المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 702 لسنة 28ق بجلسة 10/ 6/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ / محمد ماهر عافية مفوض الدولــة
وسكرتارية السيــد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين الســر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1- محافظ القليوبية بصفته2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بصفته
ضد
أحمد ممدوح غريب القلليفى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الطعن رقم 702 لسنة 28ق بجلسة 10/ 6/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 7/ 8/ 2000 أودع تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار0وطلب الطاعنان بصفتهما – وللأسباب المبسوطة بتقرير الطعن – الحكم أولا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده المقام أصلا أمام المحكمة التأديبية بطنطا مع ما يترتب على ذلك من اثار0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي فى مسببا فى الطعن خلصت فيه إلى الحكم بقوله شكلا ورفضه موضوعا0
ونظر الطعن إمام الدائرة السابعة فحصا على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 28/ 2/ 2004 قررت أحالته إلى الدائرة الثامنة ( فحص ) للاختصاص ونظر أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الوارد بالمحاضر وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع فتوجز وما تعد فى انه بتاريخ 5/ 3/ 2000 أقام المطعون ضده الطعن رقم 702 لسنة 28ق المشار إليه طالبا الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 919 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره وما يترتب على ذلك من أثار ناعيا على القرار مخالفته القانون لعدم وجود أى دليل بالأوراق يفيد قيامه بإعطاء دروس خصوصية وعدم اعترافه بالقيام بذلك وخلو صفحته من أى جزاء تاديبى طيلة حياته الوظيفية0
وجرى تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم كل طرف حافظة مستندات وبجلسة 10/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه المطعون عليه0
وقد شيدت المحكمة قضاءها على انه بالتحقيقات قيام الطاعن بالاشتراك فى المجموعات المدرسية اعتبارا من بداية شهر فبراير سنة 1999 وهو ما أثبته الأوراق وخلت من أى دليل على قيامه بإعطاء دروس خصوصية 0
وحصلت من ذلك المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى صحة ارتكاب الطاعن المخالفة المنسوبة إليه والى إن القرار المطعون فيه وفيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره غير قائم على أسباب تبرره ويضحى الطعن عليه فى محله ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار 0
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على سند من القول بان الحكم المطعون عليه أخطا فى تطبيق القانون وتأويله وان ما نسب إلى المطعون ضده ثابت فى حقه من واقع محاضر التحقيق الادارى رقم 2997 لسنة 99 ومذكرة لجنة المتابعة وذلك باشتراكه فى إعطاء دروس خصوصية بمركز الإسراء بابو زعبل دون أن ينال من ذلك من ذلك اشتراكه مؤخرا بمجموعات التقوية بالمدرسة التي يعمل بها أن يظل سلوك المطعون ضده بإعطاء الدروس الخصوصية بمركز الإسراء مستقلا لمخالفة تأديبية بجانب مخالفته للقرار الوزاري رقم 592 لسنة 98 يحظر الدروس الخصوصية ومن م خلص تقرير الطعن الماثل إلى اتفاق القرار الطعين وإحكام القانون 0
ويضحى الحكم المطعون عليه وقد ذهب مذهبا مغايرا – حريا بالإلغاء 0
ومن حيث انه بالرجوع إلى ملف التحقيقات الذي قمته الجهة الإدارية يبين انه خاص بالقضية رقم 5722 لسنة 1999 وهو ولئن تضمن مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى القضية التي تنسب إلى المطعون ضده إعطاء دروس خصوصية خلال العام 98/ 99بما يسمى مركز الإسراء للدروس الخصوصية بابي زعبل بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998 بشان خطر الدروس الخصوصية وعدم جديته فى العمل بمجموعات التقوية بعد إغلاق المركز 0
وإذا خلت الأوراق مما يثبت تاريخ مزاولة المطعون ضده النشاط بمركز الإسراء وما إذا كان ذلك لاحقا على تاريخ دخول القرار الوزاري المشار إليه حيز التنفيذ وخلا تقرير الإدارة التعليمة بمركز الخانكة عن إثبات مخالفة عدم الجدية فى العمل بمجموعات التقوية إلى المطعون ضده بالذات ، فضلا عن إن الأمر التنفيذي رقم 919 لسنة 1999 الصادر فى القضية لم يتضمن اسم المطعون ضده تحديدا ضمن من وقعت عليهم عقوبة خصم شهر من الراتب إذ انه ولئن تضمن ما ورد بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة فى القضية رقم 5722 لسنة 1999 إلا إن الاسم المقابل لاسم المطعون ضده هو احمد إبراهيم محمد حسين وليس اسم الطاعن الذي لم يرد ذكره فى الأمر التنفيذي الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة نسبة المخالفة إلى المطعون ضده وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله فى غير محله مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا0صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من شهر ذو القعدة سنة 1426هـ، الموافق يوم الخميس 23/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |