أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حـامد إبراهيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامة يوسـف شلـبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9685 لسنة 48 ق. علياالمقام من
لورنس لبيب جورجيضد
1- محافظ الدقهلية2- وزير التموين والتجارة الداخلية
3- وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية
4- مدير مكتب السجل التجاري بالمنصورة
طعنا على حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادرة بجلسة 21/ 4/ 2002
في الطعن رقم 442 لسنة 27 ق
الإجراءات
بتاريخ 11/ 6/ 2002 أقام الطاعن الماثل بإيداع التقرير قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا واختتم الطاعن طعنه وللأسباب الواردة به طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 18 لسنة 1999 مع إلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار .وقد جرى تحضير الطعن لي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقرير بالرأي القانوني في موضوعه انتهي إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن لدي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة موضوع حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 6/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم تداول الطعن أمام هذه المحكمة حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 2/ 11م2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فأنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 23/ 8/ 1999 أقامت الطاعنة الطعن رقم 162 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 18 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاتها بالإنذار وبخصم ثمانية أيام من أجرها مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وذكرت الطاعنة شرحا لطعنها المشار إليه أنه بتاريخ 22/ 2/ 1999 صدر القرار المطعون فيه متضمنا مجازاتها
1- بالإنذار لانقطاعها عن العمل الفترة من 21/ 6/ 1998 حتي 30/ 6/ 1998 وحساب مدة الانقطاع من رصيد ازجازاتها الاعتيادية
2- خصم خمسة أيام من أجرها لتعديها بالقول على رضا عبد الرحمن الشاذلي يوم 2/ 7/ 1998 أثناء العمل .
3- خصم يوم لقيامها بقطع سلك التليفون يوم 14/ 6/ 1998 .
4- خصم يومين من راتبها لانقطاعها عن العمل المكلفة به .
وأوضحت أنها تظلمت من هذا القرار الذي نعت عليه مخالفته للقانون حيث تم معاقبتها جنائيا عن ذات الفعل وفقا للبلاغ المقدم من محمد عبد المنعم حيث حكم عليها بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ كما أن الشهود جاملوا رئيس المكتب في تحقيقات النيابة الإدارية .
وبجلسة 21/ 4/ 206 أصدرت المحكمة التأديبية بالمنصورة حكمها المشار إليه استنادا إلى أن المخالفات موضوع الطعن شابهة في حق الطاعنة من واقع شهادة الشهود وإذ لم يلق هذا القضاء فبولا لدي الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث أنه صدر من غير مختصي بالإضافة إلى القصور في التسبيب وعدم مناسبة الجزاء لدرجة جسامة المخالفة .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أن وزارة التجارة الخارجية قد أبلغت النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة الموظفة بمكتب السجل التجاري بالمنصورة وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقتها في القضية رقم 842 لسنة 1998 المنصورة انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد الطاعنة ونسبت إليها خروجها على الواجب الوظيفي لأنها :
1- انقطعت عن العمل الأيام من 21/ 6/ 1998 حتي 25/ 6/ 1998 ويوم 30/ 6/ 1998 .
2- تعدت بالقول على رضا عبد الرحمن الشاذلي ( رئيس شئون العاملين ) يوم 2/ 7/ 1998 أثناء العمل .
3- قامت بقطع سلك التليفون يوم 14/ 6/ 1998 .
4- امتنعت عن العمل المكلفة به بالمكتب .
ومن حيث أن هذه المخالفات ثابتة في حق الطاعنة وذلك من واقع تحقيقات النيابة الإدارية وما شهد به / رضا محمد النجار وكيل مكتب السجل التجاري بالمنصورة من أن الطاعنة انقطعت عن العمل المدة من 21/ 6/ 1998 حتي 25/ 6/ 1998 ولم تحضر يوم 30/ 6/ 1998 وهو ما أكده / رضا عبد الرحمن الشاذلي مسئول شئون العاملين بالمكتب كما شهد/ السيد سافور مفتش السجل التجاري بالمنصورة من أن الطاعنة قد تعت بالقول على رمضان الشاذلي زميلها في العمل كما شهد إبراهيم محمد الباز المفتش بالمكتب من قيام الطاعنة بقطع سلك التليفون .
ومن حيث أن المخالفات سابق الإشارة إليها ثابتة في حق الطاعنة مما يتعين بمجازاتها عنها ولا تعد من ذلك ما دفعت به الطاعنة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لصدوره من غير مختص إذ أن القرار صدر من رئيس مصلحة السجل التجاري بالمنصورة باعتباره الرئيس المباشر للطاعنة بوصفها من العاملين بمكتب السجل التجاري بالمنصورة وهي إحدى المرافق التي نقل الاختصاص بها للمحليات ومن ثم فأن الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي على الطاعنة التي ينعقد أولا لمحافظ الدقهلية ثم رئيس مصلحة السجل التجاري وتكون له سلطات وكيل الوزارة باعتباره من شاغلي الوظائف العليا ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من المختص به قانونا ويكون النعي عليه بعدم الاختصاص جديرا بالرفض.
كما أن ما فدعت به الطاعنة من وجود خلافات بها وبين الشهود بأن ذلك لايعدو أن يكون مجرد أقوال أما قصد بها الالتفاف حول الجزاء التأديبي .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجزاء التأديبي لا يكون مشروعا إلا إذا كان مناسبا لدرجة جسامة المخالفة المنسوبة للعامل ولما كان الجزاء الموقع على الطاعنة وهو عقوبة الإنذار والخصم ثامنة أيام من الأجر لا يناسب مع المخالفات المنسوبة إليها الأمر الذي تري معه المحكمة الاكتفاء بمجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام فقط من راتبها مع الاحتفاظ بحق الجهة الإدارية في خصم أيام غيابها من أجازاتها الاعتيادية ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا الرأي فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ومن ثم يتعين إلغاؤه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من أجرها مع ما يترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
