الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المُستشار / ادوار غـالـب سـيـفـيـن نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / عـبـد الله عـامـر إبـراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / سـامي حـامد إبـراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / محمد لطفى عبد الـباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعـضـويـة الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / عـبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحـضـور الـسـيد الأسـتـاذ المُستشار / مـحمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10436 لسنة 47 ق.ع

المقام من

مصطفى علي عبد الحميد فايد

ضد

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي …………………………………………….. بصفته
2- قائد الورشة 308 بالإسماعيلية بالجيش الثاني الميداني بالقوات المسلحة ….. بصفته
3- قائد الورشة الثالثة بالتل الكبير بالجيش الثاني الميداني ……………………. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – بجلسة 11/ 6/ 2001
في الدعوى رقم 2397 لسنة 2ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 8/ 8/ 2001 أودع الأستاذ / محمد أحمد عبد العاطي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كُتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف إعانة التهجير المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وضمها إلى المرتب الأساسي طبقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 9/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظرت، وبجلسة 12/ 6/ 2005 قررت المحكمة ( إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 10/ 11/ 2005 وبها نـُظر.
وبجلسة 2/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 14/ 12/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

الإجراءات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
ومن حيثُ إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوعا لطعن : – فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بأحقيته في صرف مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 اعتباراً من 1/ 5/ 1979 والجمع بينه وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
تابع الحُكم في الطعن رقم 10436 لسنة 47 ق.ع
على سند من القول بأنه من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالورشة رقم 3 بالتل الكبير بالجيش الثاني الميداني ويشغل الدرجة الثانية الفنية اعتباراً من 27/ 5/ 1977 وكان يعمل بالورشة 308 بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية في الفترة من 1/ 12/ 1974 حتى 26/ 5/ 1977 ومن ثم يحق له الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية اعتباراً من 1/ 5/ 1979 إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 والقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 .
وبجلسة 11/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين الإعانة المقررة بالقانون 98 لسنة 1976 ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصداً بذلك عدم جمع العامل المدني بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل في المجال العسكري .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من أنه إذا كان المشرع قد قصد عدم جواز جمع العامل المدني بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل في المجال العسكري ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شأنه أن يؤدي إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الحكم بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى ( كمكافأة الميدان وبدل الجهود الإضافية ) والمقررة بسبب العمل في المجال العسكري فإن ذلك لا يعني إخراج الطاعن من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه لتوافر شروط منحها له بالوجود في محافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975 .
ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر على أنه وفقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة والمادة الخامسة من ذات القانون والمادة الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 بشأن صرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة والمادة الأولى والثانية من القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش، أن المشرع قرر منح العاملين المدنيين بالدولة بمحافظات القناة إعانة شهرية بنسبة 25% من الراتب الأصلي الشهري متى كانوا يعملون بهذه المحافظات حتى 31/ 12/ 1975 بيد أن المُشرع حظر على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة الجمع بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974والتي ألفيت وحل محلها بدل الجهود الإضافية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 المشار إليه .
ومن حيث إنه بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 بصرف بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة وإلغاء مكافأة الميدان والطواريء وعلاوة الخدمة المقررة لأفراد القوات المسلحة بسبب إنهاء حالة الحرب والتي كانت قائمة آنذاك، ومن ثم يزول الأساس القانوني المقرر لمكافأة الميدان .
ومن ثم بات واضحاً عدم جواز الجمع بين الإعانة المشار إليها ومكافأة الميدان حتى تاريخ إلغاؤها بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 وقد استحدث القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 المشار إليه بدل جهود إضافية لأفراد القوات المسلحة عسكريين ومدنيين ولم يتضمن النص في القرار الجمهوري المشار إليه على حظر الجمع بين تلك الإعانة والبدل المقرر ( بدل جهود إضافية بالمادة الأولى من القرار الجمهوري سالف الذكر، ومن ثم فإن الجمع بينهما جائز قانوناً مادام لم يرد خطر صريح بنص القرار الجمهوري سالف الذكر على عدم جواز الجمع بينهما، مما يتعين اعتباراً من أول مايو 1979 الجمع بين الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وبدل الجهود الإضافية المقررة بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 .
ومن حيثُ إنه وبالبناء على ما تقدم – وكان الثابت أن الطاعن من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمحافظات القناة في 31/ 12/ 1975 ( الورشة رقم 308 مركبات بالجيش الثاني الميدان بالإسماعيلية ويتقاضى بدل الجهود الإضافية المقررة بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 ومن ثم يحق له الجمع بين الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 وبين بدل الجهود الإضافية المقررة بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1979 اعتباراً من 1/ 5/ 1979 مع ضم هذه الإعانة للمرتب المستحق له اعتباراً من 12/ 4/ 1986 طبقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 المشار إليه وعدم صرف الفروق المالية الناتجة عن هذا الضم عن فترة سابقة على 18/ 4/ 1988 وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
تابع الحُكم في الطعن رقم 10436 لسنة 47 ق.ع
وإذ أخذ الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد خالف أحكام القانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه وبأحقية الطاعن في الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية على النحو المبين سلفاً .
ومن حيثُ إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبأحقية الطاعن ( المدعي) في صرف إعانة التهجير والجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق هـ والموافق / / 2007سكرتير المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات