الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , أسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9660 لسنة 48 ق .ع

المقام من

محافظ أسيوط بصفته

ضد

أسامه فوزي محمد مصطفي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط
بجلسة 15/ 4/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 308 لسنه 25 ق
والمقام من المطعون ضده ضد اطاعن بصفته

الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق 10/ 6/ 2002 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي انتهي للأسباب الواردة به الي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي امقام من المطعون ضده .
وقد اعلن الطعن للمطعون ضده على عنوانه المبين بصحيفة الطعن التأديبي .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به الي قبوله شكلا وبرفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 3/ 12/ 2003 احالته الي الدائرة الثامنه عليا فحص وبعد أن تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت احالته الي دائرة الموضوع والتي قررت بجلسة 19/ 1/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة 6/ 4/ 2006 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 20/ 4/ 2006 لإتمام المداولة وقد صدر الحكم في الجلسة المحددة له وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث انه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 308 لسنه 25 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بتاريخ 8/ 7/ 1998 طلب في ختامها الحكم بالغاء القرار رقم 788 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه .
وجاء في شرح أسباب طعنه أ، جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بناء على توصية النيابة الإدارية في القضية رقم 199 لسنه 1994 منفلوط .
ونعى على القرار المطعون فيه عدم قيامه على أسانيد صحيحة طبقا للمستندات والبيانات المقدمة رفق حافظة مستنداته والتي تضمنت الرد على كافة مانسب له من مخالفات متعلقة بالإشراف على أعمال انشاء مشروع مبنى الخدمات والصيانه بالوحدة المحلية بمنفلوط .
وبجلسة 15/ 4/ 2002 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستقاه من عدم قيام الجهة الإدارية بتقديم المستندات اللازمة للفصل في مدى مشروعية القرار المطعون فيه مما يؤيد صحة ماأورده الطاعن في صحيفة طعنه من عدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة وهو مايجعله حريا بالإلغاء .
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن الجهة الإدارية سوف تقدم أوراق التحقيق والبيانات المؤيدة لصحة القرار المطعون فيه ممايسقط القرينة التي شيد الحكم قضائه عليها .
ومنحيث إن الجهة الإدارية رغم تداول الطعن سنوات عديده لم تقدم أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 199 لسنه 1994 أسيوط وكانت المحكمة التأديبية قد طلبت هذه البيانات بدورها علىمدى عدة جلسات وكان مسلما في قضاء هذه المحكمة أن امتناع الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق يقيم قرينه لصالح العامل . وأنه لا يكفي في نفي هذه القرينة أن تقدم الجهة الإدارية صورة من مذكرة النيابة الإدارية لإثبات صحة المخالفة المنسوبة للعامل اذ ان هذه المذكرة أو صوريتها لا تغني عن تقديم التحقيق ذاته وماورد به من أوراق وأقوال شهود ومن ثم تظل القرينة التي بني عليها الحكم المطعون فيه قائمه في عدم صحة المخالفة التي نسبتها له جهة الغدارة سيما وأن ما قدمه من بيانات يؤيد صحة دفاعه بعدم قيام القرار المطعون على أسباب صحيحة وهو مايقتضي الحكم برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات