أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهم محـمد حبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامة يوسـف شـلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9637 لسنة 47 ق. علياالمقام من
1- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي2- محافظ البحيرة
ضد
محمد محمد أحمد الروينيطعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر
بجلسة 30/ 5/ 2001 الطعن رقم 958 لسنة 42 ق
الإجراءات
بتاريخ 11/ 7/ 2001 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار رقم 1447 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار .واختتم الجهة الإدارية طعنها وبالأسباب الواردة به طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن رقم 958 لسنة 42 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا لنكول الجهة الإدارية عن إيداع أوراق التحقيق .
وقد تم تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 21/ 1/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة فحص التي نظرت الطعن وبجلسة 12/ 3/ 2006 أمرت المحكمة بإحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع حيث تم تداول الطعن أمام هذه الدائرة وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فأنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة نخلص في أنه بتاريخ 30/ 9/ 2000 أقام المطعون ضده الطعن رقم 958 لسنة 42 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 447 لسنة 2000 الصادر بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه أنه يعمل مهندس بالإدارة الزراعية بكفر الدوار وانه بتاريخ 5/ 6/ 2000 صدر القرار رقم 1447 لسنة 2000 بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه بما نسب إليه من قيامه بالتستر على واقعة عدم التزام السائق عوينات إبراهيم فرحات بمواعيد العمل الرسمية ، وقيادته للسيارة رقم 1263 محافظة رغم كونه من غير السائقين المهينين المصرح لهم بقيادة السيارات الحكومية وقام بتحميل ذات السيارة المبيدات الزراعية من بنك التنمية لتوزيعها مباشرة على الجمعيات الزراعية قبل اتخاذ الإجراءات المخزنية وهو ما أدي إلى لوضعه موضع الشك والشبهات والريبه حيث تم ضبطه على ذمة القضية رقم 2034 لسنة 1959 إداري كفر الدوار .
ونعي المطعون ضد على هذا القرار مخالفة القانون حيث أن النيابة العامة حفظ القضية المشار إليها بعد أن ثبت عدم وجود أي مخالفة قبله ، كما أن قيادته للسيارة كانت للضرورة حفاظا على المال العام وأضاف أنه تظلم من هذا القرار وإذ لم تجبه الجهة الإدارية لطلبه فقد بادر بإقامة الطعن .
وبتاريخ 30/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المشار إليه استنادا إلى نكول الجهة الإدارية عن تقديم أوراق ومستندات التحقيق المتعلقة بالطعن وهو ما يعد قرينة على سلامة ادعاء الطاعن بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وأنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والتحقيقات ما هو قرينة شبهات سلبية فقط إذا قامت الجهة الإدارية بإيداع الأوراق والتحقيقات ومن حيث أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أودعت هذه الأوراق ومن ثم يتعين نظر الطعن والفصل فيه باعتباره بات مهيئا لنظره .
وحيث ان موضوع الطعن يخلص فيما أبلغت به الجهة الإدارية الطاعنة النيابة الإدارية في القضية رقم 190 لسنة 2000 بشأن شكرى محروس محمد اللباني مسئول الحضور والانصراف بالإدارة الزراعية بادكو ضد مدير الإدارة الزراعية من أن الأخير قام بالتستر على غياب السائق عوينات إبراهيم عن العمل بل قام قيادة سيارة الإدارة بنفسه وقام بتحميلها بالمبيدات الزراعية حيث تم إلقاء القبض عليه بمعرفة مركز شرطة ادكو وأنه طلب منه نزع سجل الغياب السائق المذكور وإثبات حضوره في ذلك اليوم فرفض القيام بذلك ، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقها في القضية المشار إليها حيث انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ومالية ضد المطعون ضده وأخرين لأنه يوم 17/ 7/ 1999 بصفته مدير الإدارة الزراعية بادكو لم يؤد العمل المنوط به وخالف القوانين واللوائح بأن :
1- فإنه بالنسبة على واقعة عدم التزام السائق عوينات إبراهيم بمواعيد العمل الرسمية الصباحية والمسائية ولم يتخذ إجراء رسمي حيال الواقعة .
2- لم يؤد العمل المنوط به وخالف القواعد والأحكام بأن :
أ- قاد السيارة رقم 1263 محافظة رغم كونه من غير السائقين المهينين المصرح لهم بقيادة السيارات الحكومية ولا يحمل رخصة قيادة .
ب- حمل ذات السيارة بالمبيدات الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي لتوزيعها مباشرة على الجمعيات الزراعية قبل اتخاذ الإجراءات المخزنية حيالها بإضافتها وصرفها من مخازن الإدارة الزراعية مما أدي لوضعه موضع الشك والريبه وحي تم ضبطه على ذمة القضية رقم 2034 لسنة 1999 إداري ادكو لامتهامه بالعدوان على المال العام ومن حيث أن المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه من واقعة تحقيقات النيابة العامة وما شهد به محروس اللباني مسئول الحضور والانصراف بالإدارة الزراعية ، وأمين محمد السيد أمين المخزن والعامل حمدى عطية أبو عامر والمهندس أنور حميده شرابي من أن المطعون ضده قام بالتستر على غياب السائق عوينات إبراهيم يوم 17/ 7/ 1999 ورفض اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وأنه قاد سيارة الإدارة الزراعية بنفسه وتوجهه بها إلى من مقر الإدارة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع ادكو قام بتحميلها مبيدات زراعية حيث توجه بها مباشرة على الجمعيات الزراعية لتوزيعها حيث تم ضبطه وإلقاء القبض عليه بمعرفة مركز شرطة ادكو وتحرر ضده المحضر 2034 لسنة 1999 إداري ادكو لاتهامه بالاستيلاء على المال العام المتمثل في المبيدات وبيعها بالسوق السوداء .
ومن ثم يتعين مجازاته تأديبيا عنها .
ولا تفيد من ذلك ما دفع به المطعون ضده من أن السائق المذكور أنما حضر وقاد السيارة إلا أنه طلب الانصراف لحالته المرضية فإن ذلك مردود عليه بما شهد به الشهود من أن المطعون ضده وهو الذي قاد السيارة بنفسه وأن السائق انصرف مبكرا قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية ، كما يبين من ذلك ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظها القضية رقم 2034 لسنة 1999 إداري ادكو حيث أن هذا الحفظ وأن كان ينصرف إلى الوقائع الجنائية إلا أنه لا يغني سلوك المطعون ضده الذي يتنافي وكرامة الوظيفة ومن قيامه بقيادة سيارة حكومية غير مصرح له بقيادتها ولا تعبير من ذلك حصوله على قيادة مهنية وقيامه بتوزيع مبيدات زراعية على الجمعيات دون اتباع الإجراءات المخزنية مما قد يعرض المال العام للضياع .
ومن حيث أنه تأسيسا على ما سيق وقد صدر قرار الجهة الإدارية بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه ، ولما كان هذا القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ومن ثم فإن الطعن عليه يكون جريرا بالرفض .
ومن حث أن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى غير هذا الرأي فأنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين إلغاءه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 958 لسنة 42ق وما يترتب على ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
