أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الادهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11943 لسنة 48 ق .عالمقام من
سعيد أحمد ابراهيم الدمهوجيضد
1 ) محافظ المنوفية2 ) رئيس مركز ومدينة أشمون
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية
بجلسة 6/ 7/ 2002
في الدعوي رقم 3261 لسنه 1 ق
المقامه من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم
ضد
في يوم الخميس الموافق 1/ 8/ 2002 أودع الأستاذ / مصطفي إمام السلكاوي المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوي شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعي ( الطاعن ) المصروفات .ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلي وبدل نقدي عن الوجبة الغذائية اعتبارا من 11/ 3/ 1993 ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه الي بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه محكمة وبأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة بجلسة 16/ 2/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 3261 لسنه 1 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 11/ 3/ 1998 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا له بنسبة 25% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على رفع دعواه وما يترتب على ذلك من آثار .
وشرح دعواه بأنه يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ويتم تكليفه بمتابعة جميع الأعمال المتعلقة بالصرف الصحي وبذلك يستحق البدل المطالب به .
وبجلسة 6/ 7/ 2002 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المدعي ( الطاعن ) طبقا لبطاقة وصف وظيفته يشغل وظيفة محاسب ثان بالدرجة الثانية وأن العمل الذي كان يباشره في الوحدة المحلية هو التفتيش المالي والإداري وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9055 لسنه 1983 مما يقتضي رفض دعواه .
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وأغفلت المستندات المقدمة من الطاعن والمتضمنة قيامه بالإشراف ومتابعة أعمال الوحدة المحلية في مجال الكسح والصرف الصحي بإعتبار أن محافظة المنوفية لا يوجد بها هيئة مستقلة للصرف الصحي ومياه الشرب .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أضطرد على أنه عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 الصادر تنفيذا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي فإن الأصل أن المشرع قرر صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من الأجر الأصلي للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي الا أن المشرع وقد مد نطاق سريان القانون على العاملين بالأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بمقتضي القانون رقم 16 لسنه 1985 ومن ثم يكون العاملون بالوحدات المحلية القائمين بهذه الوظائف الذين يتصل عملهم بهذه المجالات من المخاطبين بأحكام القانون ويستحقون صرف البدل بنسبة 25 % طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 اذا كانوا من المشتغلين في مجالات الصرف الصحي بالوحدات المحلية أو بنسبة 20 % من أجرهم الأصلي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 اذا اتصل عملهم بمياه الشرب .
( راجع حكم الدائرة الثانية عليا طعن رقم 4078 لسنه 37 ق بجلسة 4/ 1/ 1997 وحكم هذه الدائرة طعن رقم 7572 لسنه 47 ق . ع بجلسة 17/ 2/ 2005 )
ومن حيث أن الجهة الإدارية قدمت ردا على الدعوى بيان حالة الطاعن المتضمن أنه عين بمديرية الإسكان بالمنوفية في 1/ 9/ 1976 ويشغل وظيفة محاسب ثان وأنه ندب للعمل بالوحدة المحلية بأشمون بقسم المتابعة بإدارة التفتيش المالي والإداري وطبقا للإفادات المعتمدة من الوحجة المحلية فإنه يتولي أعمال متابعة سائقي وسيارات الكسح وازالة أسباب الشكاوي المقدمة للوحدة المحلية عن مخالفات الصرف الصحي وتطهير الخزانات واعداد تقارير لعرضها على رئيس الوحدة المحلية وهي من الأعمال الإدارية التي يستحق عنها البدل بنسبة 25 % من أجره الأصلي دون الوجبة الغذائية اذ لم يثبت من الأوراق أن طبيعة عمله تتطلب تواجده المستمر بمواقع العمل وهو شرط استحقاق المقابل عن الوجبة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي خلاف هذا التطبيق فإنه يغدو متعينا القضاء بالغائه وبأحقية الطاعن في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو المشار اليه اعتبارا من 10/ 12/ 2001 تاريخ تكليفه بمتابعة أعمال الكسح والحملة الميكانيكية طبقا للإفادة المرفقة بحافظة مستندات الطاعن مع الزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25 % من أجره الأصلي اعتبارا من 10/ 12/ 2001 وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
