الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9162 لسنه 47 ق عليا

المقام من

1 ) محافظ المنوفية
2 ) مدير مديرية الإسكان بالمنوفية
3 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم
4 ) رئيس مركز صيانة شبين الكوم

ضد

رزق محمود ابراهيم حسونه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية
بجلسة 8/ 5/ 2001 في الدعوي رقم 4730 لسنه 1 ق

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 26/ 5/ 2001 ودعت هيئة قضايا لدولة ـ نيابة عن لطاعنين ـ قلم كتاب امحكمة الإداريةالعليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 9162 لسنه 47 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 8/ 5/ 2001 في الدعوي رقم 4730 لسنه 1 ق , والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيةالمدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 15/ 3/ 1992 وأجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 5/ 3/ 1992 حتى 31/ 7/ 1994 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى برمتها والزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ـ بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنه فحص ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الحكومة بجلسة 28/ 10/ 2004 حافظة مستندات طويت على بيان حالة المطعون ضده كما أودع بجلسة 6/ 1/ 2005 حافظةمستندات طويت على صورة الحكم الصادر منالمحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 26/ 7/ 2004 في الدعوى التأديبية رقم 103 لسنه 2 ق , وبجلسة 26/ 5/ 2005 أودع المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن والزام الطاعنين المصروفات , وبجلسة 9/ 2/ 2006 أودع الحاضر عن الحكومة اعلان المطعون ضده بتقرير الطعن , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي اوضاعة الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 15/ 3/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2091 لسنه 4 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر الأصلي شهريا وعشرة جنيهات بدل وجبة غذائية وصرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية اعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وذلك اعتبارا من خمس سنوات سابقة على إقامة دعواه مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لدعواه أنه يقوم بأعمال الشبكات وصيانتها وبتشغيل وصيانه الآبار الإرتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه وتطهير وغسيل الخزان والشبكة بالكلور وتشغيل وصيانة الروافع وطلمبات رفع المياه ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي شهريا , ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا , كما يستحق أجر إضافي لقاء ساعات العمل الإضافية , وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 .
وقد أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية وقيدت بجدولها برقم 4730 لسنه 1 ق . وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 8/ 5/ 2001 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيةالمدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الجبة الغذاية مقداره عشرةجنيهات شهريا اعتبارا من 15/ 3/ 1992 وأجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 15/ 3/ 1992 حتى 31/ 7/ 1994 مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الإدارة المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 ـ على أن الثابت ن المدعي يشغل وظيفة ميكانيكي بمركز صيانه شبين الكوم ويقوم بأعمال الصيانة العامة للمعدات الميكانيكية اعتبارا من 21/ 11/ 1972 ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 15/ 3/ 1992 , كما يستحق صرف أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية التى عمل بها اعتبارا من 15/ 3/ 1992 حتى 31/ 7/ 1994 وفقا لأحكام التقادم الخمسي
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله اذ ان الثابت أن المطعون ضده يشغل وظيفة فني ميكانيكي بمركز صينه شبين الكوم ويقوم بأعمال الصيانة العامة الواردة بالفقرة (د) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وتقوم جهة الإدارة بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمطعون ضده بنسبة 30 % وعشرة جنيهات بدل وجبة غذائية ومن ثم تكون جهة الإدارة قد طبقت أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 تطبيقا صحيحا , فضلا عن أن الحكم قد قضي في أسبابه بأحقية المطعون ضده في صرف البدل بنسبة 30 % بينما قضى في منطوقه بأحقيته في صرف البدل بنسبة 40 % ومن ثم يوجد تناقض بين المنطوق والأسباب على النحو الذي يبطل الحكم المطعون فيه .
أما بالنسبة لما قضي به الحكم المطعون فيه من أحقية المطعونضده في صرف أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية فالثابت أن مركز الصيانه الذي يعمل به المطعون ضده لا يعمل بنظام الورديات وإنما يعمل بنظام النوبتجيات ولا توجد ساعات عملإضافية حيث يحصل النوبتجي على راحة بعد النوبتجية وأن عدد ساعات العمل الفعلية التي يقوم بها المطعون ضده يوميا 5 ساعات ومن ثم فلا أحقية له في المطالبة بصرف أجر إضافي عن ساعات عمل إضافية لا يقوم بها .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنص المادة الثالثة منه على أن:
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
ومن حيث إنه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في مادته الأولى منه على أن:
" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:-
– 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
– تطهير السرندات ـنقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0
– 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
(ب) – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
(جـ) ـ تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات ورفع المياه النقية 0
(د ) – تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن 0
(هـ) – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات 0
(و ) – أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ز) – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
(ح) – العمل بالمعامل الكيماوية 0
(ط) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0
• كما يمنح البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشراً الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر بصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1, 2 من هذه المادة 0
– 30 % لشاغلي الوظائف الآتية: –
( أ ) – الإدارة والإشراف العام (للمحطات) 0
(ب) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0
(جـ) – أعمال المخازن والمعدات بالمحطات 0
(د ) ـ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0
(هـ) – صيانة العدادات 0
(و) – أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات 0
(ز) – آية أعمال أخري مماثلة داخل المحطة ذاتها 0
– 20% لشاغلي الوظائف الآتية: –
أ- أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات 0
ب- مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب 0
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة ( 1 ) مايأتي :
1 ) يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدي الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب اليها
طوال فترة الندب .
2 ) ………………………………
و تنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن:
" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الأتي:-
– العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً0
– العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً0
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 "
ومن حيث ان البين من هذه النصوص ـ وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه , وبذلك فإن مناط الحصول علىالبدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بالنسبة لإستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها .وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 هو الإشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 الصادر تنفيذا لهذا القانون , وقد حرص المشرع علىايراد هذا الوصف منسوبا الي العاملين لاالي الجهات الإدارية التي يعملون بها وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص , بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من ايثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر الى ماتنطوي عليه أعمالهم من مخاطر ومايحيط بها من مصاعب حدت الي أفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق ومايتعرضون له من أخطار .
ومن حيث إنه على هدي ماتقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة فني ميكانيكا بمركز صيانه شبين الكون بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية ويقوم بأعمال الصيانه العامة للمعدات الميكانيكية ومن ثم يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلي شهريا إعمالا لحكم الفقرة ( د ) من البند 3 من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 سالف الإشارة اليه كما يستحق مقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا إعمالا لحكم لبند (2 ) من المادة الرابعة من ذات القرار وذلك اعتبارامن 15/ 3/ 1992 اعمالا لأحكام التقادم الخمسي .
واذ كان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة تقوم بصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للمطعون ضده بنسبة 30 % من أجره الأصلي وكذا المقابلالنقدي عن وجبة غذائية بمبلغ مقداره عشرة جنيهات شهريا , ومن ثم فإن مطالبته بالحصول علىالبدل المشار اليه بنسبة 40 % تكون غير قائمة على سند صحيح من القانون خليقة بالرفض , واذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الشق غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون .
ومن حيث نه بالنسبة لمطالبة المطعون ضده بصرف أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية فإن المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنه 1983 سالف الإشارة اليه تنص على أن "
" يستحق العال أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد عن ست ساعات يوميا بنسبة 25 % شهريا من الأجر اذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50 % شهريا اذ كان التشغيل ليلا وبشرط الا يقل مجموع ساعات العمل الإضافي عن 50 ساعة شهريا والا خفض الأجر الإضافي بحسب ساعات التشغيل الإضافي الفعلية "
ومن حيث انه على هدي متقدم وكان الثابت من كتاب رئيس مركز صيانه شبين الكوم المودع بحافظتي المستندات المقدمتين من المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بجلستي 4/ 7/ 2000 , 6/ 2/ 2001 أن العاملين بعملية مياه شنوان الواردة أسماؤهم بالكتاب المشار اليه ـ ومن بينهم المطعون ضده ـ كانوا يعملون بنظام ثلاث ورديات يوميا من 1/ 1/ 1990 حتى 31/ 7/ 1994 ثم تم تغيير نظام التشغيل ليصبح اربع ورديات اعتبارا من شهر أغسطس 1994 ومن ثم يكون لكل منهم الحق في ساعتين إضافي خلال المدة المشار اليها .
ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم يكون للمطعون ضده الحق في صرف أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي عمل فيها اعتبارا من 15/ 3/ 1992 حتى 31/ 7/ 1994 ( تاريخ انتهاء العمل بنظام الثلاث ورديات على نحو ماسلف بيانه ) وفقا للأوضاع المقررة قانونا .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه في هذا الشق هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية المطعون ضده في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المطعون ضده وجهة الإدارة المصروفات مناصفة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات