الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غـلاب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفـي عبد الباقـي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمـد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9027 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

مـن السيد عبد الله السيد ندا

ضد

1- وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ……………" بصفتهما "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 20/ 5/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 443 لسنة 28 ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ حسني سعد العزب المحامي نائبا الأستاذ / مصطفي إمام السلطاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار غليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه .
– وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مع كافة ما يترتب عليه من آثار.
– وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 15/ 1/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 2/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 15/ 2/ 2004 ، وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 16/ 2/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية :
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 443 لسنة 28 ق طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم أجر شهرين من راتبه لما نسب إليه من قيامه بضرب
الطالب / هشام سيد أحمد محمد قاسم البهجي الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة السيد البدوي الثانوية بنين ببركة السبع ، وقد نعي على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون لخلو الأوراق من ثمة دليل على قيامه بضرب الطالب المذكور كما أن ولي أمر الطالب قد تنازل عن شكواه عندما علم بالحقيقة .
تابع الحكم في الطعن رقم 9027 لسنة 46 ق.عليا
وبجلسة 20/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن في حقه ثبوتا يقينيا إلا أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بالغلو في تقدير العقاب ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره حيث أن ذلك هو الجزاء المناسب للمخالفة الثابتة في حقه .

ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال لأنه أعتمد على مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق فضلا عن أن هناك إقرارا رسميا من ولي أمر الطالب هشام سيد أحمد البهجي قرر فيه أن الطاعن لم يقم بضرب نجله وأنه تسرع في تقديم شكواه وأنه تنازل عنها بعد ما أتضح له عدم صحة ما ورد بها.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه غلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه .

ومن حيث إن ما نسب للطاعن من قيامه بضرب الطالب / هشام سيد أحمد البهجي الطالب بالصف الثالث الثانوي بنين بمدرسة بركة السبع الثانوية بنين يوم 16/ 11/ 1998 باعتباره أخصائي اجتماعي بالمدرسة لاتهام الطالب المعتدي عليه وآخر بمعاكسة إحدى الفتيات بمدرسة بركة السبع الثانوية بنات ثابت في حقه الطاعن بشهادة زملائه وبعض الطلبة من استدعاء الطاعن للطالب المذكور بحجرة التربية الاجتماعية بالمدرسة وقام بضربة ضربا مبرحا ثم قام بالاعتذار للطالب المعتدى عليه ليس هو حال كون الأمر قد تشابه على الطاعن عندما تبين أن الطالب المعتدي عليه ليس هو المشكو في حقه بمعاكسه إحدى الفتيات .
وقد ارتكب الطاعن خطأ جسيما إذ كان يتعين عليه براءة التأكد من أن الطالب المعتدى عليه بالضرب هو الذي قام بمعاكسة الطالبة محل الشكوى، هذا من ناحية ، وما حية أخري إذا ما تبين للطاعن لأن الطالب المذكور هو الذي قام بمعاكسة الطالبة محل الشكوى أن يتخذ الوسائل القانونية التي حددها القانون في مثل هذه الحالات لا أن يلجأ على استخدام وسيلة الإيذاء البدني المحرم شرعا وقانونا ، ومن ثم فإن ما أتاه الطاعن من جرم يستوجب مؤاخذته بالشدة وإذ صدر القرار المطعون عليه بمجازاته بخصم شهرين من راتبه قد صدر صحيحا متناسبا مع ما قام به الطاعن من جرم ، إلا أنه وقد انتهي الحكم المطعون عليه بالاكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وإعمالا لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضي برفض الطعن ، وذلك كله بصرف النظر عما أثاره الطاعن بطعنه من تنازل ولي أمر الطالب عن شكواه فإن ذلك لا ينفي ثبوت التهمة في حق الطاعن ومخالفته للقواعد والتعليمات التي تحرم الاعتداد البدني على التلاميذ وكان تنازل ولي الأمر المذكور قد قصد به المحافظة على العلاقات الأسرية وليس إنكار الطاعن لضرب نجله، ويكفي في ذلك شهادة بعض المدرسين وزملاء الطالب في هذا الشأن وما قرره الطاعن في التحقيقات من أن قصده تقويم الطالب.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 24 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 23/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات