الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10827 لسنة 46 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ الشرقية
2 ) رئيس الهيئة العامة للصرف الصحي ومياه الشرب ( بصفتهما )

ضد

علي ابراهيم أبو زيد ابراهيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الداترة الثانية
بجلسة 24/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 1833 لسنه 4 ق

الإجراءات

في يوم الإثنين 21/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا إعتبارا من 2/ 3/ 1997 .
وطلب الطاعنان بصفتهما في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 1/ 2005 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 8/ 5/ 2005 قررتالمحكمة إحالة الطعن الى دائرة الموضوع , وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 10/ 2005 وبها نظر وبجلسة 6/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 8/ 6/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوي المطعون على حكمها بتاريخ 31/ 8/ 1997 طالبا الحكم بأحقيته في صرف البدلات المقررة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقمك 16 لسنه 85 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 على سند من أنه يعمل بالمخازن العمومية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
وبجلسة 24/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفةمشرف فني ـ محطات صرف صحي بالهيئة الإقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إعتبارا من 2/ 3/ 97 وهي من الوظائف الواردة بقراري رئيس مجلس الوزراء 955 , 956 لسنه 1983 والتى يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من أجره الأصلي شهريا ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية قدرة عشرة جنيهات .
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة أمين مخزن برئاسة مركز الزقازيق ومن ثم لا يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة الا بنسبة 25 % فقط ولا يستحق مقابل نقدي عن وجبة غذائية .
فهذا النص في مجمله سديد ذلك أن الحكم المطعون عليه قد استوفي قضائه على أن المطعون ضده يشغل وظيفة مشرف فني بمحطات الصرف الصحي والتى يستحق شاغلوها 50 % بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك على خلاف الحقيقة وماورد ببيان الحالة الوظيفية الخاصة بالمطعون ضده , ذلك أن قضاء محكمة أول درجة قد استند الى بيان يخص السيد / طه عبدالعزيز هاشم صاحب الدعوى رقم 2388 لسنه 4 ق ولا يخص المطعون ضده وهذا البيان أودع بحافظة المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة 5/ 2/ 2000 وموضح على غلاف الحافظة اسم المطعون ضده على خلاف الحقيقة وكان الأحري بالمحكمة أن تتأكد من أن صاحب البيان الوارد على غلاف الحافظة هو الوارد بكتاب الجهة الإدارية بداخل الحافظة وهو مالم يحصل , ولا يوجد بالأوراق المقدمة أمام محكمة أول درجة مايفيد عمل المطعون ضده في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بل أفادت الجهة الإدارية بأن المطعون ضده يعمل أمين مخزن برئاسة مركز ومدينة الزقازيق ومن ثم فإن المطعون ضده لا يقوم بأية أعمال تتعلق بالمياه والصرف الصحي حسبما أفادت الهيئة الإقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بكتابها رقم 466 في 25/ 1/ 2000 بأن المذكور ليس ضمن العاملين بالهيئة سواء بالنقل أو الندب ولا يعمل في مجال المياه والصرف الصحي ومن ثم يضحي طلب المطعون ضده أحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 لا يسانده واقع أو قانون متعين الرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه خلاف ماتقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء برفض دعوى المطعون ضده والزامه بالمصاريف عن درجتى التقاضي .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 15/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات