الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7814 لسنة 44 ق .ع

المقام من

1 ) وزير التعليم
2 ) محافظ البحر الأحمر
3 ) مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر ( بصفاتهم )

ضد

ضد : جاد الكريم السنوسي ابراهيم
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 28/ 1998الطعن التأديبي رقم 185 لسنة 3 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 8/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائب عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 139 لسنه 95 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
وقد أعلن تلرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 10/ 5/ 2000 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 26/ 8/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطع لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 10/ 11/ 2002 وبها نظر , وقد أحيا الطعن الى الدائرةالثامنة عليا موضوع للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 185 لسنه 3 ق ) سبق وأن أقام طعنه المشا راليه طالبا الحكم بالغاء قرار الجزاء رقم 139 لسنه 95 مع مايترتب على ذلك من آثار . على سند من القول بأنه يعمل مدير مدرسة سفاجا الثانوية التجارية وبتاريخ 29/ 4/ 95 صدر قرار الجزاء رقم 346 لسنه 95 بناء على التحقيق الذي أجري بمعرفة النيابة الإدارية بالغردقة برقم 139 لسنه 95 متضمنا مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب اليه من قيامه بكشط التسديد قرين اسم المخالفة الأولي ( سلوي محمد ابراهيم ) بخانه الحضور والإنصراف حال انقطاعها عن العمل المدة من 5/ 6/ 1994 حتي7/ 6/ 1994 وقام بالتوقيع بأسمها على الكشط بما يفيد حضورها وانصرافها عن العمل في هذه المدة .
وبجلسة 28/ 6/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من انكار الطاعن قيامه بالتوقيع بأسم المدعوة / سلوي محمد ابراهيم بدفتر الحضور والإنصراف عن أيام 5 , 6 , 7 / 6 / 1994 وقرر انها هي التي وقعت لنفسها عن تلك الأيام كما قررت لمذكورة أنها هي التي وقعت عن نفسها بدفتر الحضور والإنصراف عن تلك الأيام وأنها لم تنقطع عن عملها وقد خلت الأوراق والتحقيقات من ثمه دليل على قيام الطاعن بالتوقيع قرين اسم المذكورة أو أنها كانت منقطعة عن العمل في تلك المدة ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للطاعن تكون غير ثابته في حقه على وجه القطع واليقين .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابته في حقه يقينا من واقع ماهو ثابت بالأوراق ومن ثم يضحي قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر صحيحا محمولا على أسابه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة ـ قد استقر على ان الرقابة التى تمارسها المحكمة الادارية العليا على احكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة لمقدمة اثباتا أو نفيا فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه الا اذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابته في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة امطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه .
ومن حيث ان مانسب للمطعون ضده وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه خروجه على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانه وسلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب لكرامة الوظيفة بأن قام بقشط التسديد قرين اسم ( سلوي محمد ابراهيم المدرسة بمدرسة سفاجا التجارية ) بخانه الحضور والإنصراف لإنقطاعها عن العمل المدة من 5/ 6/ 94 حتى 7/ 6/ 1994 وقام بالتوقيع باسمها على الكشط بما يفيد حضورها وانصرافها عن العمل هذه المدة بخلاف الحقيقة حالة انقطاعها عن العمل هذه المدة بدون اذن .
ومن حيث ان الأوراق والتحقيقات التى أجريت في هذا الشأن قد خلت من ثمة دليل يفيد انقطاع المذكورة عن العمل المدة من 5/ 6حتى 7/ 6/ 94 وذلك أن المدة المشار اليها تعد من فترات الإمتحان والتي لا يتم الحضور فيها بمقر المدرسة محل عمل المطعون ضده وزميلته بل أن الحضور والإنصراف يتم بمدرسة أخري ذكرها المطعون ضده في التحقيقات ومن ثم فلا مصلحة اامطعون ضده في القيام بكشط التوقيع في خانه الحضور والإنصراف لزميلته .
ولما كان مااستخلصه الحكم المطعون عليه من عدم ثبوت المخالفة في حق المطعون ضده هو استخلاص سائغ من عيون الأوراق ومن ثم يضحي قضاء المحكمة بالغاء القرار المطعون عليه لعدم ثبوت المخالفة في حق المطعون ضده قد أصاب صحيح حكم القانون , ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات