الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9186 لسنة 49ق.ع

المقام من

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- وكيل أول وزارة التربية والتعليم بصفته
3- مدير إدارة غرب التعليمية بصفته

ضد

محمد السيد عبد المطلب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولي) بجلسة 20/ 4/ 2003 في الطعن التأديبي رقم 38لسنة 44ق

الإجراءات

بتاريخ 25/ 5/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنة بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير العطن الماثل في الحكم عالية القاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره وما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بتأييد القرار رقم 1814 لسنة 2001 وبرفضه دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن خلص إلي الحكم بعد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن الماثل – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة فحصاً وموضوعاَ علي النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يقدم أصل تقرير الطعن معلناً إلي المطعون ضده، ولم يحضر أيا من جلسات الفحص أو الموضوع، وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
من حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي أن " تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات (..) ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم علي المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
ومن حيث أنه تطبيقاً لأحكام النص المتقدم وإذ قد كلفت المحكمة الطاعنين بصفاتهم بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن الماثل، ورغم تداول الطعن بعدين من جلسات الفحص و الموضوع لم صحيفة الطعن الماثل بعد إعلانها إلي المطعون ضده، ولم يحضر هو أو مندوب عنه قانوناً أيا من جلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة ولا أمام هذه الدائرة ومن ثم فقد تقاعست الجهة الإدارية الطاعنة عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، الأمر الذي لا مناص معه مع أعمال حكم المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 30 من ذو القعدة 1427هـ ، 21/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات