الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9484 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1ـ محافظ كفر الشيخ0
2ـ مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ0

ضد

نبيل جمال الدين عبده عليبه
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 27/ 5/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 601 لسنة 28ق0

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 601 لسنة 28ق.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني إلزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 6/ 2004 وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 19/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن:ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده (الطاعن في الطعن التأديبي رقم 601 لسنة 28ق) سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الطعن رقم 9484 لسنة 46 ق. علي
على سند من القول بأنه يعمل بالإدارة التعليمية بدسوق وقد صدر القرار المطعون عليه مستندا إلى تعدية على اللجنة المشكلة من قبل الإدارة التعليمية بدسوق وأنه لا علاقة له بهذا التعدي وقد خلا محضر الشرطة من إسمه.
وبجلسة27/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على أساس أن الطاعن قد ضمن طعنه المعروض أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة المطعون ضدها عن إيداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن ومن ثم يكون إدعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدي على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن جهة الإدارة بصدد تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع القرار المطعون فيه ومن ثم تنهار قرينة النكول.
ومن حيث إن جهة الإدارة قامت بتقديم أوراق التحقيق اللازمة للفصل في الطعن أثناء نظر الطعن ومن ثم تنهار قرينة النكول التي بنى عليها الحكم المطعون عليه قضاءه، وقد أصبح الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده قيامه وآخرين بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بقيامهم بالتجمهر وأحداث حالة من الهياج بمدرسة شباس الشهداء الإعدادية بنات مقر عملهم وعدم تمكينهم لعضو الشئون القانونية والموجه المالي والإداري بإدارة دسوق التعليمية من أداء عملهم المكلفين به على النحو الموضح بالأوراق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العبرة في إثبات المخالفة التي نسبها القرار التأديبي المطعون فيه هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة عليها فلها أن تأخذ بأي دليل ترتاح إليه ما دام لم يرد نص في قانون أو لائحة يقيدها بدليل معين غير أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أم تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك على توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الأدلة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده غير ثابت في حقه وقد خلت التحقيقات من ثبوت قيام المطعون ضده بالتجمهر وسب وقذف السيدين/ رجب عطية رجب حمادة مدير مساعد الشئون القانونية بإدارة دسوق التعليمية، مجدي محمد عرفة الموجه المالي والإدارى بالإدارة أثناء تكليفهما القيام بتسليم السيد/ عطية هزاع عمله بمدرسة الشباس الإعدادية بنات حال رفض ناظر المدرسة تسليمه العمل وإخلاء طرف السيد/ حسني أبو عبد الله يوم 17/ 3/ 99 ذلك أن النزاع والشتائم التي طالت السيدين المذكورين كانت قد صدرت من مدير المدرسة فؤاد طه الحاج عليبه وآخرين وهو ما أقر به السيدين المكلفين بالعمل ولم يثبت بمحضر الشرطة المعد فى هذا الشأن أن المطعون ضده كان ضمن من شملتهم الشكوى وأنكر بالتحقيقات قيامه بهذا العمل بل أن القرار المطعون فيه قد شمل العديد من الموظفين بالمدرسة دون سند من القانون ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ليس لها سند من الواقع والقانون مما يضحى القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون يتعين الإلغاء بالنسبة للمطعون ضده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن المحكمة تؤيده محمولا على الأسباب التي ساقها هذا الحكم مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 1427 هـ الموافق 30/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات