا عن الطاعنين ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 12184 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 13/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 1227 لسنه 6 ق والذي قضى برفض الدعوى والزام المدعيين المصروفات .وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من راتبهما الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنه 1983 أو من تاريخ شغلهما لوظيفتهما مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضي
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية كل من الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلي اعتبارا من 27/ 5/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضي .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 27/ 10/ 2005 بعد احالته اليها من الدائرة الثامنه فحص وفيها أودع الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه والزام الطاعنين المصروفات , وبجلسة 26/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص _ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1998 أقام الطاعنان الدعوى رقم 1227 لسنه 6 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا طالبين الحكم بقبول دعواهما شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بواقع 40 % من الأجرة الأصلي لكل منهما وخمسة عشر جنيها شهريا مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية وذلك اعتبارا من 28/ 6/ 1986 , أو من تاريخ شغلهما الوظيفة المقرر لها هذا البدل وصرف الفروق المالية المستحقة لهما والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما من العاملين في نشاط الكسح والصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز إسنا حيث يعمل الأول في وظيفة كاتب الوارد للعاملين بالكسح والصرف الصحي بالوحدة منذ تاريخ تعيينه في 8/ 2/ 1971 ويشغل الثاني وظيفة كاتب بذات الوحدة ويقوم بتوريد الشيكات الواردة للعاملين بالكسح والصرف الصحي وذلك إعتبارا من 1/ 3/ 1979 ومن ثم فإنهما يستحقان الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبةالغذائية حيث تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 .
وبجلسة 13/ 6/ 2002 حكمت محكمة القضاء الإداري بقنا برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات .
وأقامت قضاءها على أن عمل المدعيين ليس له صلة مباشرة وأساسية بمجال الكسح والصرف الصحي ولا يعدو أن يكون عملا عارضا بالنسبة لمهام وظيفتهما , وبالتالي ينتفي في شأنهما مناط الإستفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وتكون دعواهما خليقة بالرفض .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ أن الثابت بالأوراق ىأن الطاعنين يقومان بالأعمال المالية والإدارية الخاصة بالعاملين بالمجاري والصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز اسنا ومن ثم يستحقان الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من راتبهما الأصلي وعشرة جنيهات شهريا مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المدعي بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 955 , 956 لسنه 1983 , ولا ينال من ذلك ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن الأعمال التي يقوم بها الطاعنان ليس لها صلة مباشرة وأساسية بمجال الكسح والصرف الصحي فذلك مردود عليه بأن نص المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 قد جاء عاما مطلقا بحيث يشمل جميع الجهات التي ينطبق عليها وصف الهيئة القومية أو العامة أو الوحدات المحلية وما يتبعها من أقسام وادارات سواء كانت تعمل في مجال المجاري أو الصرف الصحي أو كانت تمارس هذا العمل بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية بالإضافة الي أن الوحدات المحلية تندرج في مدلول عبارة الأجهزة الحكومية الوارد النص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 , فضلا عن أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 8540 لسنه 44 ق عليا بجلسة 17/ 2/ 2000 بأحقية زملاء الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون سالف الذكر .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أن " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب … "
وتنص المادة اليانية على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحدددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " .
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بتقرير ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي حيث نص في المادة الأولي منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك في الأحوال وبالنسب المبينه فيما يلي منسوبة الي الأجر الأصلي للعامل : ـ
60 % للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك …….
50 % للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمـال
الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات .
25 % للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونيه والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحــــدات
المجاري والصرف الصحي " .
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي حيث نص في المادة الأولي منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الآتي : ـ
– خمسة عشر جنيها شهريا للعاملين في أعمال الغطس والتسليك والشفاطات .
– عشرة جنيهات شهريا للعاملين في محطات الرفع والتنقية والرواقع والبدلات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل وأعمال الحدائق والتشجير بالمحطات وأعمال الخدمات المالية والإدارية والمكتبيه بأجهزة المجاري والصرف الصحي "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة وظروف عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 وقراره رقم 956 لسنه 1983 وبذلك فإن مناط منح كل من البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال المجاري والصرف الصحي بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لإستحقاق مقابل الوجبة الغذائية .
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 هو الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 وقراره رقم 956 لسنه 1983 الصادرين تنفيذا له وقد حرص المشرع على ايراد هذا الوصف منسوبا الي العاملين لا الي الجهات الإدارية التي يعملون بها , وبالتالي فليس لشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمه على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من ايثارهم بالمزايا التى قررها المشرع بالنظر ال] ماتنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومايحيط بها من مصاعب جدت الي افرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق ومايتعرضون له من مخاطر .
ومن حيث انه على هدي ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين من العاملين بالوحدة المحلية لمركز اسنا بمحافظة قنا ويشغل كل منهما وظيفة كاتب ويقوم الأول بأعمال كاتب الوارد للعاملين بالكسح والصرف الصحي بالوحدة ويقوم الثاني بتوريد الشيكات الواردة للعاملين بالكسح والصرف الصحي بذات الوحدة , ولما كانت العبرة بالإختصاص المقرر للوظيفة ومدي اتصاله بأ‘مال الصرف الصحي وكانت الأعمال المنوطة بالطاعنين ـ حسبما سلف البيان ـ تتعلق بأعمال الصرف الصحي وتندرج هذه الأعمال ضمن الأعمال المكتبية المنصوص عليها في البند الثالث من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 المقرر لشاغليها الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من اللأأجر الأصلي , ومن ثم فإن الطاعنين يستحقان هذا البدل بهذه النسبة اعتبارا من 27/ 5/ 1993 ( اعمالا لأحكام التقادم الخمسي ) ومن استحقاق المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بحسبان أن طبيعة عملهما لا تقتضي التواجد بمواقع العمل .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلي لكل منهما وذلك اعتبارا من 27/ 5/ 1993 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضي . .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
