الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10041 لسنة 46ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد لطفى عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10041 لسنة 46ق.عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ الفيوم
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

ضد

أحمد محمود محمد يونس
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم وملحقاتها بجلسة 12/ 6/ 2000 فى الطعن رقم
128 لسنـة 33ق.

الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 7/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 10041 لسنة 46ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 12/ 6/ 2000 فى الطعن رقم 128 لسنة 33ق . والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 18 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلى مع ما يترتب على ذلك من آثار .
و أعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 128 لسنة 33ق شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل إلى هذه الدائرة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم فى الطعن رقم 10041/ 46ق.عليا
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 27/ 12/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبى رقم 128 لسنة 33ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بكافة آثاره وما يترتب عليه .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة إدارى بمدرسة سنهور الثانوية بإدارة سنورس التعليمية بالفيوم وقد صدر القرار رقم 18 لسنة 1998 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه بسبب إغفاله حذف عبارة لأمر من الشيك المستخرج باسم / عبد الرحمن عبد التواب محمد وتسليمه لأخيه / حسين عبد التواب محمد.
ونعى الطاعن على القرار المطعون مخالفته للقانون لإعتماد التحقيق على شهادة أحد خصومه وعدم تحقيق دفاعه وعدم تحديد مواد اللائحة المالية أو المواد القانونية التى تمت مخالفتها .
وبجلسة 12/ 6/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 18 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد نكلت جهة الإدارة عامدة عن إيداع الأوراق والمستندات المتصلة بالقرار المطعون فيه والموجودة تحت يدها والمنتجة فى إثبات وقائع الطعن إيجابا وسلبا تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى مؤسسة على الحقيقة المستخلصة من الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع ومن ثم يكون إدعاء الطاعن واردا دون وجود وجدوى على الطعن ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على سند من القانون خليقا بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات هى قرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا ما وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا فى المستندات والأوراق والتحقيقات والثابت منها أن القرار المطعون فيه صدر مطابقا لصحيح حكم القانون .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على قرينة الصحة المستمدة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الطعن والموجودة تحت يدها والمنتجة فى إثبات الوقائع ايجابا أو سلبا .
ومن حيث إن تلك القرينة ولا شك – لا تعدو أن تكون بديلا عن الأصل وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد فى مواجهة الإدارة الحائزة وحدها لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإدارى وحتى لا يتعطل الفصل فى الدعوى الإدارية أو التأديبية بفعل سلبى هو نكول الإدارة – وهى الخصم الذى يحوز مصادر الحقيقة الإدارية وتعويقها الخاطئ والمخالف لقانون إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون ، إلا أنه لا جدال أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا فى المستندات والأوراق والتحقيقات حيث يتعين فى هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي لجهة الإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها فى ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة فى الثابت من الأوراق والتحقيقات .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق إن الجهة الإدارية قد قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضى الدولة الأوراق والتحقيقات الصادر استنادا إليها القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين معاودة النظر فى الحكم المطعون فيه فى ضوء ما تكشف عنه تلك الأوراق التى لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية وتصدى المحكمة لموضوع الطعن فى هذه الحالة لا يشكل مأخذا على الحكم المطعون فيه وإنما ينبعث أساسا من اعتبارات العدالة التى تكشف عنها المستندات التى أودعت ملف الطعن أخيرا.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبنى على ما نسب إلى المطعون ضده من أنه خلال شهرى فبراير ومارس 1995 وبوصفه كاتب الشيكات بقسم الحسابات بإدارة سنورس التعليمية ( سابقا ) لم يؤد عمله بدقة وأمانة وسلك مسلكا لا يتفق وكرامة الوظيفة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف القواعد والتعليمات
تابع الحكم فى الطعن رقم 10041/ 46ق.عليا
المالية بما من شأنه المساس بحق مالى للدولة بأن قام بتسليم الشيك رقم 9836910 فى 3/ 2/ 1995 إلى / حسين عبد التواب محمد حال أن الشيك باسم / عبد الرحمن عبد التواب محمد وحال عدم وجود توكيل مع الأول يجز له الصرف .
أغفل حذف عبارة ( لأمر) من الشيك المشار إليه مما مكن المسلم إليه الشيك من صرفه لنفسه والاستيلاء على قيمته.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب وقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان امتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابته فى عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون .
كما أنه من الأمور المسلمة أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضى أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر ، فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ، ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبى المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب .
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية بالفيوم فى القضية رقم 12 لسن 1998 أن ما نسب إلى المطعون ضده وسيق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت فى حقه ثبوتا يقينيا وهو ما تأيد بشهادة رئيس الحسابات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له قانونا ، ويكون متفقا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ، وتغدو المطالبة بإلغائه فاقدة سندها الأمر الذى يكون معه الطعن التأديبى غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الطعن التأديبى .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 4 من شهر المحرم سنة 1427 هجرية والموافق 2/ 2 / 2006ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات