أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الادهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10337 لسنة 47 ق .عالمقام من
أحمد عبد العزيز حسن علامضد
1 ) رئيس مجلس الوزراء2 ) وزير المالية
3 ) صاحب الفضيلة شيخ الأزهر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية )
بجلسة 13/ 6/ 2001
في الدعوى رقم 194 لسنه 9 ق
الإجراءات
في يوم الإحد الموافق 5/ 8/ 2001 أودع الأستاذ / كميل نصر روفائيل ( المحامي ) نائبا عن الأستاذ مرزوق يحيي راشد ( المحامي ) بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10337 لسنه 47 ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بجلسة 13/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 194 لسنه 9 ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعي المصروفات. .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين ومايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتى التقاضي .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف بدل التقرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664لسنه 1996 للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 16/ 12/ 1995 بواقع 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته في تاريخ استحقاق البدل مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
ونظر الطعن امام الدائرة الثانية فحص ثم الدائرة الثامنه ( فحص ) ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 30/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 2/ 11/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 194 لسنه 9 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 16/ 12/ 1995 ( تاريخ حصوله على لقب مهندس زراعي ) مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام الجهة اإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوقه الأخرى .
وقال شرحا لدعواه إنه يشغل وظيفة فنى معامل أول بمنطقة المنيا الأزهرية وحاصل على لقب مهندس زراعي ومقيد بنقابة المهن الزراعية , ومن ثم يستحق الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين إعتبارا من 16/ 12/ 1995 ( تاريخ حصوله على لقب مهندس زراعي ) وذلك طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وقرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنه 1995 الا أن جهة الإدارة رفضت صرف البدل المشار اليه دون سند من القانون الأمر الذي حدا به الى إقامة دعواه .
وبجلسة 13/ 6/ 2001 حكمة محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الثانية ) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعي المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وقرارات وزير الزراعة أرقام 1364 لسنه 1995 , 918 , 919 لسنه 1996 ـ على أن الثابت أن المدعي من العامليبن بمنطقة المنيا الأزهرية وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 أناط بوزير الزراعة بأن يصدر قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة من الخارج ولما كان المدعى غير خاضع لوزير الزراعة وإنما يتبع منطقة المنيا الأزهرية وبالتالي فإن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه لا ينطبق عليه وتكون مطالبته بصرف بدل التفرغ غير قائمة على سند من القانون مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور والفساد في الإستدلال وتجاهل حق الدفاع اذ الثابت أن الطاعن يشغل وظيفة فني معمل والتي من بين اختصاصاتها المعاونة في إجراء الإختبارات والتجارب وإجراء البحوث والتجارب المعملية في مجالات النبات والتربة وبثيولوجيا الحيوان والحشرات المساعدة في الأعمال المتعلقة بمعامل الطبيعة والكيمياء والجيولوجيا ومراكز البحوث العلمية وهي من الوظائف الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 تحت مسمى تحليل التربة والمياه وإجراء التجارب والبحوث الزراعية وقد تم صرف هذا البدل لجميع المهندسين الزراعيين في جميعالجهات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسينه 1978 .
ومن حيث إن المادة 42 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه " ……………. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة مايلي : ت
1 ) …………… 2 ) ………………………
3 ) بدلات وظيفيه يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منح شاغلها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الإعتمادات المالية المخصصة بالموازنة .
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100 % من الأجر الأساسي "
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 في شأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين حيث نصت المادة الأولي منه على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة "
ونصت المادة الثانية من دات القرار على أن يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التى يتقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التى يمنح شاغلوها البدل المشار اليه في المادة السابقة وذلك بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ونصت المادة الثالثة من القرار المشار اليه على أنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار اليه في المادة الأولي من هذا القرار وبين بدل التفتيش أو أية ميزة أو حافز أو مكافأة تمنح بديلة لهذا البدل "
ونفاذا لذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 1364 لسنه 1995 ونص في المادة الأولي منه على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 شاغلوا الوظائف التي تتطلب لشغلها الحصول على بكالوريوس الزراعة وكذا وظائف المهندسين الزراعيين التى تتطلب لشغلها الحصول على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 المشار اليه "
وتلى ذلك صدور قراري وزير الزراعة رقمي 918 لسنه 1996 , 919 لسنه 1996 حيث تضمن القرار الأول تحديد مجالات العمل الزراعي وتضمن القرار الثاني تعديل بعض أحكام قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنه 1995 سالف الإشارة اليه .
وقد حدد قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 في المادة الأولي منه مجالات العمل الزراعي المتعلقة بإجراء الدراسات ولابحوث أو التخطيط أو التنفيذ أو المراجعة أو الأشراف أو المتابعة أو التقييم أو الرقابة في أحد المجالات الموضحة بهذا القرار من بينها : ـ
ـ الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية ـ استصلاح واستزراع وتنمية وتحسين الأراضي وتسويقها وتحليل التربة والمياه واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية في عمليات التحسين .
ـ البحوث الزراعية المختلفة للمحاصيل الزراعية ـ الحيوانية ـ الحشرية ـ السمكية بما فيها الدراسات الإقتصادية والإحصائية الزراعية .
ونصت المادة الأولي من قرار وزير الزراعة رقم 919 لسنه 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1364 لسنه 1995 على أن " يستبدل بنص المادة الأولي من قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنه 1995 النص الآتي : ـ
( يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 الحاصلون على مؤهل زراعي عال وكذا المهندسون الزراعيون الحاصلون على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التقرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 . ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها أحد المجالات الزراعية , ويرجع في ذلك الي بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنه 1996 في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة ( مؤهل زراعي بذاته أو مؤهل مناسب ) والمجموعة النوعية التى تنتمي اليها الوظيفة التي يشغلها العامل ) .
ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن رئيس مجلس الوزراء ـ بموجب السلطة التى خوله إياها المشرع في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ـ أصدر قراره رقم 1664 لسنه 1995 والذي منح بمودجبه المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريين أعضاء نقابة البيطريين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة , وناط هذا القرار بوزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضيبالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحديد الوظائف التى يمنح شاغلوها هذا البدل , وبموجب ذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 1364 لسنه 1995 بمنح هذا البدل للمهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه الشاغلين لوظائف التى تتطلب لشغلها الحصول على بكالوريوس الزراعة أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية , ثم تلي ذلك صدور قراري وزير الزراعة رقمي 918 لسنه 1996 , 919 لسنه 1996 حيث حدد في أولهما مجالات العمل الزراعي وبموجب الأخير منهما مد الحق في الحصول على هذا البدل الي المهندسين الرزاعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على مؤهل زراعي عال أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الشاغلين لوظائف تتضمن واجباتها مسئولياتها أحد مجالات العمل الزراعي وفقا لما يتضمنه القرار رقم 918 لسنه 1996 المشار اليه وبطاقة وصف الوظيفة وذلك بغض النظر عن المؤهل المتطلب لشغل هذه الوظيفة والمجموعة النوعية التى تنتمي اليها الوظيفة التي يشغلها العامل .
ومن حيث أنه على هدي ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم الزراعة عام 1968 وعلى لقب مهندس زراعي من نقابة المهن الزراعية بتاريخ 16/ 12/ 1995 ويشغل وظيفة موجه أول معامل كيمياء بمنطقة المنيا الأزهرية , وقد تضمن كتاب قسم تفتيش المعامل المودع بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 2/ 12/ 2000 أ، الطاعن يقوم بالإشراف على إجراء التجارب للكيمياء والفيزياء ودراسة خواص التربة بأنواعها وتحليلها ودراسة جميع المحاصيل الخاصة بتجارب الكيمياء .
وفي مقام تحديد مجالات العمل الزراعي , ورد قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 المشار اليه " تحليل التربة والمياه واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية في عمليات التحسين والبحوث الزراعية المختلفة للمحاصيل الزراعية ـ الحيوانية ـ الحشرية …. وجاءت عبارة القرار في هذا الشأن من الشمول والعموم على نحو يجعلها تتسع للمهندسين الزراعيين شاغلي وظيفة " فني معمل " والتي تدخل اختصاصاتها في مجالات العمل الزراعي وفقا لقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 المشار اليه ومن ثم فإن الطاعن يكون قد توافرت في شأنه شروط الحصول على بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وقرارات وزير الزراعة أرقام 1364 لسنه 1995 . 918 لسنه 1996 , 919 لسنه 1996 وهو ما يتعين معه القضاء بأحقيته في صرف هذا البدل بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته وذلك اعتبارا من تاريخ حصوله على لقب مهندس زراعي في 16/ 12/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته وذلك اعتبارا من 16/ 12/ 1995 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتى التقاضي .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1427 هجرية الموافق 1/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
