الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 293 لسنة 38 ق – جلسة 17 /12 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 1268

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد/ نائب رئيس المحكمة محمود العمراوى رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ سليم راشد وعبد العليم الدهشان ومصطفى كمال سليم ومحمد صالح أبو راس – أعضاء.


الطعن رقم 293 لسنة 38 القضائية

دفوع. ملكية. نقض "السبب الجديد". نظام عام. إرث. تقادم.
الدفع بسقوط الحق فى الإرث. اختلافه عن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام النقض.
محكمة الموضوع.
تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها فى ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها.
حيازة. محكمة الموضوع.
تحقق صفة الظهور فى وضع اليد. مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى.
محكمة الموضوع.
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على مختلف مناحى دفاع الخصم أو إجابة طلبه تعيين خبير آخر أو أكثر.
1 – الدفع بسقوط الإرث يختلف عن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم المكسب، وإذ كانت مدونات الحكم قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنة بسقوط حق الإرث بمضى المدة فليس لها أن تثير هذا الدفع الجديد – وهو غير متعلق بالنظام العام – لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 – تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات الاتفاق.
3 – تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى.
4 – لا تثريب على المحكمة إذا لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة، كما أنها غير ملزمه بأن تجيب الخصم إلى طلب الاستعانه بخبير آخر أو ثلاثة خبراء، إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 11 لسنة 1957 مدنى كلى المنيا ضد الطاعنة والمطعون ضدهم بطلب تثبيت ملكيتها إلى فدانين وقيراط وسهمين أطياناً مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى آلت إليها بطريق الميراث عن والديها واختصت بها بحكم القسمة الصادر لها فى الدعوى رقم 1780 سنة 1945 مدنى ملوى وقد دفعت الطاعنة الدعوى بسقوط الحق فى إقامتها وبتملكها الأطيان بالشراء وبوضع اليد المكسب ثم أدخلت المطعون ضدهم الخمسة الأخيرين للحكم عليهم دونها بالطلبات باعتبارهم واضعى اليد على الأعيان المتنازع عليها – وبتاريخ 31/ 3/ 1965 قضت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كان نصيب المطعون ضدها الأولى فى الأطيان الموضحة بحكم القسمة رقم 1780 سنة 1947 ملوى فى حيازة الطاعنة أم ضمن الأطيان الواردة بعقود المطعون ضدهم الخمسة الأخيرين مع تحقيق وضع اليد ومدته وسببه وبيان القدر المتنازع عليه من ذلك النصيب وسبب النزاع وقد خلص الخبير فى تقريره المقدم إلى أن المطعون ضدها الأولى ترث فدانين و20 قيراطاً و15 سهماً أى زيادة عما أظهره لها حكم القسمة بمقدار فدانين وقيراطين و3 أسهم وأنها لم تنصرف فى شيء مما آل اليها وأن الطاعنة تضع يدها على فدان و11 قيراطاً و3 أسهم زيادة عن الأطيان المكلفة باسمها وأن ورثة شقيقتها سنية امبارك – وهم المطعون ضدهم الثانى والتاسع والعاشرة والحادية عشرة – يضعون اليد على 15 قيراطاً. وبتاريخ 5/ 2/ 1966 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى التداعى بالتقادم وبتثبيت ملكيتها إلى فدانين وقيراط وسهمين الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير وبرفض دعوى الطاعنة قبل المطعون ضدهم الخمسة الأخيرين فاستأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 50 سنة 2 ق مأمورية استئناف المنيا طالبة إلغاءه – وبتاريخ 3/ 4/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة فيه بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ثم عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل الوجه الأول من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضدها الأولى فى الإدعاء بالملكية بالتقادم، ورد الحكم المطعون فيه بأن حق الملكية دائم لا يسقط بعد الاستعمال مع أن أساس دعواها هو الإرث الذى يسقط الحق فيه بمضى 33 سنة، وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد ولدت سنة 1921 وتراخت فى رفع دعواها بالملكية إلى سنة 1957 دون عذر فإن حقها فى الإرث يكون قد سقط، وحاصل الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون ذلك بأنه أطرح دفعها بسقوط الحق فى رفع الدعوى استناداً إلى احتساب بدء التقادم من تاريخ صدور قرار المجلس الحسبى برفع الوصاية عن المطعون ضدها الأولى لا من تاريخ بلوغها سن الرشد فعلاً.
وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهه الأول بما قرره الحكم المطعون فيه بأن الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال وإن كان يجوز للغير اكتسابها بالتقادم المكسب بشرط استيفاء الحيازة لشروطها القانونية وقد نفى عن الطاعنة استيفاء حيازتها لتلك الشروط بأدلة سائغة ولما كان الدفع بسقوط الإرث يختلف عن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم المكسب وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يدل على تمسك الطاعنة بسقوط حق الإرث بمضى المدة فليس لها أن تثير هذا الدفع الجديد – وهو غير متعلق بالنظام العام – لأول مرة أمام محكمة النقض كما أن النعى مردود فى وجهه الثانى بأن الحكم المطعون فيه قد اعتد فعلاً فى تحديد بدء سريان التقادم بتاريخ بلوغ المستأنف ضدها الأولى سن الرشد لا بتاريخ رفع الوصاية عنها.
وحيث إن حاصل السبب الثانى بوجهيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن عقد القسمة الذى انعقد بين مورث الطاعنة ومورث المطعون ضدها الأولى وهما شقيقتان – بتاريخ 18/ 12/ 1910 قد عدل عنه باتفاقهما بتاريخ 14/ 2/ 1913 على ظهر هذا العقد بمناسبة اشتراكهما فى رهن 50 فداناً و4 أسهم و11 قيراطاً للبنك العقارى ورتب الحكم على ذلك اعتبار حيازة الطاعنة للأطيان مشوبة بالغموض لقيام حالة الشيوع وهو ما يتعارض مع قصر المطعون ضدها الأولى طلباتها فى دعويى القسمة والملكية على الأطيان التى اختص بها مورثها بما يعد تسليماً بعدم نقض القسمة – كما اعتبر الحكم المطعون فيه رفع الطاعنة لدعوى الإشكال قاطعاً للتقادم فى حين أنه لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية كما اعتبره دليلاً على الغموض وعدم الهدوء لحيازتها فى حين أن ذلك لا يتحقق إلا باللبس فى قصد الحائز عند بدء الحيازة.
وحيث إن هذا النعى بشقيه مردود ذلك بأن تفسير الاتفاقات والمحررات لتعرف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات الاتفاق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص نقض مورثى الطاعنة والمطعون ضدها الأولى للقسمة التى اتفقا عليها بتاريخ 18/ 12/ 1910 باتفاقهما اللاحق المثبت بظهر عقد القسمة ومفاد ذلك من الحكم أنه لم ير فى قصر طلبات المطعون ضدها الأولى فى دعوى القسمة والملكية على الأطيان التى اختص مورثها بها ما يغير من هذا النظر ولما كان تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص الغموض فى وضع اليد من عودة الشيوع بين الملاك فى أعقاب العدول عن القسمة دون أن تجابه الطاعنة المطعون ضدها الأولى بذلك فلا معقب عليه فى ذلك لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم بعد أن استوفى دليله واستقام قضاؤه ما استطرد إليه من تقريرات بخصوص قطع التقادم بالأشكال أو اتخاذه من رفعه دليلاً على تعكير الحيازة لأنه تزيد لا يقدح فى سلامته ما دام أنه يستقيم بدونه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث هو الخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع من عدة وجوه ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول على قول الخبير المنتدب بأن المطعون ضدها الأولى قد اختصت بموجب حكم القسمة بأطيان قدرها فدان و11 قيراطاً و3 أسهم بحوض الراتبة والغفارة، وقد وجدت هذه المساحة فى وضع يد الطاعنة زيادة عن الأطيان المكلفة باسمها فى ذلك الحوض واتخذ من هذه الزيادة فى وضع اليد وخلو العقد الذى تتمسك به من هذه المساحة دليلاً على ملكية المطعون ضدها الأولى لها حال أن الطاعنة تملكت تلك الأطيان بوضع اليد فلا جدوى من الاستدلال على الملكية أو نفيها بالتكليف أو بعدم اشتمال عقدها على تلك المساحة – هذا فضلا عن امتلاكها الأطيان بعقود البيع المؤرخة فى سنة 1923، 1929، 1930 وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن الرد على تمسكها بما حواه التقرير الاستشارى وما طلبته من ندب ثلاثة خبراء مرجحين فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعى مردود فى جمله بأن الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه للمطعون ضدها الأولى بملكية ما طلبته لا إلى نقص تكليف الطاعنة عما هو فى حيازتها وإنما إلى افتقار حيازة القدر الزائد لصفة لازمة هى الظهور فى وضع اليد بعد أن انتهى إلى قيام حالة الشيوع من نقض المتقاسمين للقسمة وإلى ما حصله من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من بيان للأطيان التى ورثتها. ولما كان هذا التحصيل له أصله فى الأوراق وكانت أسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة إذ لم ترد على مختلف مناحى دفاع الطاعنة كما أنها غير ملزمة بأن تجيب الخصم إلى طلب الاستعانة بخبير آخر أو ثلاثة خبراء إذ الأمر فى إجابة ذلك أو عدم إجابته متروك لتقديرها.
وحيث إن حاصل السبب الأخير هو الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم رفض طلباتهم قبل المطعون ضدهم الخمسة الأخيرين من غير أن يبحث مبناها أو يرد على ما تمسكت به فى خصوصها.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنة قبل من خاصمتهم فى الدعوى على ما قاله الخبير المنتدب بأنهم لا يضعون اليد على شيء من الأطيان المملوكة للمطعون ضدها الأولى وهو تسبيب كاف لحمل قضائه ولا مخالفه فيه للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات