الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : إدوار غالب سيفين عبده ,محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10949 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1 ) حسنه حسين محمد محمد شريف أحمد ابراهيم
2 ) محب عيد عيسي

ضد

محافظ القاهرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة
جلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 7511 لسنه 53 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 22 / 8/ 2001 أودع الأستاذ/ عبدالرحيم عبدالعال المحامى نائبا عن الأستاذ / عبد المنعم محمد عيسي ( المحامي ) بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10949 لسنه 47 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السابعة ) بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 7511 لسنه 53 ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها بالنسبة للمدعين الأول والثاني والمدعي الثالث في الفترة التالية لتاريخ 8/ 8/ 1992 وبسقوط حقه في صرف البدل والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية في الفترة السابقة على ذلك وعلىالنحو المبين بالأسباب والزام المدعين المصروفات .
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباتهم مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين مع حفظ كافة حقوقهم الأخري .
وأعنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعنين المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه فحص ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 20/ 4/ 2006 أودع الطاعن الثالث حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 3/ 6/ 1999 أقام الطاعنون الدعوى رقم 7511 لسنه 53 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأساسي ومقابل وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وذلك اعتبارا من تاريخ تقرير البدل والمقابل المذكورين مع مايترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية عن المدة السابقة والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقالوا شرحا لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الشئون الصحية ووحداتها بمحافظة القاهرة وأن طبيعة عملهم تعرضهم لخطر العدوى حيث يقومون بقياس نسبة الكلور المتبقي في المخلفات الصناعية المعالجة قبل صرفها الى المجاري العامة وكذلك أخذ عينات من وحدات الغسيل الكلوي بعد المعالجة وتجهيز وتسليم عينات مياه الشرب والصرف الصحي وعينات الغسيل للمعامل الكيماوية بوزارة الصحة للتأكد من سلامتها والمرور على خزانات المياه والقيام بأعمال غسيل وتطهير هذه الخزانات بالكلور ومن ثم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأصلي بكل منهم والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 مع مايترتب على ذلك من آثار .
وبجلسة 25/ 6/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السابعة ) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها بالنسبة للمدعين الأول والثاني والمدعي الثالث في الفترة التالية لتاريخ8/ 8/ 1992 وبسقوط حقه في صرف البدل والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية في الفترة السابقة على ذلك وألزمت المدعين المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي لالمعدل بالقانون رقم 16لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 ـ على أن الثابت أن المدعية الأولي تشغل وظيفة مدير وقائي بمنطقة المعادي الطبية وأن المدعي الثاني يشغل وظيفة مراقب أغذية بالقسم الوقائي بمنطقة البساتين ودار السلام الطبية وأن المدعى الثالث يشغل وظيفة مفتش أغذية بمنطقة مصر القديمة الطبية إعتبارا من 8/ 8/ 1992 وهذه الوظائف لاعلاقة لها بالعمل بمجال مياه الشرب ولا تندرج ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 مما ينتفي في شأنهم مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المطالب بهما وتكون دعواهم فاقدة سندها القانوني خليقة بالرفض , الا أنه بالنسبة للمدعي الثالث فالثابت أنه كان يشغل وظيفة معاون صحي إعتبارا من 14/ 7/ 1977 ثم شغل وظيفة مراقب صحي ومن مهام هذه الوظيفة أخذ عينات مياه الشرب والصرف الصحي وارسالها الى المعامل وقياس نسبة الكلور في محطات المياه وأخذ عينات الصرف الصناعي وهو مايدخا في نطاق العمل بالمعامل الكيماوية مما يستحق عنه البدل المذكور بنسبة40 % من الأجر الأساسي شهريا وخمسة عشر جنيها شهريا كمقابل نقدي عن وجبة غذائية في الفترة من 1/ 7/ 1986 حتى 7/ 8/ 1992 الا أنه لما كان قد أقام دعواه في 3/ 6/ 1999 فإن حقه في الحصول عليهما يكون قد سقط بمضي خمس سنوات .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذك أن الثابت ان الطاعنين من المخاطبين بأحكام القوانين والقرارات المنظمة والمحددة لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ويقومون بالأعمال المقرر لها البدل والمقابل انقدي المشار اليهما ومن ثم يحق هم الحصول علىالبدل والمقابل النقدي المشار اليهما على النحو الوارد بعريضة الدعوى .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
ومن حيث انه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب حيث نصت المادة الأولي منه على أن يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16 / 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل : ـ
1 ) 50 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية : ـ
تطهير السرندات ـ نقل وتركيب
– 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
(ب) – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
(جـ) ـ تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية .
( د ) ـ تشغيل وصيانه ناقلات المياه الى السفن .
(هـ) – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات ………………… 0
(و ) – أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ز) – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
(ح) – العمل بالمعامل الكيماوية 0
(ط) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفةدائمة في المجالات المشار اليها في البندنين (1 , 2 ) من هذه المادة .
– 30 % لشاغلي الوظائف الآتية: –
( أ ) – الإدارة والإشراف العام (للمحطات) 0
(ب) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0
(جـ) – أعمال المخازن والمعدات بالمحطات 0
(د ) ـ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0
(هـ) – صيانة العدادات 0
(و) – أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات 0
(ز) – آية أعمال أخري مماثلة داخل المحطة ذاتها 0
20 % لشاغلي الوظائف الآتية :
ـ أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
ـ مختلف الوظائف بديوان هيئات مياه الشرب .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يراعى في منح البدل امنصوص عليه في المادة مايأتي :
1 – يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدي الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب اليها طوال فترة الندب .
2 ـ …………………………………
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار اليه على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16 / 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي :
1 ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر الوظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50 %
( خمسة عشر جنيها شهريا )
2 ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 % أو 30 %
( عشرة جنيهات شهريا )
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 "
ومن حيث ان البين من هذه النصوص ـ وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ومن القائمين بالتنفيذ افعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها .
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنه 1986 الصادر تنفيذا لهذا القانون , وقد حرص المشرع على ايراد هذا الوصف منسوبا الي العاملين لا الي الجهات الإدارية التي يعملون بها وبالتالي فليس بشرط أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص , بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من ايثارهم بالمزايا التى قررها بالنظر الى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومايحيط بها من مصاعب حدت الي افرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار .
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنه الأولي تشغل وظيفة مدير وقائي بمنطقة المعادي الطبية ويناط بشاغل هذه الوظيفة وفقا لبطاقة وصفها القيام بالمتابعة والإشراف على برامج الخدمة الوقائية والرعاية الصحية الأساسية والإشراف على تنفيذ السياسة الصحية الوقائية والرعاية الصحية الأساسية والإشراف على العمل بالأقسام المختلفة التابعة له كما أن الثابت أن الطاعن الثاني يشغل وظيفة مراقب أغذية بمنطقة البساتين ودار السلام الطبية ويقوم بسحب عيناتا دورية من محطة مياه المعادي , والطاعن الثالث كان يشغل وظيفة معاون صحي إعتبارا من 14/ 3/ 1977 ثم مراقب صحي ثم مفتش أغذية اعتبارا من 8/ 8/ 1992 بمنطقة مصر القديمة الطبية ويقوم بعمل تطهير محطات مياه الشرب المرشحة والجوفية وغسلها وإضافة نسبة الكلور وضخه في الشبكة وتطهيرها وغسيل وتطهير الخزانات وسحب عينات مياه الشرب وسحب عينات مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي ومكافحة الأمراض المعدية والإشراف على التطعيمات ومراقبة الأغذية ومن ثم يكون الطاعنون من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وبالتالي يتوافر في شأنهم مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر الأصلي لكل منهم دون الوجبة الغذائية لعدم توافر مناط استحقاقها في شأنهم وذلك اعتبارا من 3/ 6/ 1994 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب على ذك من آثار وفروق مالية .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي لكل منهم وذلك إعتبارا من 3/ 6/ 1994 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضي .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 15/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات