المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9634 لسنة 47 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيـد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 9634 لسنة 47 ق 0 عالمقام من
1 – محافظ البحيرة 00 بصفته2 – مدير عام مديرية الشئون الصحية بالبحيرة 00 بصفته
ضد
إبراهيم محمد الحدادوالطعن رقم 9987 لسنة 47 ق 0 ع
المقام من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 00 بصفتهضد
1 – إبراهيم محمد الحداد2 – محافظ البحيرة 00 بصفته
3 – مدير عام الشئون الصحية بالبحيرة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية –
بجلسة 30/ 5/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 945 لسنة 42 ق
والمقام من المطعون ضده ( إبراهيم محمد الحداد )
ضد الطاعنين في الطعن الأول
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 11/ 7/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين في الطعن الأول رقم 9634 لسنة 47 ق 0 ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 543 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثين يوما من أجره وبطلان تحميله بمبلغ 05 ر4362 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0وفي يوم الأربعاء الموافق 25/ 7/ 2001 أودع الأستاذ / معروف حواش المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن في الطعن الثاني رقم 9987 لسنة 47 ق 0 ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في ذات الحكم 0
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعنين بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 945 لسنة 42 ق 0 ع وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن الطعنين للمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرين في الطعنين ارتأت فيهما الحكم بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 945 لسنة 42 ق 0
وقد نظر الطعنين أمام الدائرة السابعة عليا فحص والتي قررت بجلسة 18/ 6/ 2003 ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت بجلسة 2/ 9/ 2003 إحالته إلي الدائرة السابعة عليا موضوع والتي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ثم إحالته إلي هذه الدائرة للاختصاص النوعي وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة 15/ 12/ 2005 إصدار الحكم فيهما بجلسة 2/ 2/ 2006 ثم مدت أجل النطق بالحكم فيهما لجلسة 9/ 3/ 2006 ثم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
الإجراءات
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد والمداولة قانونا0من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده ( إبراهيم محمد الحداد ) أقام الطعن رقم 945 لسنة 4 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بتاريخ 28/ 9/ 2000 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 543 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرد مبلغ 05ر4362 جنيها الذي تم تحصيله منه قيمة مشالات موضوع قرار الجزاء 0 وذلك لعدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة وإهداره ما تضمنه دفاعه في تحقيقات النيابة الإدارية حول المخالفات المنسوبة له 0
وبجلسة 30/ 5/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على القرينة المستقاة من نكول الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه مما يؤيد ما ورد بصحيفة الطعن المقام من المطعون ضده من عدم قيام القرار على أسباب صحيحة 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية في الطعن الأول تقيم أسباب طعنها على أن القرينة التي قام عليها الحكم المطعون فيه تسقط بتقديم أوراق التحقيق أثناء نظر الطعن والتي سوف يثبت منها صحة القرار المطعون فيه 0
كما تضمن الطعن الثاني المقام من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن المحكمة التأديبية لم تستخدم السلطة التي خولها لها قانون المرافعات في المادة منه بتغريم الجهة الإدارية وحثها على تقديم أوراق التحقيق حتى لا يكون تقاعسها عن تقديم هذه الأوراق سببا في إهدار الحماية المقررة للمال العام وأن القرينة التي اعتمد عليها الحكم سوف تسقط بتقديم أوراق التحقيق أثناء نظر الطعن 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق ومذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 116 لسنة 1999 دمنهور القسم الثاني والقرار المطعون فيه فمن ثم تسقط القرينة التي قام عليها الحكم المطعون فيه وعملا بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي فإن المحكمة تتصدي للفصل في مدي مشروعية القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة البحيرة أبلغت النيابة الإدارية بتاريخ 13/ 12/ 1998 بما تضمنه تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري على أعمال مستشفي رشيد العام والمتضمن قيام المطعون ضده ( إبراهيم محمد الحداد) بالتلاعب في عهدة السلف المسلمة له وذلك بقيامه خلال الفترة من 1/ 1/ 1996 حتى 30/ 9/ 1998 بصرف قيمة 83 فاتورة مشال نظير نقل اسطوانات اكسجين ومستلزمات طبية وأدوية للمستشفي دون وجه وحق وقد أقر المطعون ضده بالمخالفة وبادر إلي سداد المبالغ التي وردت بتقرير التفتيش أثناء فحص أعماله وتم نقله لعمل آخر 0
وقد انتهت النيابة الإدارية في تحقيقاتها إلي ثبوت المخالفة المنسوبة للمذكور طبقا لما ورد بشهادة كل من ( محمد رجب الشيمى ) المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية برشيد و ( عادل فتحي فايد ) المدير المالي والإداري السابق بمستشفي رشيد العام و ( مسعود محمد حسن منسي ) المدير المالي الحالي للمستشفي 0
وبسؤال المطعون ضده ( إبراهيم محمد الحداد ) أقر بوجود مشالات لم تسو عنها فواتير الصرف وأنه قام بتقديم مذكرة الصرف لمدير المستشفي والمدير المالي والإداري بها دون إرفاق الفواتير وأكتفي بإثبات أرقام الفواتير والتي تبين أنها تخص أرقام فواتير أخرى سبق صرف قيمتها واقر بأنه بادر بسداد قيمة المشالات التي نسب له اختلاسها أثناء فحص أعماله من واقع البيانات التي حددها الفتيش المالي والإداري على أعماله مضافا إليها المصاريف الإدارية 0
وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه مشددا من المحافظ المختص 0
ومن حيث أن المطعون ضده قد خالف القواعد المنظمة لصرف السلف المستديمة وتلاعب في إثبات بيانات الفواتير عن أعمال مقاولة المشال لاسطوانات الأكسجين من الشركة المنتجة ومقاولة نقل الأدوية بتكرار أرقام فواتير الصرف على مدي أكثر من عام وتسعة أشهر مما مكنه من اختلاس المبالغ التي وردت بتقرير التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية برشيد والتي بلغت مع المصاريف الإدارية مبلغ 05 ر4362 جنيها قام بسدادها بعد مواجهته بالمخالفات المنسوبة له وقد صدر قرار الجزاء المطعون فيه في الحدود المقررة للسلطة المختصة مناسبا لما أرتكبه من مخالفات فمن ثم يضحي قرار مجازاته قائما على اسباب صحيحة كما أن ما ورد من مبالغ يتفق وصحيح أحكام القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يضحي متعينا القضاء بإلغائه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده وما يترتب على ذلك من آثار 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 945 لسنة 42 ق على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار 0صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 23 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 23/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
