أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب/ أسامة يوسف شلبي
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9477 لسنة 46 ق .علياالمقام من
1- محافظ الدقهلية2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
3- مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية "بصفتهم "
ضد
سعيد سعيد المعداويفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 28/ 5/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 131 لسنة 27 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم .
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 7/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وما يترتب علي ذلك من آثار ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .ويطلب الطاعنون للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 131 لسنة 27 ق وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به الي قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص وموضوعا علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت المحكمة إحالته إلي هذه الدائرة للاختصاص وتحدد لنظره أمامها جلسة 14/ 4/ 2005 ثم قررت بجلسة 15/ 12/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 131 لسنة 27 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية – بالمنصورة بتاريخ 31/ 12/ 1998 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار
تابع الطعن رقم 9477/ 46ق.عليا.
رقم 82 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثة أيام وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمسة سنوات مع ما يترتب علي ذلك من آثار – وذلك لما نسب إليه مع لجنة الامتحان من التسبب في ضياع ورقة إجابة أحد التلاميذ في مادة الرياضيات في امتحان نصف العام دور يناير عام 1998 باعتباره غير مسئول عن ضياع هذه الورقة وقد حرر مذكرة ضد المتسببين في فقدها .
وبجلسة 28/ 5/ 2000أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه والذي شيدته بالنسبة للشق الثاني من القرار أنه ينطوي علي إسراف في القسوة سيما وأن الأوراق قد خلت من دليل علي وجود قصد لدي الطاعن في فقد ورقة الإجابة .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المحكمة وقد أيدت القرار المطعون فيه فيما انتهي إليه من مجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه كان يتعين عليها تأييد الشق الثاني من القرار المطعون فيه المتضمن إبعاده عن أعمال الامتحانات باعتباره مجرد إجراء تنظيمي تمارسه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية .
ومن حيث إن هذا النعي في محله حسبما اضطردت عليه أحكام هذه المحكمة من أن أحكام القرار الوزاري رقم 113 في 2/ 5/ 1992 إنما يستهدف تنظيم أعمال الامتحانات ورقابة القائمين عليها بما يكفل حسن سير العمل واستبعاد من يخل من العاملين بنظام الإمتحانات أو يثبت إهماله الجسيم في أعمال وظيفته فلا ينطوي علي تكرار للجزاء أو تشديد له وإذ ثبت إهمال المطعون ضده في أداء الأعمال المكلف بها ولم يبذل الحيطة الواجبة للمحافظة علي ورقة الإجابة المفقودة وقد أيدت المحكمة التأديبية القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته فإن قرار إبعاده عن أعمال الامتحانات يكون قائما علي سبب صحيح ويضحي الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء هذا الشق من القرار المطعون فيه قد وقع مخالفا القانون متعينا القضاء بإلغائه فيما تضمنه وتأييد القرار المطعون فيه في هذا الشق.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد المطعون ضده عن أعمال الامتحانات وما يترتب علي ذلك من آثار .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس 10 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق 9/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
