أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / إدوار غالـب سيفين عبده
/ محـمد الأدهـم محمد حبيب
/ محمد لطفي عبد الباقي جـودة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / مـحمد مـاهر عـافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8785 لسنة 46 ق.عالمقام من
1- محافظ القليوبية …………………………………………… ( بصفته )ضد
محمد كامل عبد الحليمفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 20/ 5/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 355 لسنة 28 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرارين رقمي 2374 لسنة 99 ، 3833 لسنة 99 الصادرين بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه ورفض الطعن التأديبي رقم 355 لسنة 28ق .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 6 / 2004 وبها نظر وبجلسة 26/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 14/ 4/ 2005 وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها تصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعنين قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعنين : ـ فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 355 لسنة 28ق سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء القرارين رقمي 2374 لسنة 99 ، 3833 لسنة 99 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
تابع الحكم في الطعن رقم 8785 لسنة 46 ق.ع.
على سند من القول بأنه كان يشغل وظيفة مديرالإدارةالهندسية بالوحدة المحلية لمركز بطوخ وحاليا منتدب بمديرية الإسكان بمحافظة القليوبية وقد صدر القرارين المطعون فيهما بمجازاته بخصم شهر في كل منهما من راتبه لما نسب إليه من عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام قوانين التخطيط العمراني وتوجيه وتنظيم أعمال البناء.
وقد نعى على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون لإخلاله بحق الدفاع فضلا عن أن مسئوليته مجرد مسئولية إشرافية وتقتصر طبيعة عمله على اعتماد الأوراق والمستندات المقدمة إليه بعد إعدادها بمعرفة المختصين.
وبجلسة 20/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند فيما يتعلق بالقرار الأول والمطعون فيه رقم 2374 لسنة 99 والمتضمن مجازاته بخصم شهر من راتبه فإن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن رغم تكليفها بذلك مما يقيم قرينة لصالح الطاعن مفادها صحة ما ذكره في عريضة طعنه من عدم صحة ما نسب إليه بشأن هذه المخالفات ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون.
أما فيما يتعلق بالقرار الثاني رقم 3833 لسنة 99 والمطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه فيما نسب للطاعن من عدم تحريه الدقة عند إجراء المعاينة على الطبيعة لمنزل المواطن/ رمضان على محمد الحمش بأن اثبت في المعاينة حدود مخالفة للحدود على الطبيعة وإضافته مع آخرين بيانات بالمعاينة بعد تحريرها فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت وقوع المخالفة مديرا للإدارة الهندسية بطوخ ، وكان المواطن رمضان محمد احمد الخمسي قد تقدم بطلب ترخيص لإقامة منزل بحوض أتموه بناحية طوخ. بحدود الشرقي منزل إبراهيم الشحات والغربي ربيع عبد الحميد شرباص ، البحري منزل مصطفي الأخرس والقبلي شارع على قطعة أرض ملك المواطن/ عبد الستار سليمان وصدقت الجمعية الزراعية بطوخ على ذلك وبتاريخ 9/ 6/ 1998 قرر التخطيط العمراني على ظهر الطلب أن الموقع المراد التعامل معه ضمن القطعة رقم 70 / 81 بحوض أتموه 16 ضمن الحيز العمراني المعتمد لمدينة طوخ مرحلة أولي كتلة سكنية ويطل بواجهة رئيسية على شارع الجاويش وقد أثبت التنظيم بمعاينته للموقع على الطبيعة أية أرض فضاء ضمن المرحلة الأولي من مراحل الحيز العمراني متخللات ، وبعد إجراء المعاينات اللازمة صدر ترخيص للمواطن المذكور للبناء في الموقع وعند متابعة التنفيذ للترخيص المشار إليه من جانب الإدارة الزراعية تبين قيام المواطن المذكور بالبناء على موقع آخر مغاير للموقع المبين بالمعاينة وقد تحرر محضر مخالفة وصدر قرار بالإزالة ، وعند تشكيل لجنة لمعاينة الموقع بناء على تظلم المذكور من قرار الإزالة تبين أن المباني الصادر بشأنها قرار الإزالة أقيمت في موقع آخر غير المعين بالكروكي الخاص بالمعاينة وأن لجنة المعانية لم تتحري الدقة في مطابقة الحدود للموقع محل الترخيص مع الحدود المبينة بالعقد الابتدائي المقدم من صاحب الترخيص ، ولما كان محضر المعاينة الذي شابه بعض الأخطاء قد أعد لجنة مشتركة من قسم حماية الأراضي بإدارة طوخ الزراعية ومدير التنظيم ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ ومن ثم يسأل هؤلاء وحدهم عما وقع في محضر المعاينة من أخطاء دون الطاعن وهو يشغل مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بصرف النظر عن كونه قد قام باعتماد الترخيص رقم 269 لسنة 1998 للمواطن/ رمضان على محمد الحمش بناء على التقريرالمعيب ولم يوجد دليل على ثمة تواطؤ بين الطاعن ومعدي التقرير.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه كما أن جهة الإدارة بصدد تقديم ملفات التحقيق وكافة الأوراق اللازمة للفصل في الطعن في مرحلة نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث انه فيما يتعلق بالقرار الأول والمطعون فيه رقم 2374 لسنة 99 والمتضمن مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية رقم 127 لسنة 99 وهو يشغل وظيفة مدير الإدارة الهندسية بطوخ سابقا وحاليا بمديرية الإسكان انه شارك في إصدار التراخيص أرقام 26 – 8 – 243- 294 لسنة 98 واعتمد صدورها بهذا الوصف فضلا عن صفته كمدير للتخطيط العمراني للترخيصين رقمين 243 – 294 لسنة 98 رغم ما شابهما من مخالفات متعددة دون أن يتدارك خطأ مرءوسيه .
وقد تظلم المطعون ضده من قرار الجزاء سالف الذكر لمفوضي الدولة وقد انتهي الرأي إلى تخفيض قرار الجزاء من شهر إلى عشرة أيام وقد وافق السيد المحافظ على الرأي في 12/ 8/ 2000 ومن ثم فإن قرار الجزاء رقم
تابع الحكم في الطعن رقم 8785 لسنة 46 ق.ع
2374 لسنة 99 والمطعون فيه قد عدل إلى مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام فقط بدلا من شهر من راتبه.
ولما كانت هيئة قضايا الدولة قد أودعت أثناء نظر الطعن بالدائرة السابقة عليا فحص ملف التحقيق رقم 127 لسنة 99 نيابة إدارية والخاصة بالقرار سالف الذكر ومن ثم تنهار قرينة النكول التي بني عليها الحكم المطعون عليه قضائه وقد أصبح الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ولما كان ما نسب للمطعون ضده من خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي باعتماده التراخيص أرقام 26 -8 – 243- 294 لسنة 98 حال كونه يشغل وظيفة مدير الإدارة الهندسية بطوخ دون أن يتدارك الخطأ الواقع من مرءوسيه فضلا عن اعتماده للرخصتين 243- 294 لسنة 98 بصفته مدير للتخطيط بالإدارة المحلية بطوخ فقد ورد بالتقرير الصادر عن التفتيش المالي والإداري تضمنه أن الترخيص الأول والخاص بالمواطن / أحمد جمال الدين عبد الحميد لم يتم اعتماد المعاينة على الطبيعة من مدير التنظيم والمساحة المرخص بها أقل من المساحة الواردة بترخيص الزراعة ومعاينة التخطيط العمراني لم توضح ما إذا كانت المنطقة مخططة عمرانيا أم لاكما لم يتم اعتمادها من مهندس التخطيط وكذلك باقي التراخيص قد شابتها أخطاء على النحو الموضح بالتقرير المشار إليه.
ولما كان الثابت من الأوراق ومن أقوال المهندسين المختصين ممن أجرى معهم التحقيق في هذا الشأن أن المطعون ضده قد اعتمد هذه التراخيص رغم ما شاب هذه التراخيص من مخالفات مديرا للإدارة الهندسية بطوخ.
وقد سئل المطعون ضده بصفته مديرا للإدارة الهندسية بطوخ فقد ذكر بأن الترخيص رقم 85/ 97 لم يعتمده وأن المهندس ماهرعبد المجيد مديرالإدارة السابق هو الذي اعتمده ومن ثم فإن المطعون ضده قد اعتمد وأصدر التراخيص المبينة سلفا عدا الترخيص رقم 85/ 97 رغم ما شابها من مخالفات فقد كان يتعين على المعطون ضده قبل اعتماد هذه التراخيص وإصدارها تحري الدقة ومتابعة أعمال المهندسين العاملين معه بصفته رئيسا لهم وما يملكه من خبرة فنية ، وإذ تقاعس في أداء واجبه الوظيفي مما أدي إلى حدوث هذه المخالفات العديدة بالتراخيص سالفة الذكر فإن ذلك يعد إهمالا منه في أداء واجبه الوظيفي على النحو الأكمل والذي يتطلبه القانون في مثل هذه الأمور ، الأمر الذي يستوجب مساءلته قانونا وتوقيع الجزاء المناسب عما بدر منه .
وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 2374 لسنة 99 بمجازاته بخصم شهر من راتبه ثم عدل قرار الجزاء إلى الاكتفاء بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتب المطعون ضده بعد تظلمه من قرار الجزاء المشار إليه يكون قد صدر صحيحا متناسبا مع ما اقترفه المطعون ضده من مخالفات ، ويضحي الطعن عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعين الرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فانه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء بالنسبة لهذا الشق من الطعن ورفض الطعن التأديبي بالنسبة لهذا القرار.
أما فيما يتعلق بالقرار الثاني رقم 3833 لسنة 99 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم أجر شهر من راتبه لما نسب إليه وآخرين من كونه مديرا للإدارة الهندسية بطوخ لم يتحروا الدقة عند إجراء المعاينة على الطبيعة للموقع محل التحقيق بأن اثبتوا بالمعاينة حدود مخالفة للحدود على الطبيعة وإضافتهم بيانات بالمعاينة بعد تحريرها مما بعد خروجا علي مقتضي الواجب الوظيفي..
ومن حيث إن الثابت من حيثيات الحكم المطعون عليه فيما يتعلق بالقرار سالف الذكر أن المواطن/ رمضان على محمد الحمش قد تقدم بطلب ترخيص لإقامة منزل بحوض أتموه بناحية طوخ بالحدود الموضحة بطلبه والمشار إليها سلفا ولما كانت هذه القطعة مستوفاة قد صدر الترخيص بشأنها وفقا للمعاينات الصادرة على القطعة رقم 70/ 81 بحدودها المذكورة في الطلب وعند متابعة تنفيذ الترخيص تبين أن الشاكي رمضان على محمد الحمش قام بالبناء على قطعة أرض غير المرخص لديها وقد تحرر محضر مخالفة وصدر قرار الإزالة .
ولما كان محضر المعاينة الذي شابته بعض الأخطاء فيما يتعلق بالحدود والمعالم الرئيسية لقطعة الأرض محل الترخيص قد أعد بمعرفة لجنة مشتركة مشكلة من حماية الأراضي ومهندس التنظيم والتخطيط بالوحدة المحلية ، ومن ثم فهم المسئولين عما وقع في محضر المعاينة الذي أعد بمعرفته دون المعطون ضده إذ أن وظيفته وإن كانت إشرافية
تابع الحكم في الطعن رقم 8785 لسنة 46 ق.ع
إلا أن دوره في هذه المعاينة منعدمة وأن اعتماده للترخيص كان بناء على موافقة جهات سابقة كالزراعة وحماية الأراضي أما كون المتضرر قد خالف الترخيص الصادر له وقام بالبناء على قطعة أرض غير الصادر لها الترخيص وإن كان ذلك قد تم بناء على تدليس من لجنة المعاينة فإن المطعون ضده لا يسأل عن أفعال قام بها غيره ولم يثبت تواطؤه مع اللجنة ، مما يضحي قرار مجازاته بخصم شهر من راتبه لا يسانده واقع أو قانون متعين الإلغاء.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى ما تقدم فانه يكون قد أصاب وجه الحق فيما ذهب إليه ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون فيما يتعلق بهذا القرار في غير محله متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بتعديل الحكم المعطون عليه ليكون بإلغاء القرار رقم 3833 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه ورفض ما عدا ذلك من طلبات .صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق / / 1426 هـ والموافق 16/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
