أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11165 لسنة 47 ق .عالمقام من
1 ) محافظ الشرقية2 ) وكيل وزارة الصحة بالشرقية
ضد
جمال حسن راشدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 28/ 7/ 2001 في الدعوى رقم 1919 لسنه 5 ق
الإجراءات
بتاريخ 28/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 26/ 3/ 1995 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعنان استنادا لما ورد بتقرير الطعن احالة الطعن الى دائرة فحص الطعون بتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبإحالته الى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضي .
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الثامنة فحص حيث قررت بجلسة 12/ 12/ 2004 إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه الدائرة حسبما هو ثابت بالمحاضر , وبجلسة 30/ 3/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي اركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص في أنه بتاريخ 26/ 3/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1919 لسنه 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طالبا الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 40 % من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات شهريا طبقالأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 اعتبارا من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية ببلبيس اعتبارا من 19/ 9/ 1997 وأنه يسري في شأنه القانون رقم 26 لسنه 1983 بشأن العاملين في المجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 .
وبجلسة 28/ 7/ 2001 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بالحكم المشار اليه استنادا الى أن المدعي يعمل مراقب صحي بإدارة بلبيس الصحية من الدرجة الثالثة وأن طبيعة عمله تقتضي التواجد الدائمبمواقع العمل ومن ثم يكون مستحقا لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي بالإضافة الى عشرة جنيهات شهريا كمقابل نقدي لوجبة غذائية .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي جهة الإدارة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على أن : ( تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ) .
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف والنسب التى يحددها رئيس مجلس الوزراء ) .
وتنص المادة الثالثة من هذا القانون على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ) .
وتنص المادة الرابعىة منه على أن " يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد عن ست ساعات يوميا بنسبة 25 % شهريا من الأجر اذا كان التشغيل نهارا , وبنسبة 50 % اذا كان التشغيل ليلا وبشرط الا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافي عن 50 ساعة شهريا والا خفض الأجر الإضافي بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافي الفعلية "
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 ونص في المادة الأولي منه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التاليه وذلك بالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل : ـ
50 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في مجالات
أ) تطهير السرندات 2 ) نقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور
40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
(ب) – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
(جـ) ـ تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات المياه النقية .
( د ) – تشغيل وصيانه ناقلات المياه الي السفن .
(هـ) – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن 0
(و ) – أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ز) – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
(ح) – العمل بالمعامل الكيماوية 0
(ط) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في المياه 0
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفةدائمة في الجالات المشار اليها في البندين 1 , 2 من هذه المادة .
– 30 % لشاغلي الوظائف الآتية: –
( أ ) – الإدارة والإشراف العام (للمحطات) 0
(ب) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0
(جـ) – أعمال المخازن والمعدات بالمحطات 0
(د ) ـ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0
(هـ) – صيانة العدادات 0
( و) – أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات أو آية أعمال أخري مماثلة داخل
المحطة ذاتها 0
20 % لشاغلي الوظائف الآتية : ـ
أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات , مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يراعى في منح البدل المنصوص عليه في المادة مايأتي
1 ) يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب اليها طوال فترة الندب .
2 ) ………..
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقعالعمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية على النحو التالي :
أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها شهريا .
ب ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 %
أو 30 % عشرة جنيهات شهريا .
وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 "
ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على واقعات الطعن , ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده " طبقا لما ورد ببيان حالته المختومه من مديرية الشئون الصحية بالشرقية ـ الإدارة الصحية ببلبيس بتاريخ 25/ 1/ 2000 " أنه يعمل في وظيفة مراقب صحي وطبيعة عمله تقتضي الإشراف المباشر على عمليات محطات المياه المرشحة بكافة مراحلها بدءا من الروافع والمآخذ والبيارات والإشراف غعلى تشغيل وصيانه أحواض الترسيب والترويق والترشيح وخزانات وروافع المياه وقياس وضبط نسبة الكلور المتبقي بصفة دائمة يوميا من بدايات الشبكة وحتى أطرافها والإشراف على خزانات المياه الخاصة بالمدارس والهيئات الحكومية العلوية والأرضية وإضافة نسبة الكلور المطلوبة اليها والإشراف على صيانتها ونظافتها وكذلك الإشراف المباشر على عمليات المياه العكرة وخاصة في محيط مآخذ محطات تنقية ومعالجة مياه الشرب التى تستخدم الكلور في معالجة المياه وقياس وضبط نسبة الكلور فيها وكذا الإشراف على تشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية وكذا الإشراف على عمليات ومحطات رفع المجاري وأخذ عينات من جميع عمليات المياه ( المرشحة / العكرة / سائل مجاري ) بصفة مستمرة للفحص البكتريولوجي والكيميائي , علما بأن طبيعة عمل المراقب الصحي تستلزم التواجد والإشراف المستمر جميع هذه العمليات على مدار اليوم ودون التقيد بمواعيد العمل الرسمية وعمله مقتصر على عمليات المياه ( شرب ـ عكرة ـ مجاري ) ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المشار اليه بنسبة 40 % من أجره الأساسي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات اعتبارا من 26/ 3/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح القانون ومن ثم فإنه يكون الطعن عليه جديرا بالرفض .
ومن حيث ان من خسر طعنه يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
